❏ تحقيق أحاديث الطلاق وبيان وجه الحق فيه
رقم الحديث: 2683
(حديث مرفوع) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " .
شواهد حديث ابن عمروالإختلافات في رواياته
1 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
عبد الله بن عمر /صحيح البخاري
2/يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري
3 /يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري
4 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري
5 /يراجعها قلت تحتسب قال فمه/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري
6 /يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري
7 /يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر/صحيح البخاري
8 /يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم{رقم الحديث: 2685
(حديث مرفوع) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ : وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا ، وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، لِنَافِعٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ : فَلْيَرْجِعْهَا ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلْيُرَاجِعْهَا .
[قلت المدون هذا حديث صحيح لكنه خالف حديث مالك عن نافع عن بن عمر في بعض ألفاظه المؤثرة مثل يدعها بدلا من يمسكها والإضطراب في ترتيب الحيض والطهر{ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى،فَإِذَا طَهُرَتْ،فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا} قلت المدون وحديث مالك الأوثق فيه :مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وبعد ظرف زمان يشير إلي قدوم الحيضة الثالثة -وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي فرض وقوع الحدث إن أراد الزوج التطليق في زمنه أي الطهر الثالث] اضغط الرابط❏ *
9/يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم {{رقم الحديث: 2694
(حديث مرفوع) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ فقَالَ :"مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا" قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : فَمَهْ ، وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، حدثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ . ح وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، حدثنا بَهْزٌ ، قَالَا : حدثنا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا لِيَرْجِعْهَا وَفِي حَدِيثِهِمَا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَحْتَسِبُ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ .
[قلت المدون الحديث صحيح لكن في شعبة هو ثقة لكنه لا يشامخ مالك عن نافع قال أبو حاتم الرازي صدوق مؤدي، وفي حديث شعبة ثقة، ومرة: يكتب حديثه عن غير شعبة ولا يحتج به] وقال ابن حجر العسقلاني ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، ومرة: أحد الأثبات المتقنين من أصحاب شعبة اعتمده الأئمة كلهم قلت المدون وإليه يعزي الاضطراب في روايته مقارنة برواية مالك عن نافع عن بن عمر لكونه فيه غفلة محتملة]
10 /يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم{رقم الحديث: 2685
(حديث مرفوع) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ : وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا ، وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، لِنَافِعٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ : فَلْيَرْجِعْهَا ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلْيُرَاجِعْهَا .
[قلت المدون الحديث صحيح سندا لكن متنه في اضطراب وسبق الكلام عن الاضطراب الذي فيه مقارنة برواية مالك عن نافع عن بن عمر وقال محمد بن عبد الله بن نمير تقن، وحفص بن غياث كان أعلم بالحديث من ابن إدريس، وابن أبي زائدة كان أكثر في الحديث من ابن إدريس وفى الإتقان]
قلت المدون ولا خلاف علي عدالته لكنه في الضبط يتقدم عليه عند بن نمير: ١. حفص بن غياث ٢. وابن أبي زائدة ويعزي هذا الاضطراب في متن الحديث إليه مقارنة برواية مالك عن نافع عن بن عمر وهي سلسلة الذهب كما وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني.
11 /أمره أن يراجعها/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم{رقم الحديث: 2695.
قلت المدون هذا الحديث رواه عبد الرزاق بن همام بن نافع وهو: كان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه وقال أحمد بن حنبل كان يلقن بعدما عمي وقال ابن حجر العسقلاني عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع: والحديث هـــو:{رقم الحديث: 2695.
قلت المدون هذا الحديث رواية عبد الرزاق بن همام بن نافع وهو كان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه وقال النسائي فيه نظر، لمن كتب عنه بأخرة كتب عنه أحاديث مناكير فرواه عبد الرزاق بن همام بن نافع قالوا فيه:
1 أبو أحمد بن عدي الجرجاني: أرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير
2 أبو بكر البزار: ثقة يتشيع
3 أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولايحتج به
4 أبو حاتم بن حبان البستي ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر وكان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه
5 أبو دواد السجستاني: ثقة والفريابي أحب إلينا منه
6 أبو زرعة الدمشقي أحد من ثبت حديثه
7 أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ثقة [ قلت وما نحن بمعترضين عن كونه ثقة قالتوثيق يخص العدالة لكننا بصدد الضبط الذي تعزي إليه الإختلافات الحديثية في المتن ويُعزي الإضطراب في متن هذا الحديث إلي تدني ضبطه نسبة إلي مالك عن نافع عن بن عمر]
8 وقال أحمد بن حنبل ما رأيت أحدا أحسن حديثا منه، ومرة: كان يلقن بعدما عمي ومن سمع كتبه فهو أصح، ومرة: بعدما ذهب بصره فهو ضعيف
9 وقال أحمد بن شعيب النسائي فيه نظر، لمن كتب عنه بأخرة كتب عنه أحاديث مناكير
10 أحمد بن صالح الجيلي ثقة يتشيع
11 ابن حجر العسقلاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، وومرة: أحد الحفاظ الأثبات صاحب التصانيف وثقه الأئمة كلهم إلا العباس بن عبد العظيم العنبري وحده فتكلم بكلام أفرط فيه ولم يوافقه عليه أحد
12 ابن عبد البر الأندلسي أثبت من عبد الحميد بن أبي العشرين
13 الدارقطني ثقة
14 الذهبي أحد الأعلام، صنف التصانيف
15 زيد بن المبارك خرق كتبه عنه، ومرة: كذاب يسرق الحديث قال ابن حجر: هذا كلام مردود على قائله
16 سفيان بن عيينة أخاف أن يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
17 عباس بن عبد العظيم العنبري كذاب، والواقدي أصدق منه قال الذهبي: هذا شيء ما وافق العباس عليه مسلم
18 علي بن المديني كان أشبه بأصحاب الحديث من هشام بن يوسف، وكان عبد الرزاق يذاكر
19 محمد بن إسماعيل البخاري ما حدث من كتابه فهو أصح
20 محمد بن يحيى الذهلي أيقظهم في الحديث، ويحفظ
21 مصنفوا تحرير تقريب التهذيب ثقة حافظ، لم يثبت تشيعه، ولم نجد له رواية عند الشيعة، فلو كان شيعيا لرووا عنه
22 معمر بن راشد إن عاش فخليق أن تضرب إليه أكباد الإبل
23 هشام بن يوسف الصنعاني أعلمنا وأحفظنا
24 يحيى بن معين أثبت في حديث معمر من هشام بن يوسف، ومرة: لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه، وقيل له إن عبيد الله بن موسى يرد حديث عبد الرزاق لتشيعه فقال: والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أعلى في ذلك منه مائة ضعف، ومرة قال: ضعيف في سليمان
(حديث مرفوع) وحدثنا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ، قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِأَبِيهِ[قلت المدون رواه عبد الرزاق بن همام وكان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه وروايته معتلة المتن بالإختصار الشديد المؤثر مقارنة بروايات الأثبات الحفاظ مالك عن نافع عن بن عمر]
12 /يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم قلت المدون هذا حديث واه جدا شذ به محمد بن عبد الرحمن وخالف الضابطين الحفاظ : رقم الحديث: 2688
(حديث مرفوع) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ، قَالُوا : حدثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا " [قلت المدون تفرد بروايته محمد بن عبد الرحمن وهو كما قال علي بن المديني هو عندنا ثقة، وقد أنكرت عليه أحاديث وقال أبو حاتم الرازي صالح الحديث قلت المدون: وصالح الحديث لا تقدح في عدالته لكنها عيب في ضبطه وحفظه كما قال ابن المديني: وقد أنكرت عليه أحاديث قلت المدون خاصة ما لم يتابع عليه كما نص الحافظ النسائي في كتابه الأقضية لا يتابع علي حديثه وقد رفض البخاري تضمينه الصحيح المسند له وغمز في ضبطه بقوله عن سفيان بن عيينة / كان من أعلم من عندنا بالعربية/ وهي صيغة تدل علي انشغاله بالعربية عن انشغاله بالضبط والحفظ في الرواية وقال فيه:
1. أبو دواد السجستاني صالح الحديث
2. أبو زرعة الرازي صالح الحديث
3. أحمد بن شعيب النسائي ليس به بأس
4. سفيان بن عيينة كان من أعلم من عندنا بالعربية
5.علي بن المديني هو عندنا ثقة، وقد أنكرت عليه أحاديث
6.يحيى بن معين ثقة، ومرة: ليس به بأس قلت المدون هذا وقد شذ محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة فخالف كل الأثبات العدول المتقنين الحفاظ الضابطين فرووه بدون ذكر الطلاق في الحمل أجمعين وشذ هو فذكره ولم يتابعه أي أحد من الرواة حتي لم يتابعة الوضاعون أو رواة المناكير عليه]
13 /يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم{رقم الحديث: 2683
(حديث مرفوع) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " [قلت المدون هذه الرواية متفقة مع رواية البخاري نصا وهي من طريق السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن بن عمر واضغط الرابط⏪] ورواية البخاري أكثر ضبطا وحفظا وقد ورد فيها [ثم ليمسكها] وهو أدق في الثبوت والسياق من لفظ مسلم[ثم ليتركها] ذلك لأن الإمساك ضد الترك والإمساك هو عدم الترك مما يدل علي أن ما فعله ابن عمر مع زوجته ليس طلاقا وما زالت هي في كتاب الله أنها زوجته والفعل الباطل ليس قيدا علي الحق ولا تتغير مقاصد الحق بأهواء البشر .
14 /يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم{رقم الحديث: 2689
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ ، حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ[قلت المدون فهذه هي الحيضة والطهر الأول] ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ [قلت المدون فهذا هو الحيضة والطهر الثاني]، (-- -- --) وقد سقط من السياق في مكان الخط المتقطع : الحيضة والطهر الثالث مقارنة برواية مالك عن نافع عن بن عمر وتقديره هو ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ قلت المدون وظرفا بعد وقبل هما دلالة الحيضة والطهر الثالث كما أشرنا من قبل واضغط الروابط❐ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] وبقية سياق الحديث (ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ) [قلت المدون والرواية صحيحة سندا لكنها معتلة متنا بالرواية بالمعني والمفهوم وقد نتج عن هذا التصرف من أحد الرواه إسقاط الحيضة والطهر الثالث مكان الخط المتقطع]
15/يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها/عبد الله بن عمرصحيح مسلم {رقم الحديث: 2693
(حديث مرفوع) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ ، فقَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا " ، قَالَ : فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا ، لِطُهْرِهَا ، قُلْتُ : فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ {قلت المدون هذا الطريق معتل المتن 1.بالإختصار المخل 2.
خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد قال ابن عبد البر الأندلسي ضعيف رد ابن حجر وقال: هى مجازفة ضعيفة ووثقة الكثير وقال أحمد بن حنبل ثقة صالح في دينه وهو اعراض عن التوثيق في الرواية وتحمل الحديث وقال الذهبي أحد العلماء ثقة عابد قلت المدون والعدالة غير الضبط فكثير من الناس موصوفون بالعدالة لكن في ضبطهم وحفظهم اعتلال أما أنس بن سيرين-- فقال مُحَمَّد بْن عِيسَى بْن السكن الواسطي، عن يَحْيَى بْن معين: ولد سيرين ستة، أثبتهم مُحَمَّد، وأنس دونه، ولا بأس به، قلت المدون وهذا وصف فيه غمز في ضبطه مع كونه ثقة ولم يصفه أحد بكونه ثبتاً فيقبل حديثه مالم يُعارض أحاديث الضابطين المتقنين ولا يضاهي أنس بن سيرين.. مالكا عن نافع عن ابن عمر قلت وقد جاءت الرواية مختصرة من نفس طريق أنس لكن بتحمل سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي مخالفة نوعا لرواية يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ بنحوه /قلت المدون فمتن رواية يحي بن يحي عن خالد بن عبد الله عن أنس بن سيرين به هو : مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا " ، قَالَ : فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا ، لِطُهْرِهَا ، قُلْتُ : فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ
ومتن رواية سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ /وهذا تباين خطير في رواية أنس بن سيرين عن ابن عمر ولا شك فهذا الإختلاف في رواية أنس بن سيرين قد هدد ثبوت متن الحديث من هذا الطريق ويعزي إليه الإختصار الشديد الذي جاء عكسه في رواية مالك عن نافع عن بن عمر ونصه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".
16/يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن عبد الله بن عمر صحيح مسلم {رقم الحديث: 2696
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ : يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فقَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :(يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) ،
*وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ ،
*وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ ، قَالَ مُسْلِم : أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةَ : إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ ↓↓↓ {رقم الحديث: 2696.
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ : يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فقَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : { يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ}
وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ ،
وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ ، قَالَ مُسْلِم : أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةَ : إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ .
[قلت المدون هذا حديث صحيح وفيه عدم احتساب التطليقة الخاطئة نصا]
17/يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساءعبد الله بن عمر/صحيح مسلم { رقم الحديث: 2686
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حدثنا إِسْمَاعِيل ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَن ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ
التعقيب علي هذه الرواية:
هذه الرواية بهذا السياق من طريق زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حدثنا إِسْمَاعِيل عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ / وهذه السلسلة أطول من سلسلة مالك عن نافع عن بن عمر وأقل منها ضبطا مقارنة بها وقد رواها أحدهم بالمفهوم والمعني وليس بالسياق المرفوع نصا ففي رواية مالك عن نافع عن بن عمر/بالنص النبوي الخالص(مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/أخرجه البخاري ووافقه مسلم عليها= بينما في هذه الرواية من طريق رواها أحد رجال السلسلة من طريق زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عن إِسْمَاعِيل عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ [بالمعني والمفهوم الشخصي] من طريق زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عن إِسْمَاعِيل عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ [بالمعني والمفهوم الشخصي] وانعدم فيها الرواية نصا من فم النبي صلي الله عليه وسلم ولا يخفي: فكم من معاني تضيع من السياق عند تحول الراوي من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني والمفهوم وقد نتج عن هذا التصرف بالرواية من النص الي المعني والمفهوم ما يلي:
١.سقوط مفهوم المفاعلة المروي نصا في رواية مالك عن نافع(فليراجعها) وتحوله في رواية الباب من طريق زهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب عن نافع إلي(فأمره أن يرجعها)متخليا عن مفهوم المفاعلة المثبت عند مالك عن نافع
٢.وتغير سياق (ثم ليمسكها) الي سياق(ثم يمهلها) في رواية الباب من طريق زهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب عن نافع إلي(ثم يمهلها) قلت المدون والإمساك غير الإمهال فالإمساك يتضمن التملك والزوجية وهو مفقود في الإمهال ٣. كما سقط من رواية الباب من طريق زهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب عن نافع [ التسلسل المنصوص عليه في رواية مالك عن نافع وهو[[ثم ليمسكها حتى تطهر١) ثم (تحيض٢ ثم تطهر٢) ثم إن شاء أمسك بعد٣ وإن شاء طلق قبل أن يمس٣]]..
4. كما سقط منها تطابق تعقيب النبي صلي الله عليه وسلم بالقول( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) مع عدد مرات القرء والتي نصَّت عليه آية سورة البقرة بثلاثة قروء حيث القرء(حيضة وطهر) [هذا الحكم(عدة الثلاثة قروء) (شُرِّع في سورة البقرة٢هـ) لم يشمله النسخ الذي نزل بسورة الطلاق وتمدد بهيئته وعدده من سورة البقرة إلي سورة الطلاق غير أن موضع الطلاق من العدة هو الذي تغير فصار من قبل العدة إلي دُبُرِها بعد تحول عدة الإستبراء إلي عدة الإحصاء]
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt1tia8CRtK0GyYnPyMBcn8biwiXoELmYsuLYsyzUgri0AuxvxDL7SNomNGwUzWbbi0FRKg6fOWNNawTEoEC-d5zH6uqNAUDAGBLolAVUKdC9-Q_4yz-8YXFkPaztVEVAPOpWCwXcArrIG/s1600/8.jpg
كانت هيئة الطلاق في سورة البقرة ٢هـ طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح فأصبحت في سورة الطلاق٥هـ كالآتي:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguBq1pnnFz9tOrHW-Scu28AIvDGQIxoU2tGPTWeIPVzo_iQXibI5bSz4HcTVpTcvhogGv4CA3pgeBfJmGYdXRjHJrmPjusoTqQBl4qHvclZFDC2j6raKg_mrAm7Vcu3LBxqv4F-kEZl3Aq/s320/22.png
والآتي صورة لتشريع الطلاق بعد تبديل أحكام الطلاق من سورة البقرة٢هـ الي سورة الطلاق ٥هـ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS_9DlT9Oa_ScZ-DcOgRem-uIcelTIq4ioUVeM8g27O-hjZlx6rXw6UoMakxu3dGckbMYEUtZdb8IW6U7wH2yviR-412PXJrznjvv2fCufenLfXi80DFp_LO5KpOOVsEG_v-vfue-aThPg/s320/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AB.png
والتالي: صورة لتحقيق الفارق التاريخي والزمني بين سورة البقرة وسورة الطلاق
والتالي هو صورة وهيئة الطلاق في شكل مقارنة زمنية بين أحكام الطلاق في سورتي البقرة٢هـ والطلاق ٥هـ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbAKf5JyfOBgCB3NVENGsxYZMdWS_t07_wkIi_o5cRGV_mZM0C_51gNNtD6F3h4nGjW-1ftHlt8D_0DmEclVgGGUDD8pxIg7tcWiVWm8NIbfkMquiBsZO2zMI7ts2eTRCoQpGCTzVlHx0R/s320/%25D8%25B5%25D8%25AD+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25A9+++++++11.png
-----------
18/يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم رقم الحديث: 2692
(حديث مرفوع) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لَهُ ، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا " ، قَالَ : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ، أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا ؟ ، قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
هذه الرواية حدث في متنها التصرفات التالية
١.تحول السياق النصي من هيئة حديث النبوة إلي هيئة حديث ابن عمر عن نفسه(وهي تتضمن رواية بن عمر بالمعني وتحوله من الرواية النصية في سياق مالك عن نافع إلي روايته بالمعني(سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ)
٢.ثم تحول الي الرواية من المعني إلي النص قال(فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا // قلت المدون ولعل هذا التصرف جاء من قبل قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة وهو ثقة حافظ عدل مدحه كثير من النقاد المعتبرين غير أننا نقارن بين الحافظ والأحفظ والمتقن والأتقن منه فحينئذٍ نعتبر بهذه الغمزات واللفتات قلت المدون فقدح فيه عنبسة بْن عبد الواحد، عَنْ حنظلة بْن أبي سفيان: كنت أرى طاوسا إذا أتاه قتادة يسأله يفر منه، قال: وكان قتادة يتهم بالقدر وقال عَلِيّ بْن المديني: قلت ليحيى بْن سعيد: إن عَبْد الرَّحْمَنِ، يقول: اترك كل من، كان رأسا في بدعة يدعو إليها، قال: كيف تصنع بقتادة ؟ / وابن أبي رواد، وعمر بْن ذر، وذكر قوما، ثم قال يَحْيَى: إن ترك هذا الضرب ترك ناسا كثيرا / وقال أَبُو الفتح نصر بْن المغيرة: سئل سفيان بْن عيينة: يغتاب صاحب هوى ؟ قال: يذكر منه هواه ولا يغتابه فيما سوى ذلك/ وقال معتمر بْن سليمان، عَنْ أبي عمرو بْن العلاء: كان قتادة، وعمرو بْن شعيب لا يغث عليهما شيء يأخذان عَنْ كل أحد/ وقال جرير، عَنْ عبد الحميد، عَنْ مغيرة، عَنِ الشعبي: قيل له: هل رأيت قتادة ؟ قال: نعم، رأيته كحاطب ليل/ وقال سفيان بْن عيينة: قال الشعبي لقتادة حاطب ليل . قال سفيان: قال لي عبد الكريم الجزري: تدري ما حاطب ليل ؟ قلت: لا إلا أن تخبرني قال: هو الرجل يخرج في الليل فيحتطب فتقع يده على أفعى فتقتله، هذا مثل ضرب لطالب العلم، إن طالب العلم إذا حمل من العلم مالا يطيقه قتله علمه كما قتل الأفعى حاطب ليل/ وقال أَبُو دَاوُد الطيالسي، عَنْ شعبة: كنت أعرف إذا جاء ما سمع قتادة مما لم يسمع، كان إذا جاء ما سمع، قال: حَدَّثَنَا أنس بْن مالك، حَدَّثَنَا الحسن، حَدَّثَنَا مطرف، حَدَّثَنَا سعيد، وإذا جاء ما لم يسمع، قال: قال سعيد بْن جبير، قال أَبُو قلابة من تهذيب الكمال ) قلت المدون: والحق في أن قتادة ثقة عدل لكنه في ضبطه ليس كمالك عن نافع.. وأمثاله من الحفاظ الأكثر حفظا واتقانا ولفظ الحديث الذي روي من طريقه يُعزي إليه هذه التصرف في الرواية في متنها والسابق الإشارة إليه قبل أسطر(من تهذيب الكمال)
19 /أمر أن يراجعها/عبد الله بن عمر/صحيح مسلم رقم الحديث: 2690
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حدثنا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، " فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ، فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ ، وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا ، قَالَ : قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ،
وحدثناه أَبُو الرَّبِيعِ ، وَقُتَيْبَةُ ، قَالَا : حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ ،
وحدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَقَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا {هنا تحول مفاجئ بالرواية من النص(فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ) إلي المعني(فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ )ثم تحول مرة اخري الي الرواية بالنص(وَقَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا) وكل هذه التصرفات لا تضاهي برواية مالك عن نافع النصية المتفق عليها بوضوح وتسلسل شرعي مطابق لآيات الحديث النبوي والقران كما أشرنا في أول هذه الصفحة}
قلت المدون وعبد الوارث هو بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان،قلت المدون هو ثقة عدل لكنه متهم بالقول في القدر واتهام الذهبي له صريح وقال أبو حاتم الرازي صدوق، يعد من الثقات هو أثبت من حماد بن سلمة / وأبو زرعة الرازي ثقة ومرة: ذكره في أسامي الضعفاء ،وقال أحمد بن حنبل كان أصح الناس حديثا عن حسين المعلم وكان صالح الحديث [قلت وغمز ابن حنبل بذلك يدل علي أنه لا يقارن بالحفاظ المتقنين كمالك عن نافع عن بن عمر] وقال ابن حجر العسقلاني ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه/وقال الذهبي حافظ ثبت صالح لكنه قدري / وقال يحيى بن معين ثقة إلا أنه يرى القدر ويظهره، ومرة: لم يكتب عن أيوب حرفا قط إلا بعد ما مات أيوب، يعني أنه حفظها وهو حي.وروايته :فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَقَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا لا تضاهي برواية مالك عن نافع عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر السابق ذكرها
وهذا السياق يختلف تماما عن سياق حديث مالك عن نافع عن بن عمر حيث رواه أحد رجال سلسلة إسناده ١.مختصرا فقال(فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا .. وأعرض عن باقي سياق النبوة النصي كما ورد عند البخاري ومسلم اتفاقا من طريق مالك عن نافع عن بن عمر قلت المدون وحديث مالك الأوثق فيه :مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وبعد ظرف زمان يشير إلي قدوم الحيضة الثالثة -وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي فرض وقوع الحدث إن أراد الزوج التطليق في زمنه أي الطهر الثالث] اضغط الرابط❏ *ويعزي هذا التصرف لأحد رواته (
20 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم {رقم الحديث: 2684
(حديث مرفوع) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ رُمْح ، واللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتَيْبَةُ : حدثنا لَيْثٌ ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عَنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ ، عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، قَالَ مُسْلِم : جَوَّدَ اللَّيْثُ ، فِي قَوْلِهِ : تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً { قلت المدون روي مالك عن نافع عن بن عمر الحديث بلفظ:
4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
هو عمدة أحاديث الطلاق عن بن عمر وكل اختلاف معه مرده إلي تصرفات الرواه في الحفظ والضبط لكن سلسلة مالك عن نافع عن بن عمر هي السلسلة الذهبية كما قطع البخاري وابن حجر بذلك وغيرهم فهي الفائقة في الضبط وسندها عال جدا ورجالها غاية في الحفظ والاتقان واتفق الحفاظ علي أنها الأولي في إسناد الرواية كـ مالك عن نافع عن بن عمر كما أنها وافقت القرآن الكريم في كل تفصيلات العدة والطلاق من (سورة البقرة2هـ إلي سورة الطلاق5هـ)
21 /يرجعها ثم تستقبل عدتها/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم {رقم الحديث: 2691
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا " ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، فقَالَ : فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ " { قلت المدون روي مالك عن نافع عن بن عمر هو أضبط الروايات علي الإطلاق فالحديث بلفظ:
4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء حديث مالك عن نافع عن بن عمر هو عمدة أحاديث الطلاق عن بن عمر وكل اختلاف معه مرده إلي تصرفات الرواه في الحفظ والضبط لكن سلسلة مالك عن نافع عن بن عمر هي السلسلة الذهبية كما قطع البخاري وابن حجر بذلك وغيرهم ..فهي
١.الفائقة في الضبط
٢.وسندها عال جدا
٣.ورجالها غاية في الحفظ والاتقان
٤.واتفق الحفاظ علي أنها الأولي في إسناد الرواية كـ مالك عن نافع عن بن عمر
٥.كما أنها وافقت القرآن الكريم في كل تفصيلات العدة والطلاق من (سورة البقرة٢هـ إلي سورة الطلاق٥هـ)
22 /أمره أن يراجعها/عبد الله بن عمر /جامع الترمذي { رقم الحديث: 1091
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ، رواية غير المرفوع للنبي صلي الله عليه وسلم قلت المدون هو ثقة عدل لكن قال: { يعقوب بن شيبة السدوسي ثقة غير أنه معروف بأنه/ ١.يقصر في الأسانيد/ ٢.ويوقف المرفوع/ ٣.كثير الشك بتوقيه/ ٤.وكان يعد من المتثبتين في أيوب خاصة قلت المدون والتصرف في الرواية هنا
أ) الاختصار الشديد مكتفيا فقط بقوله " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ب) الرواية بالوقف علي ابن عمر وهي دلالة معجمة غير مفهومة شاذة مخالفة لرواية ابن عمر نفسه من طريق ابي الزبير السابق في رقم 16 الآتي بيانه الحديث: ٢٦٩٦
:↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
16/يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن عبد الله بن عمر صحيح مسلم {{ رقم الحديث: ٢٦٩٦
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ : يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فقَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :(يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) ،
*وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ ،
*وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ ، قَالَ مُسْلِم : أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةَ : إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ ↓↓↓ رقم الحديث: ٢٦٩٦
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ : يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فقَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : { يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} "
وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ ،
وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ ، قَالَ مُسْلِم : أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةَ : إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ .
[قلت المدون هذا حديث صحيح وفيه عدم احتساب التطليقة الخاطئة نصا]
قلت المدون وقد روي مالك عن نافع عن بن عمر هو أضبط الروايات علي الإطلاق فالحديث بلفظ:
4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء // وحديث مالك عن نافع عن بن عمر هو عمدة أحاديث الطلاق عن بن عمر وكل اختلاف معه مرده إلي تصرفات الرواه في الحفظ والضبط لكن سلسلة مالك عن نافع عن بن عمر هي السلسلة الذهبية كما قطع البخاري وابن حجر بذلك وغيرهم فهي الفائقة في الضبط وسندها عال جدا ورجالها غاية في الحفظ والاتقان واتفق الحفاظ علي أنها الأولي في إسناد الرواية كـ مالك عن نافع عن بن عمر كما أنها وافقت القرآن الكريم في كل تفصيلات العدة والطلاق من (سورة البقرة2هـ إلي سورة الطلاق5هـ)
23 /يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا/عبد الله بن عمر /جامع الترمذي { رقم الحديث: 1092
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا "
قلت المدون تفرد به محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة وخالف كل الروايات الحفاظ المتقنين والمقدوح في واياتهم وتورع الكل من رواية ما تفرد به محمد بن عبد الرحمن ؟
قلت المدون: روي الحديث مالك عن نافع عن بن عمر عند البخاري برقم/4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء // وحديث مالك عن نافع عن بن عمر هو عمدة أحاديث الطلاق عن بن عمر وكل اختلاف معه مرده إلي تصرفات الرواه في الحفظ والضبط لكن سلسلة مالك عن نافع عن بن عمر هي السلسلة الذهبية كما قطع البخاري وابن حجر بذلك وغيرهم فهي الفائقة في الضبط وسندها عال جدا ورجالها غاية في الحفظ والاتقان واتفق الحفاظ علي أنها الأولي في إسناد الرواية كـ مالك عن نافع عن بن عمر كما أنها وافقت القرآن الكريم في كل تفصيلات العدة والطلاق من (سورة البقرة2هـ إلي سورة الطلاق5هـ)
قلت المدون الحديث هنا برقم23 ورقم الحديث عند مسلم: 1092هذا والحديث معتل متنا وسندا بتفرد محمد بن عبد الرحمن برواية الحديث قال النسائي في كتابه الأقضية لا يتابع فيه علي محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة وانظر تحقيقنا لروايته الشاذة جدا في طلاق أولات الأحمالتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته فإنها علي الأقل مخالفة لكلام رب العالمين [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق