الأربعاء، 28 يونيو 2023

26.بداية علم الفرئض



 

كتاب 12. إعانة الطالب في بداية علم الفرئض

المؤلف: أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل

مراجعة وتقديم: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى:

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (1).

عن ابن مسعود، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما» (2).

__________

(1) سورة النساء، الآيتان: 11 - 12.

(2) رواه الحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض (4/ 333). 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة بقلم الدكتور / هاشم محمد علي مهدي

الحمد لله باسط النعماء وكاشف الضراء ومزيل الهموم والغموم والعناء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن الشقاء والبليّة والبلواء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير ناطق بحروف الهجاء صلاة أهل الأرض والسماء لا ابتداء لها ولا انتهاء ولا عدّ ولا إحصاء تعظيماً لحقه ووفاء وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء. أما بعد:

فقد طالعت رسالة (إعانة الطالب في بداية علم الفرائض) التي كتبها السيد اللبيب الحسيب أحمد بن يوسف الأهدل كمقدمة لعلم من أنفس علوم الشريعة الإسلامية ينظم حياة الأسرة الإسلامية فيما يتعلق بالأموال وانتقالها من كابر إلى كابر، وهذا العلم لم يكن مكتمل الصورة في أي شريعة من الشرائع السماوية السابقة، فعلى سبيل المثال تنص التوراة على أنَّ الذي يرث الأب هو الابن الأكبر فقط ثم يقوم برعاية اخوته وبقية الورثة، أما في الجاهلية فإن العرب لم يورثوا الإناث واقتصروا على توريث الذكور وكذلك النظم الوضعية المعاصرة لم تستطع حتى الآن أن تبلور الصيغة الشاملة لموضوع الإرث فنجدهم مثلاً في الغرب يورثون من تهوي أنفسهم ولو كان حيواناً مثل قط أو كلب، أو ما أشبهه ... !

أما علم الفرائض في الإسلام فقد جاء بنظرية متكاملة لمعنى الإرث والنفقة ومن يقوم بهما ويستحقهما فقد ذكر القرآن الكريم في ذلك الآيات المفصلات وبسطت السنة المطهرة العديد من التفصيلات مما حدا بالعلماء أن يضعوا في هذا الباب اكثر من (48) مؤلفاً وهي كما يلي

1 - تكملة زبدة الحديث في فقه المواريث. للعلامة السيد محمد بن سالم بن حفيظ العلوي الحسيني التريمي.

2 - المجموعة الراوية على المنظومة الرحبية في المسائل الفرضية. للشيخ عبدالفتاح راوه.

3 - المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة. للشيخ محمد علي الصابوني.

4 - عدة الباحث في أحكام التوارث. للشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد.

5 - الرائد في علم الفرائض. للشيخ محمد العيد الخطراوي.

6 - الدرر اللؤلؤية على النفحة الحسنية شرح التحفة السنية. للشيخ عبدالفتاح راوه.

7 - الفوائد الجلية شرح التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية. للشيخ عبدالله بن حسن الكوهجي.

8 - إعانة الناهض إلى علم الفرائض. لشيخ السيد علوي بن طاهر بن عبدالله الهدار الحداد العلوي الحسيني.

9 - خلاصة الكلام لمن يريد معرفة علم الفرائض من الأنام. للشيخ فضل ابن محمد بن عوض بافضل التريمي الحضرمي.

10 - التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية. للشيخ حسن بن محمد المشاط.

11 - التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية. للشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي.

12 - الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري رحمهما الله تعالى - علق عليها وخرج أدلتها الدكتور مصطفى ديب البغا.

13 - النفحة الحسنية على التحفة السنية في علم الفرائض. للعلامة السيد محسن بن علي المساوي وتعليق الشيخ محمد ياسين الفاداني.

(1/8)

14 - تدريب المبتدى وتذكرة المنتهي. للشيخ محمد عليش.

15 - دليل الخائض في علم الفرائض. للشيخ سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي.

16 - الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية. للشيخ محمد محي الدين عبدالحميد.

17 - حكم الميراث في الشريعة الإسلامية. للشيخ ابو اليقظان عطية الجبوري.

18 - الروض الأنيق في أحوال الورثة. للشيخ عبدالرحمن محمود مضاي العلوني الجهني ..

19 - أرجوزة في علم الميراث- نظم خادم العلم والقرآن. الشيخ عبدالفتاح القاضي.

20 - تسهيل الفرائض. للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.

21 - مباحث في علم المواريث. للشيخ الدكتور مصطفى مسلم.

22 - فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب. للشيخ محمد بن عبدالله بن نور الدين علي الجمعي الشنشورى الفرضي

23 - رسالة تقسيم المواريث. للشيخ عبدالله احمد حجازي.

24 - نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة. للشيخ عبدالعظيم جوده فياض الصوفي.

25 - أصول المواريث. للشيخ أبي عبدالله الحسين بن محمد الونّي الفرضي.

26 - علم الميراث أسراره وألغازه. للشيخ مصطفى عاشور.

27 - فتوحات الباعث بشرح تقرير المباحث في أحكام ارث الوارث. للشيخ أبو بكر عبدالرحمن محمد شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي.

28 - بداية المبتدي ونهاية المنتهي في علم الفرائض. للشيخ عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الفارس.

29 - الهدية في شرح الرحبية في علم المواريث. للشيخ القاضي رشيد بن محمد

(1/9)

بن سليمان القيسي.

30 - الفرائض. للدكتور عبدالكريم بن محمد اللاّحم.

31 - المواريث في الشريعة الإسلامية. للشيخ حسن خالد والشيخ عدنان نجا.

32 - المواريث في الشريعة الإسلامية. للشيخ حسنين محمد مخلوف.

33 - ملجأ الاضطراب في الفرائض. للشيخ ابن الهائم المقدسي.

34 - عدة الفارض في علم الفرائض. للشيخ سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي.

35 - الدرة المضيّة في شرح الفارضيّة على مذهب الامام أحمد بن حنبل -للعلامة الفرضي عبدالله بن محمد الشنشوري الشافعي.

36 - العذب الفائض شرح عمدة الفارض. للعلامة إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الفرضي.

37 - شرح السراجية في علم المواريث. للعلامة السيد الشريف على بن محمد الجرجاني.

38 - حل المشكلات في الفرائض. للعلامة شجاع ابن نور الله الانقروي.

39 - أحكام التركات والمواريث. للشيخ محمد ابو زهرة.

40 - شرح رائض الفرائض. للشيخ يوسف الأسير الأزهري.

41 - الميراث والوصية في الإسلام. للشيخ زكريا البرديسي.

42 - التركات والوصايا في الفقه الإسلامي. للشيخ أحمد الحصري.

43 - شرح خلاصة الفرائض نظم متن السراجية. للشيخ عبدالملك بن عبدالوهاب المكي البتنى.

44 - شرح الدرة البيضاء. للشيخ عبدالرحمن الاخضري.

45 - الفرات الفائض على حديقة ذريعة الناهض الى تعلم أحكام الفرائض. للشيخ علي بن قاسم العباسي الحسني.

(1/10)

46 - أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية. للشيخ محمد محي الدين عبدالحميد.

47 - قوانين الإرث في الإسلام. للشيخ فضيل الرحمن هلال العثماني.

48 - الفوائد في علم الفرائض تأليف الشيخ محمد جاد بدر الدين المدرس بمعهد الأئمة والدعاة برابطة العالم الإسلامي سابقًا.

وتجدر الإشارة إلى أن أهمية هذا العلم قد جعلت بعض المختصين في التكنولوجيا الحديثة يضعون برنامجًا خاصًا يسجلون فيه أنصبة المواريث في جداول على أشرطة الكمبيوتر. وخير ختام هو أن نحمد الله تعالى أن وفق السيد أحمد بن يوسف الأهدل فرع الدوحة النبوية الطاهرة في وضع هذا المختصر المفيد لهذا العلم العظيم الذي هو أول علوم الشريعة الإسلامية زوالاً على سطح الأرض كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ولقد أحسن وأجاد في كتابة هذه الرسالة التي تسد ثغرةً كبيرة من حيث تبسيط أركان هذا العلم العظيم حتى يكون سهل التناول لطلاب العلم والعامة من المسلمين على السواء.

فنسأل الله أن يبارك في جهوده وأن يجعل عمله هذا مقبولاً ومن الأعمال الصالحة التي يسري نفعها وأجرها في الحياة وبعد الممات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه الفقير إلى عفو ربه

الدكتور / هاشم محمد علي مهدي

مدير عام المنظمات الدولية

رابطة العالم الاسلامي- مكة المكرمة-

(1/11)

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريظ

فضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

المدرس بمعهد إعداد الإئمة والدعاة بمكة المكرمة

التابع لرابطة العالم الإسلامي -عافاه الله تعالى-

الحمد لله القائل: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}

والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سيد السادات القائل: (من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) ليكون من أشرف البريات، والقائل صلى الله عليه وسلم: (تعلموا الفرائض وعلموها الناس) وأخبر أن علم الفرائض أول علم يُفقد من العلوم الموجودات صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه القادات صلاة وسلامًا متلازمين دائمين إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك ياأرحم الراحمين.

أما بعد: فقد أطلعني الأستاذ الجليل والسيد النبيل الشيخ أحمد يوسف الأهدل على رسالته في علم الفرائض وتصفحت بعضها وراجع علىَّ بنفسه بعض ألفاظها فألفيتها رسالة مهمة، مسهلة للمبتدئين من طلاب العلم في هذا الفن صعابه مذللة لهم طرقه وأتعابه، متمشية مع الأساليب القديمة، آخذة بروح العصر وتقويمه وتعد من السهل الممتنع - فجزاه الله خيرًا - ونفع بها وبمؤلفها، وأكثر من أمثاله. كما نسأله تعالى أن يفتح علينا وعليه فتوح العارفين، وأن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يوجه شباب المسلمين ويرغبهم في طلب العلم النافع بمنه وكرمه إنه جواد كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا الى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قاله بفمه ورقمه بقلمه

الفقير الى عفو الرحمن/أحمد جابر جبران- رحمه الله عنه-

حررفي: 27/ 11/1417هـ

(1/12)

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريظ

فضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى

مكة المكرمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد:

فقد اطلعت على الرسالة المسماة (إعانة الطالب في بداية علم الفرائض) لابننا الفاضل الاستاذ السيد أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل، أحد خريجي المدسة الصولتية بمكة المكرمة، فألفيتها رسالة قيمة مفيدة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة لطلاب هذا الفن، فقد ذلل فيها الصعاب على الطلاب، وجمع اللُّباب، وازاح فيها بعض مشكلات هذا الباب، وعمل عملاً يشكر عليه ويؤجر من ربِّ الأرباب - وإني أدعو لي وله بالتوفيق والسداد والفلاح. وأتمنى له مستقبلاً علمياً موفقاً إن شاء الله تعالى. هذا وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه

دكتور / قاسم بن محمد بن قاسم الأهدل

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة أم القرى

مكة المكرمة في ذي القعدة الحرام 25/ 11 / 1417هـ

(1/13)

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريظ

فضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

مدير المدرسة الصولتية

بمكة المكرمة

الحمد لله الذي بذكره تتنزل الرحمات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد بالمعجزات والآيات البينات وعلى آله وصحبه السادات.

أما بعد: يسرني أن أسطر هذه السطور للإبن العزيز الفاضل والأخ الكريم السيد أحمد يوسف محمد الأهدل الذي جمع ورتب هذه الفوائد وكتبها في أحسن ترتيب وأجمل تبويب في علم الفرائض والذي هو من جملة العلوم الشرعية المعتبرة والمعارف النبوية المشتهرة وأول علم يُفقد حتى لا يكاد يوجد - وحيث أنه من آل البيت الأكارم وأحد متخريجي القسم العالي للعلوم الدينية بالمدرسة الصولتية بمكة المحمية وقد تلقى العلم والدروس على جملة العلماء العظام والمشايخ الكرام في المسجد الحرام- فأسأل الله تعالى له دوام النجاح والتوفيق وأن يفتح الله عليه فتوح العارفين وينفع به وبعلمه مع البركة والإخلاص وأن يكون هذا الكتاب الأول مفتاح خير وحق وهدى وبصيرة له ولسائر طلاب العلم وأهله في خدمة العلم الشرعي ونشره بإذن الله.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. ،

خويدم العلم والعلماء بالبلد الحرام

مدير المدرسة الصولتية بمكة المكرمة

ماجد سعيد مسعود رحمت الله

17/ 11 / 1417هـ

(1/14)

تقريظ

للعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

عافاه الله تعالى

الحمد لله الذي جعل الفرائض من أعظم القربات وأحبها إليه.

فقال على لسان نبيه: (وما تقرب إلىّ عبدي بشىء أحب إلىّ مما افترضته عليه)، فله الحمد على الدوام وعدد مايحسب أهل الحساب المسائل الفرضية في كل مسألة وباب.

والصلاة والسلام على أشرف الخلق على الإطلاق.

القائل: (أفرضكم زيد) وناهيك بها بلا شقاق. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد المبعوث بمكارم الأخلاق، وعلى آله وصحابته ذكورًا وإناثًا وذات النطاق.

أما بعد: فقد اطلعت على مااشتمل عليه مؤلف أخينا الأستاذ / أحمد يوسف الأهدل -أحد فروع الدوحة النبوية، خريج القسم العالي من المدرسة الصولتية- وقد أحسن في تسمية كتابه بإعانة الطالب في بداية علم الفرائض، وقد أحسن كذلك تبويبه وترتيبه كما أحسن أيضًا في وضع جداول لكل مسألة. مما يجعل المبتدي يقرأه ويدرسه بدون عناء.

سدد الله خطاه وأرشده إلى رضاه وآتاه تقواه والظّفر عما تمناه آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين.

كاتبه

أيوب أبكر أسد بن علي الأهدل المكي المراوعي اليمني

ذو القعدة: 18/ 11/1417هـ

(1/15)

شكر وتقدير

الحمد لله الذي صحح مفاهيم العباد، وأرشدهم إلى طاعته وأمرهم بفرائضه، والصلاة والسلام على خير العباد القائل: (من لم يشكر للناس لم يشكر لله)

والقائل: (إذا قال الرجل جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء) وعلى آله وصحابته من اقتفوا أثره وساروا على هداه في أكمل منهاج، وبعد:

أقدم شكري وتقديري لشيخي العلامة الشيخ أحمد بن جابر بن جبران الذي قام بتصحيح هذه الرسالة - فجزاه الله خيراً.

كما أقدم شكري وتقديري لشيخي العلامة السيد إبراهيم بن محمد الأهدل الذي اطلع على هذه الرسالة وقام بتصحيح ألفاظها وفك رموزها - فجزاه الله خيراً.

كما أقدم شكري وتقديري لشيخي العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل رئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة بجامعة أم القرى الذي أرشدني إلى بعض النقاط المهمة التي لا يستغني عنها أي باحث في علم الفرائض وغيره من الفنون - فجزاه الله خيراً.

كما أقدم شكري وتقديري لشيخي العلامة السيد علوي القدري جمل الليل الذي شجعني في إبراز هذه الرسالة على الوجه المطلوب - فجزاه الله خيراً.

كما أقدم شكري وتقديري لأخي العلامة الفاضل الشيخ محفوظ أمين الله شافعي الذي قام بمراجعة هذه الرسالة وأفادني إلى بعض النقاط المهمة فجزاه الله خيراً.

كما أقدم شكري وتقديري لشيخي الفاضل الدكتور / هاشم محمد علي مهدي الذي قام بمراجعة وبتقديم لهذه الرسالة - فجزاه الله خيراً.

كما أقدم شكري وتقديري إلى جميع مشايخي الذين تلقيت منهم العلوم النافعة، وكانت هذه الرسالة بعض ثمراتهم - فجزاهم الله خيراً.

كما أشكر كل من ساهم في إبراز هذا الكتيب المتواضع في علم الفرائض إلى حيز الوجود - فجزى الله الجميع خير الجزاء.

هذا ... والله أسأل التوفيق والهداية، وله الشكر في البدء والنهاية.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه راجي رحمة ربه الأجل

أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل

(1/16)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد:

فقد أشار إليّ بعض المحبين من طلبة العلم الشريف بأن أكمل هذه الرسالة وذلك بإضافة باب الجد والإخوة، وباب المناسخات، ومعرفة تقسيم التركة، وميراث الخنثى المشكل، وميراث المفقود، وميراث الحمل، وميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم، بأسلوب سهل ومبسط موضحًا بالجداول والشرح لكل مسألة، فامتنعت أولاً لأني لست أهلاً لذلك، فلما وافق قولهم قول بعض العلماء الأفاضل، وتكرر الطلب، وعلمت أنه لا ينفعني العذر منهم والهرب، استخرت الله في مطلوبهم، وشرعت في مقصودهم، وقد أعتنيت فيه بطرح الأمثلة بأسلوب سهل ومبسط، وطالعت الكتب لتهذيبه، ولم آل جهدًا في إجماله وتفصيله، لأنه الأحسن للطالب في فهمه وتحصيله.

أسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي فيه خالصًا لوجهه الكريم ونافعًا للمشتغلين به في الدنيا ووسيلة في الفوز ليّ ولهم في العقبى إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

وكتبه

أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه

والمسلين أجمعين آمين

(1/17)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله وارث السموات والأرض ومن فيهن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين القائل: (تعلموا الفرائض وعلموها الناس) وعلى الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة أجمعين صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين ... وبعد:

فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وسبب تحرير هذه الرسالة أنه أتاني طالب من طلاب المرحلة الثانوية وألقى عليَّ بعض الأسئلة والإستشكالات في علم الفرائض فأسعفته بالإجابة، وأصبح بيننا لقاء ونقاش في هذا الفن، فعادت بي الذاكرة إلى هذا العلم ومراجعة بعض كتبه، فأحببت أن أعمل هذه الرسالة المختصرة وأسميتها: ?إعانة الطالب في بداية علم الفرائض?.

أسأل الله تعالى أن تكون هذه الرسالة نافعة للمبتدئين في هذا الفن.

كما أسأله جلَّ وعلا أن يرزقنا العلم النافع، والإخلاص والتوفيق .. ،

وكتبه

أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل

أحد خريجي المدرسة الصولتية

وطالب العلم بالمسجدالحرام

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين

أجمعين آمين

(1/18)

بسم الله الرحمن الرحيم

{وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب]

عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة) (1).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة! تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول شيء يُنزع من أمتى) (2).

ومبادئ كل فن عشرة. قال الناظم -رحمه الله تعالى -:

إن مباديء كل فن عشرة ....... الحد والموضوع ثم الثمرة

وفضله ونسبة والواضع ....... والاسم الاستمداد حكم الشارع

(1) حده: هو فقه المواريث، وما يضم إلى ذلك من علم الحساب.

(2) موضوعه: التركات.

(3) ثمرته: إيصال ذوي الحقوق حقوقهم.

(4) نسبته إلى غيره: أنه من العلوم الشرعية.

(5) فضله: ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه وتعليمه.

(6) واضعه: هو الله سبحانه وتعالى.

(7) اسمه: علم الفرائض.

(8) استمداده: من الكتاب والسنة والإجماع.

(9) حكمه: فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين

(10) مسائله: ما يذكر في كل باب من أبوابه.

__________

(1) رواه الحاكم في المستدرك، كتا ب الفرائض، ج 4، ص 332 ..

(2) رواه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرئض، حديث رقم (2719).

(1/19)

ما يتعلق بتركة الميت:

يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة:

1 ـ الحق المتعلق بعين التركة: كالزكاة والرهن والجناية.

2 ـ مؤنة التجهيز: من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك.

3 ـ الديون المرسلة في الذمة: كدين بلا رهن.

4 ـ الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي: (أي لغير وارث).

5 ـ الإرث: وهو المقصود بالذات.

(تعريف الإرث)

الإرث لغة: البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.

وشرعًا: حق قابل للتجزئ يثبت لمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما ونحوها من الأسباب.

وأركان الإرث ثلاثة:

1 ـ وارث ... 2 ـ مورث ... 3 ـ حق موروث

وشروط الإرث ثلاثة:

1 ـ تحقّق موت المورِّث.

2 ـ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.

3 ـ العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجيه أو ولاء أوقرابه وتعين جهة القرابة من بنوّةٍ أو أبوّةٍ نحو ذلك.

أسباب الإرث

أسباب الإرث ثلاثة:

1 ـ النسب ... 2 ـ النكاح ... 3 ـ الولاء

وزيد رابع وهو (بيت المال) إن انتظم.

(1/20)

موانع الإرث ثلاثة:

1 ـ الرق: فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث.

نعم يرثه وارثه بما ملكه ببعضه الحر.

2 ـ القتل: فلا يرث القاتل من مقتوله.

3 ـ اختلاف الدين: فلا توارث بين مسلم وكافر.

وزيد رابع وهو (اختلاف الدار) فلا توارث بين حربي وذمي (1). .

الوارثون من الرجال

الوارثون من الرجال بالاختصار عشرة وبالبسط خمسة عشر وهم:

1 ـ الابن. ... 6 ـ الأخ لأب. ... 11ـ العم لأب.

2 ـ ابن الإبن. ... 7 ـ الأخ لأم. ... 12ـ ابن العم الشقيق.

3 ـ الأب. ... 8 ـ ابن الأخ الشقيق. ... 13ـ ابن العم لأب.

4 ـ الجد. ... 9ـ ابن الأخ لأب. ... 14ـ الزوج.

5 ـ الأخ الشقيق. ... 10ـ العم الشقيق. ... 15ـ المعتق

إذا اجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة:

1 ـ الابن. ... 2 ـ الأب.

3 ـ الزوج.

ويسقط البقية بالابن والأب

(وصورتها رقم 1)

__________

(1) أفادني بذلك شيخي العلامة أحمد جابر جبران (رحمه الله تعالى).

(1/21)

الوارثات من النساء سبع، وبالبسط عشر وهن:

1 - البنت. ... 5 - الجدة من قبل الأب. ... 9 - الزوجة.

2 - بنت الإبن. ... 6 - الأخت الشقيقة. ... 10 - المعتقة.

3 - الأم. ... 7 - الأخت لأب.

4 - الجدة من الأم. 8 - الأخت لأم.

وإذا اجتمع كل النساء يرث منهن خمس:

1 - البنت. ... 2 - بنت الابن.

3 - الأم ... 4 - الزوجة.

5 - الأخت الشقيقة.

وصورتها رقم (1)

إذا اجتمع الذكور والإناث يرث منهم خمسة:

1 - الأب.

2 - الأم.

3 - الابن.

4 - البنت.

5 - أحد الزوجين. ولها صورتان (أ، ب)

(1/22)

أنواع الإث

الإرث نوعان:

أـ فرض.

ب ـ تعصيب.

وأما الوارث فعلى ثلاثة أنواع:

أـ وارث بالفرض فقط.

ب ـ وارث بالتعصيب فقط.

جـ ـ وارث بالفرض تارة، وبالفرض والتعصيب تارة أخرى.

(معنى الفرض والتعصيب)

1 ـ الفرض: هو النصيب المقدر شرعًا لوارث لا يزيد إلا بالردّ ولا ينقص إلا بالعول.

2 ـ التعصيب: هو نصيب غير مقدر لوارث.

الذين يرثون بالفرض من الورثة:

جميع النساء إلا المعتقة، ومن الرجال الزوج والأخ لأم (والأب والجد) في بعض أحوالهما.

الذين يرثون بالتعصيب:

جميع الرجال إلا الزوج والأخ لأم، ولا يرث بالتعصيب أحد من النساء إلا المولاة المعتقة.

قال صاحب الرحبية:

وليس في النساء طُرًا عصبه ....... إلا التي منَّت بعتق الرقبه

(1/23)

(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى سته)

1 ـ فرض النصف. ... 4 ـ فرض الثلثين.

2 ـ فرض الربع. ... 5 ـ فرض الثلث.

3 ـ فرض الثمن. ... 6 ـ فرض السدس.

(أصحاب النصف)

أصحاب النصف خمسة:

1 ـ الزوج: يستحق النصف بشرط واحد وهو:

1ـ أن لا يكون للزوجة فرع وارث، وصورتها رقم (1)

فإن كان لها فرع وارث استحق الزوج الربع، وصورتها رقم (2)

والفرع الوارث هو الابن وابن الابن وان سفل، وصورتها رقم (3)

والبنت وبنت الابن وان سفل، .... وصورتها رقم (4)

(1/24)

2 ـ البنت الصلب: تستحق النصف بشرطين:

1 ـ أن لا يكون لها معصّب

2 ـ أن لا يكون لها مماثل، وصورتها رقم (1)

فإن كان لها معصّب عصبّها: أي نقلها من حالة الفرض إلى حالة التعصيب وصار للذكر مثل حظ الأنثيين.

والمعصب لها هو ابن الميت الصلب، وصورتها رقم (2).

وإن كان لها مماثل واحدة أو أكثر فلهما أو لهن الثلثان ـ وصورتها رقم (3)

(1/25)

3 ـ بنت الابن: تستحق النصف بثلاثة شروط:

1ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.

2 ـ أن لا يكون لها معصب.

3 ـ أن لا يكون لها مماثل، ............. وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت ولد صلب أو ولد ابن أقرب منها فإن كان ذكراً حجب بنت الإبن حرماناً، ............. وصورتها رقم (2)

وإن كان للميت أنثى واحدة فلبنت الابن السدس تكملة للثلثين وصورتها .... رقم (3)

وإن كان للميت أكثر من أنثى واحدة فلا شيء لبنت الإبن، وصورتها .... رقم (4)

ما لم تعصب بقريب مبارك، والقريب المبارك هو ابن الابن (أخوها أو ابن عمها) في درجتها أو أنزل منها، ....... وصورتها رقم (5 و 6)

وإن كان لبنت الابن معصب عصبها: أي نقلها من حالة الفرض إلى حالة التعصيب وصار للذكر مثل حظ الانثيين ـ والمعصب لها هو (ابن ابن) في درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها، ....... وصورتها رقم (7)

ولا يعصبها ابن ابن أنزل منها إلا إذا لم يكن لها فرض. كما في مثال رقم (6) السابق.

ومثال عدم تعصيب ابن الابن النازل بنت الابن الأعلى، .... وصورتها (أ، ب)

وإن كان لبنت الابن مماثل واحدة أوأكثر فلهما أو لهن الثلثان

والمماثل: هو (بنت ابن) في درجتها، ....... وصورتها رقم (8)

(1/26)

4 ـ الأخت الشقيقة: تستحق النصف بأربعة شروط:

1 ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.

2 ـ أن لا يكون للميت أب.

3 ـ أن لا يكون لها معصب.

4 ـ أن لا يكون لها مماثل، ............ وصورتها رقم (1).

فإن كان للميت فرع وارث من ولد صلب أو ولد ابن، فإن كان ذكراً حجبها حرماناً، ......... وصورتها (أ، ب).

وإن كان للميت بنت واحدة أو متعددة فالشقيقة معها أو معهن عصبة ولها صور منها رقم (2، و3 و4).

وإن كان للميت أب حجبها حرماناً، ......... وصورتها رقم (5)

وإن كان لها معصب عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين.

(والمعصب لها أخوها الشقيق) ......... وصورتها رقم (6)

وإن كان لها مماثل (أخت شقيقة فأكثر) فلهما أو لهن الثلثان. وصورتها رقم (7)

(1/28)

5 ـ الأخت لأب: تستحق النصف بخمسة شروط:

1 ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.

2 ـ أن لا يكون للميت أب.

3 ـ أن لا يكون للميت أحد من الأشقاء.

4 ـ أن لا يكون لها معصب.

5 ـ أن لا يكون لها مماثل، وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت فرع وارث، فإن كان ذكراً حجبها حرماناً، ..... وصورتها رقم (2)

وإن كان للميت أنثى (بنت أو أكثر) صارت الأخت لأب عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، .. وصورتها رقم (3)

وإن كان للميت أب حجبها حرماناً، ......... وصورتها رقم (4)

وإن وجد مع الأخت لأب أحد من الأشقاء وكان ذكرًا حجبها حرماناً، ........... وصورتها رقم (5)

وإن وجد مع الأخت لأب شقيقة واحدة واستحقت النصف بالفرض فللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، ...... وصورتها رقم (6)

وإن وجد مع الأخت لأب عدد من الأخوات الأشقاء فلا شيء للأخت

(1/30)

لأب وصورتها رقم (7) مالم تعصب بأخ مبارك وصورتها رقم (8).

وإن صارت الشقيقة عصبه مع الفرع الوارث الأنثى فلا شيءbللزخت لأب بل تحجب حرمانا ....... وصورتها رقم (9)

وإن كان لها معصب ـ وهو أخو الميت لأب واحدًا فأكثر ـ عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ....... وصورتها رقم (10)

وإن كان لها مماثل وهو (أخت لأب فأكثر) فلهما أو لهن الثلثان ... وصورتها رقم (11)

إذا اجتمع أصحاب النصف يرث منهم أربعة:

(1/31)

الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث.

والبنت تأخذ النصف لعدم المعصب والمماثل.

وينت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لوجود البنت الواحدة وعدم المعصب.

والشقيقة عصبة مع الغير لأنها مع البنات تقوم مقام الشقيق، والأخت لأب محجوبة لوجود الشقيقة عصبة مع الغير. وصورتها رقم (1)

2 ـ أصحاب الربع اثنين:

1 ـ الزوج: يستحق الربع بشرط واحد:

1ـ أن يكون للزوجة فرع وارث. وصورتها (أ)

فإن لم يكن للزوجة فرع وارث استحق النصف. وصورتها (ب)

(1/32)

2 ـ الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط:

1ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب)

ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د)

3 ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط:

أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (1)

فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (2)

(1/33)

4 ـ أصحاب الثلثين: يفرض الثلثان لأربعة:

1 ـ البنتان للصلب فأكثر: تستحق بنتا الصلب فأكثر الثلثين بشرط:

1 ـ أن لا يكون لهما معصِّب ...... وصورتها رقم (1)

فإن كان لهما معصِّب عصَّبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين .... وصورتها رقم (2)

2 ــ بنتا الابن فأكثر: تستحق بنتا الابن فأكثر الثلثين بشرطين:

1 ــ أن لا يكون للميت ولد صلب ولا ولد ابن أقرب منهما.

2 ــ أن لا يكون لهما معصب ........ وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت ولد صلب أوولد ابن أقرب منهما فإن كان ذكراً حجبهما حرمانًا .... وصورتها رقم (2)

وإن كان للميت أنثى واحدة فلهما السدس تكملة للثلثين .. وصورتها رقم (3)

وإن كان للميت أنثى متعددة فلا شيءbلبنتي الابن ... وصورتها رقم (4)، مالم تعصبا بقريب مبارك ......... وصورتها رقم (5)

وإن كان لبنتي الإبن معصب عصبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ......... وصورتها رقم (6)

(1/34)

3 ـ الأختان الشقيقتان فأكثر:

تستحق الأختان الشقيقتان فأكثر الثلثين بثلاثة شروط:

1 ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.

2 ـ أن لا يكون للميت أب.

(1/35)

3 ـ أن لا يكون لهما أو لهن معصب ....... وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت فرع وارث فإن كان ذكرًا حجبهماحرمانًا .... وصورتها رقم (2)

وإن كان للميت أنثى فالأختان الشقيقتان مع الأنثى عصبة .... وصورتها رقم (3)

وإن كان للميت أب حجبهما حرمانًا .... وصورتها رقم (4)

وإن كان لهما معصب عصبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين .... وصورتها رقم (5)

(1/36)

4 - الأختان للأب فأكثر: تستحق الأختان فأكثر للأب الثلثين بأربعة شروط:

1 - أن لايكون للميت فرع وارث.

2 - أن لايكون للميت أب.

3 - أن لايكون للميت أحد من الأشقاء.

4 - أن لايكون لهما أو لهن معصب ..... وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت فرع وارث وكان ذكرًا حجبهما حرمانًا، وصورتها رقم (2)

وإن كان للميت فرع وارث وكان أنثى فهما معها عصبةوصورتها رقم (3)

وإن كان للميت أب حجبهما حرمانًا ..... وصورتها رقم (4)

وإن وجد أحد من الأشقاء فإن كان ذكرًا حجبهما حرمانًا، .. وصورتها رقم (5)

وإن وجد أحد من الأشقاء وكان أنثى وصارت عصبة مع الفرع الوارث فتحجبان الأختان لأب حرمانًا أيضًا ..... وصورتها رقم (6)

وإن وجد أحد الأشقاء الأنثى الواحدة وفرض لها النصف فلهما (الأختان لأب) السدس تكملة للثلثين ..... وصورتها رقم (7)

وإن تعددت الشقيقة حجبتا الأختان لأب ..... وصورتها رقم (8)

مالم تعصبا بأخ مبارك ..... وصورتها رقم (9)

وإن كان لهما معصب عصبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين .... وصورتها رقم (10)

(1/37)

5 ـ أصحاب الثلث:

الثلث فرض اثنين:

1 ــ الأم: تستحق الثلث بشرطين:

1 - أن لايكون للميت فرع وارث.

2 - أن لايكون للميت عدد من الإخوة مطلقًا (أشقاء أو لأب أو لأم).

فإن فقد أحد الشرطين المذكورين كان فرضها السدس .... وصورتها (أ، ب، ج).

وإن اجتمع الشرطان فرض لها الثلث ..... وصورتها (د)

إلا في المسألتين الغرّاوين وهما: أب وأم وأحد الزوجين فيفرض للأم حينئذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين .... وصورتها رقم (1، 2)

(1/39)

صورتي المسألتين الغراوين

1 - زوج، وأم، وأب. المسألة من (6): للزوج النصف (3)، وللأم ثلث الباقي (1)، وللأب الباقي (2).

2 - زوجة، وأم، وأب. المسألة من (4): للزوجة الربع (1)، وللأم ثلث الباقي (1)، وللأب الباقي (2).

2_ الأخوان للأم فأكثر ذكورًا كانوا أو إناثًا يستحقون الثلث بشرط:

1_ أن لايحجبوا

يشتركون فيه بالسويه ذكرهم كأنثاهم .... وصورتها (أ، ب، ج)

ويحجبهم أصل ذكر أو فرع وارث

فالأصل الذكر هو الأب والجد وإن علا ....... وصورتها رقم (1)

والفرع الوارث هو الابن وابن الإبن وإن سفل

والبنت وبنت الإبن وإن سفل .... وصورها رقم (2، 3، 4، 5)

(1/40)

6 - السدس فرض سبعة:

1 - الأب: يستحق السدس بشرط واحد:

أ - إن كان للميت فرع وارث.

فإن كان ذلك الفرع ذكرًا فلا شيء للأب سوى السدس وصورتها (أ، ب)

وإن كان ذلك الفرع أنثى فله السدس ولكن إن زاد شيء بعد الفروض استحقه أيضًا بالتعصيب وفي هذه الحالة يرث الأب بالفرض والتعصيب معًا. وصورتها رقم (1،2،3).

(1/41)

وإن لم يكن للميت فرع وارث أصلاً ورث بالتعصيب فقط،. وصورتها رقم (4)

2 - الجد: أبو الأب وإن علا يستحق السدس بشرطين:

أ - أن يكون للميت فرع وارث.

بـ - أن لايحجب ........ وله صور منها (1، 2، 3).

ويحجبه الأب، وجد أقرب منه.

وحكمه حيث لم يحجب كالأب في حالات إرثه مالم يكن معه إخوة أشقاء b أو لأب، فإن لهم باباً في الفرائض بأسم الجدّ والإخوة، ومما يخالف فيه الأب الجدّ مسألتي الغراوين، وأن الإخوة لغير أُم يحجبون الجدّ في الإرث بالولاء، وأن الأب يحجب أم نفسه ولايحجبها الجد لأنها في درجته.

(1/42)

3 - الأم: تستحق السدس بشرط:

أ - أن يكون للميت فرع وارث.

أو عدد من الإخوة أو الأخوات أشقاء كانوا أو لأب أو لأم.

فإن لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة أو الأخوات فلها الثلث في جميع التركة إلا في الغراوين فلها ثلث الباقي كما تقدم.

4 - الجدة أو الجدات: تستحق السدس أو يشتركن فيه بشرط:

أ - عدم الحجب

والجدات الوارثات هن كل من أدلت إلى الميت بإناث خُلّص كأم الأم،

(1/43)

وكل من أدلت إلى الميت بذكور خُلّص كأم الجد أب الأب.

وكل من أدلت الى الميت بإناث الى ذكور كأم أم أبي الأب.

وهؤلاء كلهن وارثات.

والرابعة التي هي ساقطة هي من أدلت إلى الميت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم - فإنها أدلت بذكر غير وارث وهو أبو الأم - قال في الرحبية.

وكل من أدلت بغير وارث .... فما لها حظ من الموارث

الجدة من جهة الأم: تحجبها الأم أو جدّة أقرب منها من جهة الأم فقط.

الجدة من جهة الأب: تحجبها الأم والأب والجدة التي هي أقرب منها سواء كانت من جهة الأب أو جهة الأم - وكل جدِّ أدلت به.

5 ـ بنت الابن فأكثر: تستحق السدس بشرطين:

أ - أن تكون مع بنت الصلب الواحدة

بـ - عدم المعصب ............ وصورتها رقم (1)

فإن كان مع البنت الصلب مشارك أنثى سقطت بنت الابن .. .. وصورتها رقم (2) مالم تعصب بقريب مبارك ... وصورتها رقم (3).

وإن كان مع البنت الصلب مشارك ذكر حُجبت بنت الابن حرمانًا ... ...... وصورتها رقم (4).

وإن كان مع بنت الابن ابن ابن في درجتها عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ............. وصورتها رقم (5).

(1/44)

6 - الأخت لأب فأكثر تستحق السدس بشرطين:

أ - أن ترث الشقيقة الواحدة النصف فرضًا.

بـ - عدم المعصب .......... وصورتها رقم (1، 2)

فإن لم ترث الشقيقة النصف فرضًا (كأن كانت عصبة مع الغير) سقطت الأخت لأب ........... وصورتها رقم (3)

وكذا إذا تعددت الشقيقة فإنه لاشيء للأخت لأب .... وصورتها رقم (4)

(1/45)

مالم تعصب بأخ مبارك ............ وصورتها رقم (5)

وإن وجد للأخت للأب معصب عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ............. وصورتها رقم (6)

(1/46)

7 - الأخ لأم أو الأخت لأم: يستحق السدس بثلاثة شروط:

أ - عدم الفرع الوارث.

بـ - عدم الأصل من الذكر.

جـ - أن يكون منفردًا .......... وصورتها رقم (1)

فإن وجد فرع وارث أو أصل ذكر حجب ........ وصورتها رقم (2،3،4.5.6)

وإن تعدد ولم يكن فرع وارث ولا أصل ذكر أخذ الثلث، وصورتها رقم (7)

(1/47)

(الأخ المبارك)

الأخ المبارك: هو الذي لولاه لسقطت أخته.

مثاله: بنتين، وبنت ابن، وابن ابن في درجتها أو أنزل منها فالمسألة من ثلاث وتصح من (9).

للبنتين الثلثان سته، والباقي لابن الابن وبنت الابن، له اثنان ولها واحد.

فلولا وجود ابن الابن لسقطت بنت الابن ..... وهذه صورتها رقم (1)

وصورتها بدون القريب المبارك وهي ساقطة رقم (2)

صورة رقم (2): بنتين، وبنت ابن وعم.

المسألة أصلها من (3): للبنتين الثلثين (2)، وبنت الابن ساقطة لاستكمال الثلثين وعدم وجود قريب مبارك يعصبها، والعم عصبة يأخذ الباقي (1).

(1/48)

(الأخ المشئوم)

الأخ المشئوم: هو الذي لولاه لورثت أخته.

مثاله: ماتت عن - زوج، وأخت شقيقه، وأخت لأب، وأخ لأب فالمسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، وللشقيقة النصف واحد، وتسقط الأخت لأب وأخوها لأنهما عصبة، واستغرقت الفروض التركة - فلولا وجود الأخ لأب لكانت الأخت لأب صاحبة فرض السدس فتكون المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة للثلثين وتعول المسألة إلى سبعة وهذه صورتها بأخيها المشئوم (أ).

وصورتها بدون أخيها المشئوم وهي صاحبة فرض (ب).

(1/49)

الذين يرثون بالفرض من الورثة جميع النساء إلا المعتقة.

والذي يرث بالفرض من الرجال أربعة فقط وهم:

الأب والجد والزوج والأخ لأم.

وما سوى هؤلاء فإنما يرث بالتعصيب.

(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

وقد ذكر جميع حالاتهم الشيخ العلامة حسن بن محمد المشاط رحمه الله تعالى في رسالة سمّاها) التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية (وما هنا مأخوذ منها ببعض تصرف.

(البنت لها ثلاث حالات)

الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن لها معصّب ولا مماثل.

الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن لهما معصب.

الحالة الثالثة: تعصيبها بالابن.

(بنت الإبن لها خمس حالات)

الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا لها معصب ولا مماثل.

الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب، ولا لهما معصب.

الحالة الثالثة: السدس مع البنت الصلب الواحدة إذا لم يكن لها معصب.

الحالة الرابعة: تعصيبها بابن ابن في درجتها - ولا يعصبها ابن ابن أنزل منها إلا إذا لم تستحق فرضًا.

الحالة الخامسة: حجبها بولد الصلب الذكر أو ابن ابن أعلى منها.

وتحجب أيضًا ببنتي صلب فأكثر إذا لم تعصب بقريب مبارك.

(1/50)

(الأخت الشقيقة لها خمس حالات)

الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لها معصب ولا مماثل.

الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لهما معصب.

الحالة الثالثة: التعصيب بغيرها ويعصبها الأخ الشقيق.

وكذلك الجد في مسائل الجد والأخوة فإنه يعصبها غالبًا ولا فرض لها معه في غير مسألة الأكدريه.

الحالة الرابعة: التعصيب مع الغير وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب.

الحالة الخامسة: حجبها بالابن وابن الإبن وإن سفل وبالأب.

(الأخت لأب لها ست حالات)

الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب ولا مماثل.

الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لهما معصب.

الحالة الثالثة: السدس مع الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين حيث لم يكن لها معصب.

الحالة الرابعة: تعصيبها بغيرها ويعصبها أخو الميت لأب.

وكذا الجد يعصبها أيضًا فيما عدا مسألة الأكدريه كما تقدم.

الحالة الخامسة: تعصيبها مع غيرها وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.

(1/51)

الحالة السادسة: حجبها بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب والأخ الشقيق ... وتحجب أيضاً بأختين شقيقتين فأكثر إذا لم يعصبها أخ مبارك. وتحجب أيضًا بالشقيقة الواحدة إذا كانت عصبة مع الغير.

(الزوج له حالتان)

الحالة الأولى: النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث.

الحالة الثانية: الربع إذا كان للزوجة فرع وارث.

(الأب له ثلاث حالات)

الحالة الأولى: السدس فرضًا مع الابن أو ابن الإبن وإن سفل.

الحالة الثانية: السدس مع التعصيب، وذلك إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى وهي (البنت وبنت الإبن وإن سفل)

الحالة الثالثة: التعصيب فقط وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث.

بمعنى عدم وجود (الابن وابن الابن وإن سفل والبنت وبنت الابن وإن سفل).

(الإخوة لأم لهم ثلاث حالات)

الحالة الأولى: الثلث وذلك إذا تعددوا ولم يحجبوا.

يشتركون فيه بالسوية ذكرهم كأنثاهم.

الحالة الثانية: السدس للمنفرد منهم إذا لم يحجب.

الحالة الثالثة: حجبهم بأصل ذكر أو فرع وارث.

(الأم لها ثلاث حالات)

الحالة الأولى: الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات إلا في الغراوين.

الحالة الثانية: السدس إدا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات

(1/52)

الحالة الثالثة: ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في الغراوين.

(الجدة لها حالتان)

الحالة الأولى: السدس سواء كانت جدة لأم أو جدة لأب واحدة أو أكثر.

الحالة الثانية: الحجب: ويحجب الجدة للأم الأم أو جدة أقرب منها من جهتها.

ويحجب الجدة لأب أربعة:

الأم، والأب، وكل جدة أقرب منها سواء كانت من جهة الأب أم من جهة الأم، وكل جدِّ أدلت به.

(الجد له أربع حالات)

الحالة الأولى: السدس فرضًا مع الفرع الوارث الذكر.

الحالة الثانية: السدس مع التعصيب وذلك إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى.

الحالة الثالثة: التعصيب فقط وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات أشقاء كانوا أو لأب فإن كان معه من الإخوة والأخوات جاء في حقه مسائل الجد والإخوة.

الحالة الرابعة:

حجبه بالأب أو جد أقرب منه.

(الزوجة أو الزوجات لهن حالتان)

الحالة الأولى: الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

الحالة الثانية: الثمن إذا كان للزوج فرع وارث.

وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن.

(1/53)

(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

الزوج

1 - النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.

2 - الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.

الزوجة

1 - الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.

2 - الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.

البنت

1 - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب.

2 - الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب.

3 - الثلثين: مع الابن الذي في درجتها.

بنت الابن

1 - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب

2 - الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب.

3 - السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب.

4 - عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين.

5 - محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.

(1/54)

أخت شقيقة

1 - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب

2 - الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا لهما أو لهن معصب.

3 - عصبة: مع الأخ الشيقيق الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب.

4 - محجوبة: بالأب والابن وابنه.

أخت لأب

1 - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب.

2 - الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لهما أو لهن معصب.

3 - السدس: مع الأخت الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين ولم يكن لها معصب.

4 - عصبة: مع الأخ لأب الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.

5 - محجوبة: بالأب والابن وابنه والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وبالشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بأخ مبارك.

(1/55)

الأم

1 - الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.

2 - السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.

3 - ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين.

أخت لأم

1 - الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

2 - السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

3 - محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.

أخ لأم

1 - الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

2 - السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

3 - محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.

الجدة

1 - السدس: لها مالم تحجب

2 - محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به.

الأب

1 - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.

2 - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى.

3 - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.

(1/56)

الجد

1 - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.

2 - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن للميت أب ولاجد أقرب منه.

3 - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث ولم يكن للميت أب ولاجد أقرب منه.

4 - محجوب: بالأب وجد أقرب منه.

5 - ثلث الباقي: في باب الجد والإخوة

(1/57)

باب التعصيب

العصبة لغة: قرابة الرجل لأبيه وابنه وسُموا بذلك لأنهم عصّبوا به أي أحاطوا به.

واصطلاحًا: هو كل وارث، ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب والسنة وهم مثل (الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والعم الشقيق وهم جميع الذكور الوارثين ماعدا الزوج والأخ لأم.

أقسام العصبة:

تنقسم العصبة إلى قسمين:

1 - عصبة نسبية.

2 - عصبة سببية.

فالنسبية هي التي تكون بسبب النسب

وأما السببية فهي التي تكون بسبب (العتق) فإن السيد (المعُتق) يرث عتيقه (عبده المملوك) الذي أعتقه إذا لم يكن له وارث من النسب، فعند ذلك يرثه السيد المعُتق جزاء احسانه ومعروفه له.

والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

1 - عصبة بالنفس.

2 - عصبة بالغير.

3 - عصبة مع الغير.

وإذا أطلقت كلمة (العصبة) بدون قيد فإنه لايراد منها إلا القسم الأول (العصبة بالنفس).

وإذا أريد الثاني أو الثالث فإنه يذكر مقيدًا فيقال عصبة بالغير وعصبة مع الغير.

(1/58)

أولاً: العاصب بنفسه:

جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم وله جهات سبع:

جهات العصوبه السبع:

1 - (البنوه): وهم أبناء الميت ثم ابناؤهم وإن سفلوا.

2 - (الأبوة) وهو أب الميت.

3 - الجدودة والأخوة الأشقاء ثم لأب.

4 - بنو الأخوة الأشقاء ثم لأب.

5 - العمومة الأشقاء ثم العمومة لأب ثم أبناء العمومة الأشقاء ثم بنو العمومة لأب.

6 - الولاء المعتق والمعتقة ثم عصبتهما المتعصبون بأنفسهم.

7 - بيت المال مطلقًا عند المالكيه، وعند الشافعية إذا انتظم.

قاعدة: (العصبة بنفسه) لايكون إلا ذكرًا فلا تكون الأنثى عصبة بنفسها بحال من الأحوال إلا المعتقة - قال في الرحبية:

وليس في النساء طُرًا عصبة ....... إلا التي منت بعتق الرقبة

إذا تعدد العصبة بنفسه فإنه يكون الترجيح (بالجهة) فتقدم (جهة البنوة) على غيرها من الجهات، فيأخذ ابناء الميت المال كله أو مافضل بعد أصحاب الفروض، فإذا لم يوجد الأبناء فأبناؤهم وإن نزلوا لأنهم يقومون مقامهم -

وإذا اتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم (بالدرجة) فيقدم أقربهم درجة إلى الميت مثاله: مات عن ابن وابن ابن فالميراث كله للابن ولا شيء لابن الابن لأن درجة الابن أقرب فيكون هو العصبة -

وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح (بالقوة) أي قوة القرابة فمن كانت قرابته أقوى كان هو العصبة.

(1/59)

ففي: أخ شقيق. وأخ لأب، الميراث كله للشقيق ولا شيء للأخ لأب لأن الأخ الشقيق مدلى للميت بقرابتين بخلاف الأخ لأب مدلي بقرابة واحدة.

وإلى ذلك أشار العالم الفرضي (الجعبري) رحمه الله تعالى - بقوله:

فبالجهة التقديم ثم بقرب ...... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

حكم العاصب بنفسه:

أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإلا فيأخذ مافضل بعد أصحاب الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا في المسألة المشتركة واليك تفصيلها.

المسألة المشتركة

صورة المسألة المسماة بالمشتركة:

أن تموت امرأة وتخلف زوجها وأمها أو جدتها وأخويها لأمها فأكثر وأخًا شقيقًا فأكثر.

فللزوج النصف، وللأم السدس، وللعدد من الإخوة للأم الثلث فعلى هذا لم يبق شيء للأخ الشقيق فأكثر.

فالقياس سقوط الشقيق أو الأشقاء لاستغراق الفروض التركة والمذهب المعتمد عند الشافعية جعل الأخوة الأشقاء والأخوة للأم كلهم لأم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط.

لا من كل الوجوه لئلا يرد مالو كان معهم أخت أو أخوات لأب فانهن يسقطن بالعصبة الشقيق.

(1/60)

إذًا في المسألة المشتركة تُلغى قرابة الأب.

ويشتركون الأخوة الأشقاء مع الأخوة للأم في الثلث ويقسم بينهم بالسوية.

فلو كان مع الأشقاء فيها شقيقة أخذت كواحد من الذكور.

وقد روى الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- من أن الأشقاء قالوا لسيدنا عمر -رضي الله عنه -لما أراد اسقاطهم:

(يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرًا ملقى في اليم وفي رواية: حمارًا أليست أمنا واحدة) فاستحسن سيدنا عمر رضي الله عنه ذلك وقضى بينهم بالتشريك وهذه صورتها:

ثانيا: العاصب بغيره:

البنات بالبنين والأخوات بالإخوة

وهي منحصرة في أربعة من الورثة وكلهن من الإناث وهن:

أ - البنت الصلبية: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الابن).

بـ - بنت الإبن: تصبح عصبة مع أخيها أو ابن عمها وهو (ابن الابن)

سواء كان في درجتها أو أنزل منها، إذا لم ترث بغير ذلك.

(1/61)

جـ - الأخت الشقيقة: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الأخ الشقيق)

د - الأخت لأب: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الأخ لأب)

ولا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

1 - أن تكون الأنثى صاحبة فرض.

فإن لم تكن صاحبة فرض لاتصير عصبة بالغير مثاله:

(بنت الأخ الشقيق) لاتصبح عصبة مع الأخ الشقيق لأنها ليست صاحبة فرض وكذلك (العمة الشقيقة) لاتصبح عصبة مع العم الشقيق.

2 - أن يكون المعصّب في درجتها:

فلا يعصب الابن (بنت الابن) لأنها ليست في درجته بل يحجبها.

3 - أن يكون المعصب في قوة الأنثى صاحبة الفرض:

فلا يعصب الأخ لأب (الأخت الشقيقة) لأن قرابتها أقوى منه.

سبب تسمية هذا النوع من العصبات (عصبة بالغير):

لأن عصوبة هؤلاء الأربع من النساء ليست بسبب قرابتهن للميت وإنما هي بسبب وجود الغير وهو العاصب بنفسه فإذا وجد صرن عصبة به، وإذا لم يوجد ورثن بطريقة الفرض.

ثالثًا: العصبة مع الغير:

العصبة مع الغير مختصة بالأخوات (الشقيقات أو لأب) مع البنات إذا لم يكن معهن أخ ذكر.

فالأخت الشقيقة أو لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الابن مهما نزلت درجتها ويقال في هذه الحالة أنها (عصبة مع الغير)

قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:

والأخوات إن تكن بنات ....... فهن معهن معصبات

(1/62)

تنبيه:

إذا أصبحت الأخت الشقيقة عصبه مع الغير فإنها تصبح كالأخ الشقيق فتحجب الإخوة للأب ذكورًا كانوا أو اناثًا وتحجب من بعدهم من العصبة كبني الأخوة والأعمام الأشقاء أو لأب وكذلك الأخت لأب إذا صارت عصبة مع البنات فإنها تصبح في قوة الأخ لأب فتحجب مايحجبه أخوها. وصورتها (1، 2، 3)

هل يرث الإنسان من جهتين ?:

قد توجد في الشخص جهتان للإرث فيرث بهما إن كانتا مختلفتين كما إذا كانت احدى الجهتين بالفرض والأخرى بالتعصيب مثاله: ماتت عن جدة، وأخ لأم، وزوج وهو ابن عم شقيق، فللجدة السدس، وللأخ لأم السدس، وللزوج النصف فرضًا بسبب الزوجية والباقي تعصيبًا بسبب أنه عصبة لأنه ابن عم شقيق ... وصورتها (أ).

(1/63)

(باب الحجب)

الحجب لغة: المنع والحرمان.

واصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليه أو من أوفر حظيه.

وينقسم الحجب إلى قسمين:

1 - حجب بالوصف: وهو موانع الإرث المتقدمة: القتل والرق واختلاف الدين، فالمحجوب بواحد منها وجوده كعدمه لايرث ولا يحجب غيره.

2 - حجب بالشخص: وهو المراد عند الإطلاق وهو المقصود هنا.

وينقسم إلى نوعين:

أ - حجب نقصان: وهو نقل الوارث من أوفر حظيه إلى الأقل كنقل الزوج بالولد من النصف إلى الربع ونقل الزوجة من الربع إلى الثمن.

بـ - حجب حرمان: وهو مبني على قاعدتين:

(الأولى) قولهم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ لأم.

(الثانية) ما أشار إليها الجعبري - رحمه الله تعالى - بقوله:

والورثه بالنسبة إلى هذا الحجب قسمان:

القسم الأول: لايحجب قطعًا وهم ستة:

1 - الأب. ... 4 - البنت الصلب.

2 - الأم. ... 5 - الزوج.

3 - الابن الصلب. ... 6 - الزوجة.

القسم الثاني: يرث تارة ويحجب أخرى وهم بقية الورثة.

واليك جدول الحجب يتضح لك به المحجوب والحاجب له حرمانًا

(1/64)

وحاصله أن:

1 - الجد: يحجبه الأب أو جد أقرب منه.

2 - أولاد الابن: فيحجبهم الابن أو ابن ابن أقرب منهم.

3 - الجدة لأم: فتحجبها الأم أو جدة أقرب منها من جهة الأم.

4 - الجدة لأب: فتحجبها الأم والأب وكل جدة أقرب منها مطلقًا وكل جد أدلت به.

5 - الأخوة الأشقاء: فيحجبهم الابن وإن سفل والأب.

6 - الأخوة لأب: فيحجبهم الابن وان سفل والأب والأخ الشقيق.

7 - الأخوة لأم: فيحجبهم الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والبنت وبنت الابن وان سفل ويجمعهم قولك أصل ذكر أو فرع وارث.

8 - ابن الأخ الشقيق: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب.

9 - ابن الأخ لأب: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق.

10 - العم الشقيق: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن سفل.

11 - العم لأب: فيحجبه الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق.

12 - ابن العم الشقيق: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن سفل والعم الشقيق والعم لأب.

13 - ابن العم لأب: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ

(1/66)

الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وان سفل والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق.

تنبيه:

متى صارت الشقيقة عصبة مع الغير فإنها تحجب من يحجبه أخوها الشقيق، ومتى صارت الأخت لأب عصبة مع الغير فإنها تحجب من يحجبه أخوها لأب.

قال العلامة أبو بكر بن شهاب الدين في الذريعة:

والأخت إذا بالبنت عصّبوها ....... تحجب من يحجبه أخوها

(1/67)

أصول المسائل:

أصول المسائل سبعة وهي (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24)

وتفصيلها كما يلي:

1 - الاثنين: مخرج (النصف) ....... وصورتها رقم (1)

2 - الثلاثة: مخرج (الثلث وَالثلثين) ....... وصورتها رقم (2، 3)

3 - الأربعة: مخرج (الربع) ....... وصورتها رقم (4، 5)

4 - الستة: مخرج (السدس) أو (السدس مع النصف) أو (النصف مع الثلث).

أو (النصف مع الثلثين) ....... وصورتها رقم (6، 7، 8، 9)

5 - الثمانية: مخرج (الثمن) أو (الثمن مع النصف) وصورتها رقم (10)

6 - الإثنا عشر: مخرج (الربع مع السدس) أو (الربع مع الثلث)

أو (الربع مع الثلثين) ...... وصورتها رقم (11، 12، 13)

7 - الأربعة والعشرين: مخرج (الثمن مع السدس) أو (الثمن مع الثلثين) ....... وصورتها رقم (14، 15)

وزاد المتأخرون أصلين في مسائل الجد والأخوة وهما:

1 - ثمانية عشر: في كل مسألة فيها (سدس وَثلث الباقي وَالباقي)

2 - ستة وثلاثون: في كل مسألة فيها (ربع وَثلث الباقي وَالباقي)

أما إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض بل كان الورثة عصبات فأصلها عدد رؤوس العصبة، فإن كان فيها ذكور وإناث قدر كل ذكر كأنثيين، كما لو مات عن ثلاثة بنين وبنت فأصلها (7) كعدد رؤوسهم.

(1/68)

باب العول

العول: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثه.

وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها، بحيث تستغرق جميع التركة ويبقى بعض أصحاب الفروض، بدون نصيب من الميراث.

فنضطر عند ذلك زيادة أصل المسألة، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، وبذلك يدخل النقص إلى كل واحد من الورثة، ولكن بدون أن يحرم من الميراث.

فالزوج الذي يستحق النصف قد يصبح نصيبه الثلث في بعض الحالات كما إذا عالت المسألة من (6) الى (9) فعوضًا عن أن يأخذ (ثلاثة من سته) وهو النصف يأخذ (ثلاثة من تسعة) وهو الثلث.

وهكذا بقية الورثة يدخل عليهم النقص في أنصبائهم في حالة عول المسألة.

الأصول التي تعول، والأصول التي لاتعول:

التي لاتعول هي (2، 3، 4، 8)

فإذا كان أحد أصول المسألة من هذه الأعداد فإنه لايمكن أن يكون في المسألة عول.

التي تعول هي (6، 12، 24)

فإن لكل أصل من الأصول نوعًا من العول.

فالستة تعول الى (7 وَ 8 و 9 و 10)

والإثنا عشر تعول إلى (13، 15، 17)

والأربعة والعشرون تعول إلى (27) عولاً واحداً فقط.

(1/70)

1 - مثال عن الستة تعول إلى سبعة: زوج وأختان.

أصل المسألة من (6) وتعول إلى (7)

للزوج النصف (3)، وللأختين الثلثان (4).

وهي أول مسألة عالت في الإسلام وأول من أعال الفرائض سيدنا عمر -رضي الله عنه- كما روى عن سيدنا ابن عباس -رضي الله عنهما -.

2 - مثال عن الستة تعول إلى ثمانية: زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب.

أصل المسألة من (6) وتعول إلى (8)

للزوج النصف (3)، وللأم الثلث (2)، وللأخت الشقيقة أو لأب النصف (3).

وتسمى هذه بالمباهلة

وسبب تسميتها: أنها وقعت في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه فجعلها من ثمانية وبعد موت سيدنا عمر- رضي الله عنه- أظهر الخلاف سيدنا ابن عباس - رضي الله عنهما - فجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت مابقي ولا عول - فقيل له لِمَ لم تقل هذا لعمر فقال: (كان رجلاً مهابًا فهبته) ثم قال: (إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا، ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث) ثم قال له علي أو عطاء: (هذا لايغني عنك شيئًا لو قتلت أو مت لقسم ميراثنا على ماعليه الناس) قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: (فإن شاؤا فلندع أبناءنا وأبناء هم ونساء نا ونساء هم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين). فسميت بذلك المباهلة. (1).

__________

(1) أفاده صاحب كتاب (الفوائد الجلية). وعزاه إلى الخطيب.

(1/71)

3 - مثال عن الستة تعول إلى تسعة: زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم.

أصل المسألة من (6) وتعول إلى (9)

للزوج النصف (3)، وللأم السدس (1)، وللشقيقة النصف (3)، وللأخت لأب السدس (1)، وللأخت لأم السدس (1).

وتسمى هذه المسألة بالغراء لاشتهارها كالكوكب الأغر.

4 - مثال عن الستة تعول إلى عشرة: زوج، وأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وختين لأم

أصل المسألة من (6) وتعول إلى (10)

للزوج النصف (3)، وللأم السدس (1)، وللأخت الشقيقة النصف (3)، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين (1)، وللأختين لأم الثلث لتعددهن وعدم الحجب (2).

وتسمى هذه المسألة: بأم الفروخ لكثرة مافرخت بالعول.

5 - مثال عن الإثنى عشر تعول إلى (13): في مثل بنتين وأم وزوج.

أصل المسألة من (12) وتعول إلى (13)

للبنتين الثلثين (8) وللأم السدس (2) وللزوج الربع (3).

6 - مثال عن الإثنى عشر تعول إلى (15): في مثل بنتين وزوج وأب وأم.

أصل المسألة من (12) وتعول إلى (15)

للبنتين الثلثين (8) وللزوج الربع (3). وللأب السدس مع التعصيب (2) وللأم السدس (2).

(1/72)

7 - مثال عن الإثنى عشر تعول إلى (17):

مثاله: (3) زوجات، وجدتين، و (8) أخوات لأب، و (4) أخوات لأم.

أصل المسألة من (12) وتعول إلى (17)

للزوجات الربع (3)، وللجدتين السدس (2)، وللأخوات لأب الثلثين (8)، وللأخوات لأم الثلث (4).

وتلقب بالديناريه الصغرى، وسبب تسميتها بالديناريه الصغرى لأن الميت خلف فيها (17) دينارًا وحصل لكل واحدة منهن دينارًا وتلقب أيضًا بأم الأرامل لما فيها من الأرامل، وتلقب أيضًا بأم الفروج لأنوثة الجميع.

8 - مثال عن (24) تعول إلى (27) فقط: زوجة وبنتين وأب وأم. أصل المسألة من (24) وتعول إلى (27):

للزوجة الثمن (3)، وللبنتين الثلثين (16) وللأب السدس (4)، وللأم السدس (4).

وتلقب بالمنبرية لأن الإمام علي -رضي الله عنه- سئل عنها وهو على منبر الكوفة وكان صدر خطبته: (الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى) فسُئل عنها فقال ارتجالا: (صار ثُمن المرأة تُسعًا) ومضى في خطبته، وتلقب أيضًا بالبخيلة لقلة عولها (1).

__________

(1) أفاده شيخنا العلامة الشيخ عبد الفتاح راوه - رحمه الله تعالى- في كتابه: (الدرر الؤلؤية).

(1/73)

باب الردّ

الرد لغة: العود، والرجوع.

وإصطلاحًا: نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة. فهو عكس العول تمامًا.

شروط الرد: ولا يكون في مسألة من المسائل ردّ إلا إذا تحققت أمور ثلاثة:

1 - وجود صاحب فرض.

2 - عدم وجود عاصب.

3 - بقاء فائض من التركة.

فإذا لم تتوفر هذه الشروط فليس في المسألة ردّ.

الورثة الذين يرد عليهم: يرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين.

والردّ يشمل ثمانية من أصحاب الفروض وهم:

1 - البنت. ... 2 - بنت الابن.

3 - الأخت الشقيقة. ... 4 - الأخت لأب.

5 - الأم. ... 6 - الأخت لأم.

7 - الأخ لأم. ... 8 - الجدة الصحيحة.

أمّا - الأب والجدّ - وإن كانا من أصحاب الفروض في بعض الحالات فإنه لايردُّ عليهما.

لأنه متى وجد الأب أو الجد، فلا يمكن أن يكون في المسألة ردّ لأنهما يصبحان عصبة حينذاك فيأخذان الباقي.

(1/74)

اقسام الرد:

ينقسم الرد إلى أربعة أقسام:

1 - أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد، بدون أحد الزوجين.

الطريقة: فإن الميراث يقسم على عدد الرؤوس ابتداء.

مثاله: مات إنسان عن: (ثلاث بنات) فإن المسألة من (3) عدد رؤسهن لأن لهن الثلثين فرضًا والباقي ردًا ........... وصورتها رقم (1)

2 - أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، بدون أحد الزوجين.

الطريقة: فإن الميراث يقسم على عدد السهام، لا على عدد الرؤوس.

مثاله: مات انسان عن: (أم، وأخوين لأم) للأم السدس وللأخوين لأم الثلث، فالمسألة من عدد السهام أي من (3) لأن للأم سهمًا من ستة، وللأخوين لأم سهمين من ستة، ومجموع السهام ثلاثة فهي أصل المسألة - وصورتها رقم (2)

(1/75)

3 - أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد، مع وجود أحد الزوجين.

الطريقة: أن نجعل المسألة من مخرج الزوجية، والباقي يقسم على عدد رؤوس الورثة.

مثاله: ماتت عن: (زوج، وأم) المسألة من (2) مخرج فرض الزوج، للزوج النصف واحد. والأم لها الثلث فرضًا والباقي ردًا ......... وصورتها رقم (1)

4 - أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، مع وجود أحد الزوجين.

الطريقة: أن نجعل مسألتين:

1) مسألة نضع فيها أحد الزوجين.

2) ومسألة ليس فيها أحد من الزوجين.

ثم ننظر: فإن كان الباقي بعد فرض الزوجية ينقسم على من يرد عليهم، كان أصل مسألة الرد هو مخرج فرض الزوجية، وهو الجامعة للمسألتين. ومثالها رقم (1).

وإن كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليهم فاضرب جميع مسألة الرد في جميع مسألة الزوجية (1). وما بلغ فهو أصل

__________

(1) لأن الباقي بعد فرض الزوجية لا يكون إلا مباينًا لمسألة الرد.

(1/76)

المسألة الجامعة لمسألتي الرد والزوجية، ومن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في الباقي من مسألة الزوجية بعد فرضها.

ومثالها رقم (2)

المثال رقم (2): مات عن: (زوجة، وأم أوجدّة، وأختين لأم)

التوضيح:

المسألة الأولى: أصلها من (4) مخرج فرض الزوجة. للزوجة واحد، ويبقى (3) مشتركة بين الجدة والأختين لأم.

المسألة الثانية: أصلها من (6) وبالرد تصبح من (3) مجموع السهام.

وبالنظر بين المسألتين: نجد أن مجموع سهام الجدة والأختين لأم في مسألة الزوجية هو (3) وبين أصل مسألة الرد (3) وهذا العدد متماثلاً في المسألتين.

ولذا بقي أصل المسألة الجامعة هو مخرج فرض الزوجية.

(1/77)

مثاله رقم (2): مات عن: (زوجة، وبنتين، وأم)

التوضيح:

المسألة الأولى: أصلها من (8) مخرج فرض الزوجة.

والمسألة الثانية: أصلها من (6) وبالرد تصبح من (5) مجموع السهام.

فإذا أخذت الزوجة فرضها وهو الثمن، بقي سبعة اثمان وهو نصيب البنتين والأم فرضًا وردًا، وبين السبعة، والخمسة تباين. فنضرب أصل مسألة الرد وهو خمسة (5) في أصل مسألة الزوجية وهو ثمانية (8) يكون الحاصل (5×8=40) هو الجامعة.

وحين أردنا معرفة مالكل من الجامعة عملنا الآتي: ضربنا نصيب الزوجة الأولى في جميع مسألة الرد (1×5=5) نصيب الزوجة من الجامعة.

وضربنا نصيب كل واحد من أصحاب الرد فيما بقي بعد أخذ الزوجة فرضها وهو (7)، نضرب (4×7) يكون نصيب البنتين (28).

كما نضرب (1×7) يكون نصيب الأم (7).

وقس على هذا ما شابهها والله تعالى أعلم.

(1/78)

باب الحساب وطريقة تصحيح المسائل

معرفة أصل المسألة، ضروري لكل باحث في علم الفرائض.

ومن أجل أن نعرف (أصل المسألة) ننظر إلى الورثة أولاً، فإما أن يكونوا كلهم عصبات، أو كلهم ذوي فروض، أو يكونوا مختلطين فيهم عصبات وفيهم أصحاب فروض.

القسم الأول:

إذا كانوا كلهم عصبات، كان أصل المسألة من عدد رؤوسهم إذا كانوا ذكوراً فقط.

مثاله: مات عن خمس بنين فالمسألة من خمسة ...... وصورتها رقم (1)

وإن كانوا ذكورًا واناثًا، حسبنا الذكر برأسين والأنثى برأس واحد باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وكانت المسألة من عدد الرؤوس أيضًا.

مثاله: مات عن (ابنين، وثلاث بنات) كانت المسألة من سبعة ... ... وصورتها (2)

القسم الثاني:

وإن كانوا كلهم ذوي فروض. فإن كان في المسألة فرض واحد كان أصل المسألة من مخرج أي (مقام) الفرض المذكور، فالثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة والثمن من ثمانية، وهكذا يكون أصل المسألة.

وإن كان في المسألة أكثر من فرض واحد فإن أصل المسألة هو المضاعف

(1/79)

المشترك بين المقامات متماثلة أو متداخلة أو متباينة.

وقد وضع علماء الميراث قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء أو تعب وذلك بحصر الفروض في نوعين وهي كالآتي:

النوع الأول: النصف، الربع، الثمن.

النوع الثاني: الثلثان، الثلث، السدس.

فإذا كانت الفروض من النوع الأول فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها.

مثاله: إذا كانت في المسألة (نصف وربع) فالمسألة من أربعة.

وإذا كانت الفروض من النوع الثاني فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها.

مثاله: إذا كان في المسألة (ثلثين وسدس) فالمسألة من ستة.

أما إذا كان في المسألة فرضان أو أكثر مختلطين أحدهما من النوع الأول والآخر من النوع الثاني فاحفظ هذه القاعدة:

القاعدة:

1 - إذا اختلط (النصف) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (ستة) ... وصورتها رقم (1)

2 - إذا اختلط (الربع) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (اثني عشر) ...... وصورتها رقم (2)

3 - إذا اختلط (الثمن) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (أربعة وعشرين) ... وصورتها رقم (3)

(1/80)

من أجل أن نتوصل إلى إجراء التصحيح للمسائل لابد من معرفة النسب الأربعة وهي:

(التماثل، التداخل، التوافق، التباين)

1 - التماثل: هو أن يكون أحد العددين مماثلاً للآخر مثل (2 مع 2) و (3مع 3) و (7مع 7) وهكذا.

وحكمه أن نكتفي بأحد المتماثلين.

والأمثلة في ذلك كثيرة منها: أن يجتمع في المسألة نصفان (كزوج وشقيقة) و (كزوج وأخت لأب).فلكل منهما نصف ومخرج النصف (2)

فنكتفي بأحدهما للتماثل ويكون أصل المسألة من (2) ... وصورتها (1،2)

ومثاله لو اجتمع فيها ثلث، وثلثان (كشقيقتين وأخوين لأم) فإن مخرج كل منهما (3) وبينهما تماثل.

فنكتفي بأحدهما ويكون أصل المسألة (3) ..... وصورتها رقم (3)

(1/82)

2 - التداخل: وهو أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر، ولكن العدد الأكبر يفني الأصغر مرتين فأكثر.

بمعنى أنه إذا حّط من الأكبر بقدر الأصغر مرتين فأكثر لايبقى شيء.

وبعبارة أخرى (أن العدد الأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر ولا زيادة)

مثاله: (3 مع 6 أو مع 9 أو مع 12)

وكذلك: (5 مع 10 أو مع 15 أو مع 20)

وكذلك: (7 مع 14 أو مع 21).

وحكمه أن نكتفي بالعدد الأكبر ويندرج الأصغر تحت الأكبر. مثاله: (النصف والربع) في زوجة وشقيقة وعم فأصلها من (4).

للتداخل بين (2 و 4) فنكتفى بالأكبر ......... وصورتها (أ).

وكذلك: (النصف والسدس) في بنت وأم وشقيق، فأصلها من (6).

للتداخل بين (2 وَ 6) فنكتفى بالأكبر ....... وصورتها (ب).

وكذلك (النصف والثمن) في بنت وزوجة وشقيق، فأصلها من (8) للتداخل بين (2 وَ 8) فنكتفى بالأكبر ............... وصورتها (جـ)

(1/83)

3 - التوافق: هو أن يتوافق العددان في جزء صحيح من الأجزاء.

مثاله: (4 وَ 6) فإن لكل منهما نصفًا صحيحًا.

وكذلك (6 مع 9 أو 15) فإن لكل منهما ثلثًا صحيحًا.

وكذلك (10 مع 15 أو 25) فإن لكل منهما خمسًا صحيحًا.

ثم إن التوافق المعتبر إنما يكون بأقل جزء صحيح فبين (12 وَ 18) توافق من وجوه متعددة، إذ هو بينهما بالنصف والثلث والسدس لكن العبرة بتوافقهما بالسدس لأنه أقل جزء وذلك لسهولة الحساب.

وحكم التوافق: (أن تضرب وفق احدهما في كامل الآخر).

والمراد بالوفق: الجزء الذي توافقا فيه مثل (4 مع 6) بينهما توافق بالنصف (فتضرب وفق أحدهما وهو نصفه هنا في كامل الآخر). (2×6) أو (4×3) الحاصل (12) وهو أصل المسألة.

وكذلك مثل (8 مع 12) بينهما توافق في الربع. (فتضرب وفق أحدهما وهو ربعه هنا في كامل الآخر) (2×12) أو (8×3) الحاصل (24) وهو أصل المسألة.

مثاله: في التأصيل: (سدس مع ثمن) كأم وزوجة وابن. فبينهما توافق في النصف (فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر) (3×8) أو (6×4) الحاصل (24) وهو أصل المسألة وصوتها (أ)

وكذلك (ربع مع سدس) في مسألة زوج وأم وابن. فبينهما توافق في النصف (فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر) (4×3) أو (2×6) الحاصل (12) وهو أصل المسألة وصورتها (ب)

(1/84)

4 - التباين: وهو أن لايكون بين العددين توافق في جزء من الأجزاء. ...

بمعنى (ألا يقسم أحد العددين على الآخر، ولا يقسمهما عدد آخر) لأنه ليس بينهما اشتراك.

مثل (2 مع 3) و (3 مع 4) و (4 مع 7) و (8 مع 11) وهكذا.

وحكم التباين: (أن تضرب جميع أحدهما في كامل الآخر)

ومثاله في التأصيل (كنصف وثلث) في مسألة (أم وشقيقة وعم) للأم الثلث وللشقيقة النصف وبين مخرجيهما تباين.

فاضرب جميع أحدهما في كامل الآخر (3×2) الحاصل (6) وهو أصل المسألة وصورتها (أ)

مثال آخر: (ثلث وربع) في مسألة (زوجة وأم وشقيق) فللزوجة ربع وللأم ثلث وبين مخرجيهما تباين.

فاضرب جميع أحدهما في كامل الآخر (4×3) الحاصل (12) وهو أصل المسألة وصورتها (ب)

(1/85)

طريقة تصحيح المسائل:

والآن بعد أن عرفنا معنى كل من (التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين) يمكننا أن نصحح المسألة.

كيفية التصحيح هي:

أن ننظر بين سهام الورثة ورؤوسهم، فإن أنقسمت عليهم السهام قسمة صحيحة بلا كسر فبها ونعمت ... وإن لم تنقسم ننظر إن كان بينهما موافقه أخذ وفق عدد الرؤوس وضرب في أصل المسألة أو عولها.

وإن كانت المباينة ضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة أو عولها ويصبح حاصل الضرب هو أصل المسألة ويسمى هذا بـ (تصحيح المسألة).

وأما الجزء الذي نضربه في أصل أو العول لتصحيح المسألة فيسمى (جزء السهم).

مثال على التوافق:

1 - مات عن (8 بنات، وأم، وعم)

المسألة من (6) (للبنات 4 سهام) (وللأم سهم) (وللعم سهم) وبين سهام البنات وعدد رؤوسهن توافق بالربع).

وربع الثمانية (2) هو جزء السهم يضرب في أصل المسألة (2×6=12) وهو تصحيح المسألة .......... وصورتها (أ).

(1/86)

مثال على التباين:

1 - ماتت عن (زوج وبنت وثلاث بنات ابن وأخ شقيق)

في هذه المسألة للزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة للثلثين، وللأخ الشقيق الباقي لأنه عصبة بالنفس والمسألة من (12).

ننظر بين سهام بنات الابن وعدد رؤوسهن فنجد العددين (2،3) تباينًا.

فنضرب الثلاثة في أصل المسألة ينتج تصحيح المسألة (3×12=36)

ويصبح نصيب بنات الابن بعد التصحيح (6) سهام، لكل بنت ابن سهمان. ... وهذه صورتها (ب)

(1/87)

الإنكسار على فريق

الإنكسار: هو عدم إنقسام السهام على الرؤوس.

والفريق والحزب والحيز والرؤس والأصناف ألفاظ مترادفة.

والمراد به هنا جماعة اشتركوا في فرض أو فيما بقيّ بعد الفروض.

وقد يطلق الفريق على الواحد المنفرد.

وجزء السهم: هو حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو مبلغ عولها إن كانت عائلة وهو الناتج من النظر بين المنكسر أو المنكسرات، والمنكسر عليه في الإنكسار على فريق أو على أكثر (1).

حكم الإنكسار على فريق واحد:

إذا كان الإنكسار على فريق واحد فانظر بين ذلك الفريق وسهامه بنظرين بالتوافق والتباين، فإن كان بينهما توافق في جزء من الأجزاء فاضرب وفق الرؤوس في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وتصح المسألة من حاصل الضرب.

وإن كان بينهما تباين فاضرب جميع الرؤوس في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وتصح المسألة من حاصل الضرب.

قال صاحب الرحبيه رحمه الله تعالى:

وإن تر السهام ليست تنقسم ....... على ذوي الميراث فاتبع مارسم

واطلب طريق الإختصار في العمل ....... بالوفق والضرب يجانبك الزلل

واردد إلى الوفق الذي يوافق ....... واضربه في الأصل فأنت الحاذق

إن كان جنسًا واحدًا أو أكثرا ....... فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا

__________

(1) أفادني بذلك شيخي العلامة أحمد جابر جبران - رحمه الله تعالى-.

(1/88)

مثاله في التوافق: أم و (6 بنات) وابن ابن.

الشرح: للأم السدس، لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، وابن الابن عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.

أصل المسألة من ستة: للأم سدسهاواحد، وللبنات ثلثاها أربعة، ويفضل سهم واحد هو للعصبة ابن الابن.

ويلاحظ أن سهام البنات لاتنقسم عليهن، وبين السهام وعدد الرؤوس توافقًا في النصف، فيؤخذ وفق عدد رؤوسهن وهو نصفه ثلاثة، فيكون جزء سهم المسألة. وتضرب به أصل المسألة فيخرج التصحيح. (3×6=18) تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

نضرب جزء السهم (3×1) سهم الأم = 3 نصيب الأم.

نضرب جزء السهم (3×4) سهام البنات = 12 نصيب البنات لكل واحدة منهن (2)

نضرب جزء السهم (3×1) سهم ابن الابن = 3 نصيب ابن الابن.

ولكي نستخرج نصيب الواحدة من البنات اتبع مايأتي:

نصيب البنات (12قسمة (6) بنات = 2 نصيب الواحدة من البنات.

وعلى هذا استخرج نصيب كل فرد من الورثة.

(1/89)

مثاله في التباين: زوج و (3 بنات وأم. ...

الشرح: للزوج الربع، لوجود فرع وارث، وللبنات الثلثان، لتعددهن وعدم وجود ابن معهن يعصبهن، وللأم السدس لوجود فرع وارث.

أصل المسألة إثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي الربع أو السدس بنصف الآخر لأن بينهما توافق بالنصف، ولدخول مخرج الثلثين في مخرج السدس فسهام التركة في الأصل إثنا عشر:

ربعها ثلاثة للزوج، وثلثاها ثمانية للبنات، وسدسها سهمان للأم فتعول السهام إلى ثلاثة عشر.

ويلاحظ أن سهام البنات لاتنقسم على رؤوسهن وبينهما تباين، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة عدد رؤوس أصحاب السهام الذين لاتنقسم عليهم سهامهم وتسمى الثلاثة: جزء سهم المسألة فتصبح السهام تسعة وثلاثين، جزء السهم (3×13) عول المسألة = 39 الحاصل هو تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

نضرب جزء السهم (3×3) سهام الزوج = 9 نصيب الزوج.

نضرب جزء السهم (3×8) سهام البنات = 24 نصيب البنات لكل واحدة منهن (8).

نضرب جزء السهم (3×2) سهام الأم = 6 نصيب الأم.

ولكي نستخرج نصيب الواحدة من البنات اتبع مايأتي:

نصيب البنات 24قسمة 3 /بنات = 8 نصيب الواحدة من البنات.

وعلى هذا استخرج نصيب كل فرد من الورثة

(1/90)

حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

إذا وقع الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق فقابل بين كل فريق وسهامه وانظر بينهما بنظرين بالتوافق والتباين.

فإن كانت بينهما موافقة فاحفظ وفق الرؤوس، أو مباينة فاحفظ جميع الرؤوس ويسمى محفوظًا أولاً.

ثم انظر بين الفريق الثاني وسهامه بالتوافق والتباين واحفظ وفق الرؤوس في التوافق وجميعها في التباين، ويسمى محفوظًا ثانيًا.

ثم انظر بين الفريق الثالث وسهامه بالتوافق والتباين أيضًا واحفظ وفق الرؤوس في التوافق وجميعها في التباين ويسمى محفوظًا ثالثًا.

ثم انظر بين الفريق الرابع وسهامه بالتوافق والتباين أيضًا واحفظ وفق الرؤوس في التوافق وجميعها في التباين كذلك ويسمى محفوظًا رابعًا.

ثم أنظر بين المحفوظين أو المحفوظات بالنسب الأربع وهي: التماثل والتداخل والتوافق والتباين.

فإن كانت متماثلة فاكتفِ بأحدها - ويسمى جزء السهم - واضربه في أصل المسألة أو بعولها إن كانت عائلة وما بلغ صحت منه المسألة.

وإن كانت متداخلة فاكتف بالعدد الأكبر - ويسمى جزء السهم - واضربه في أصل المسألة أو بعولها إن كانت عائلة وما بلغ صحت منه المسألة.

وإن كانت متوافقة فاضرب وفق أحد العددين في كامل الآخر وحاصل الضرب هو جزء السهم وجزء السهم نضربه في أصل المسألة أو بعولها إن كانت عائلة وما بلغ صحّت منه المسألة.

(1/91)

وإن كانت متباينة فاضرب جميع أحد العددين في كامل الآخر وحاصل الضرب هو جزء السهم، وجزء السهم تضربه في أصل المسألة أو بعولها إن كانت عائلة وما بلغ صحّت منه المسألة.

وإن كانت مختلفة فانظر بين محفوظين وخذ أحدهما في التماثل وأكبرهما في التداخل وحاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر في التوافق، وحاصل ضرب جميع أحدهما في كامل الآخر في التباين ثم أنظر بين ما أخذته والمحفوظ الثالث بالنسب الأربع كما سبق ثم أنظر بين ما أخذته والمحفوظ الرابع بالنسب الأربع أيضًا كما سبق ويسمى المأخوذ أخيرًا (جزء السهم) فاضربه في أصل المسألة أو بعولها إن كانت عائلة، وما بلغ فمنه تصح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة يأخذه مضروبًا في جزء السهم.

قال صاحب الرحبيه رحمه الله تعالى:

وإن تر الكسر على أجناس ....... فإنها في الحكم عند الناس

تحصر في أربعة أقسام ....... يعرفها الماهر في الأحكام

مماثل من بعده مناسب ....... وبعده موافق مصاحب

والرابع المباين المخالف ....... ينبيك عن تفصيلهن العارف

فخذ من المماثلين واحدا ....... وخذ من المناسبين الزائدا

واضرب جميع الوفق بالموافق ....... واسلك بذاك أنهج الطرائق

وخذ جميع العدد المباين ....... واضربه في الثاني ولا تداهن

فذاك جزء السهم فاعلمنه ....... واحذر هديت أن تضل عنه

واضربه في الأصل الذي تأصلا ....... واحص ما انضم وما تحصلا

واقسمه فالقسم إذًا صحيح ....... يعرفه الأعجم والفصيح

وإليك هذه الأمثلة لتتضح لك الصورة أكثر:-

(1/92)

مثال الإنكسار على فريقين حال تماثل المحفوظات: أم و (5 إخوة لأم) و (5 أعمام).

الشرح: أصل المسألة ستة: للأم سدسها سهم واحد، وللإخوة لأم ثلثها سهمًا ويفضل ثلاثة أسهم هي للعصبة الأعمام.

ينظر في سهام المسألة فيرى أن سهام الإخوة لأم لاتنقسم عليهم وكذلك سهام الأعمام.

وبين عدد الفريق الأول وسهامه تباين، فيحفظ عدد رؤوسهم وهو (5) خمسة وكذلك بين الفريق الثاني وسهامه تباين، فيحفظ عدد رؤوسهم أيضًا وهو (5) خمسة ثم ينظر بين المحفوظ الأول والمحفوظ الثاني فيلاحظ أنهما متماثلان، فيؤخذ أحدهما ويعتبر جزء سهم المسألة.

ويضرب جزء سهم المسأل (5×6) أصل المسألة يخرج تصحيح المسألة (30)

ومن له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

جزء السهم (5×1) سهم الأم = 5 نصيب الأم.

جزء السهم (5×2) سهمي الإخوة لأم =10 نصيب الأخوة لأم لكل واحد منهم 2

جزء السهم (5×3) سهام الأعمام = 15 نصيب الأعمام لكل واحد منهم (3)

ولكي نستخرج نصيب كل فرد من الورثة اتبع مايأتي:

1 - نصيب الإخوة ... 10 قسمة 5 / إخوة = 2 نصيب الواحد من الإخوة.

2 - نصيب الأعمام ... 15 قسمة 5 / أعمام = 3 نصيب الواحد من الأعمام.

وعلى هذا استخرج نصيب كل فرد من الورثة في بقية الصور.

(1/93)

مثال الإنكسار على فريقين حال تداخل المحفوظات:: أم و (4 إخوة لأم) و (4 أعمام).

الشرح: أصل المسألة من سته: للأم سدسها واحد، وللإخوة لأم ثلثها إثنان، ويفضل ثلاثة أسهم هي للأعمام العصبة.

ويلاحظ أن سهام الإخوة لاتنقسم عليهم وبين سهامهم وعدد رؤوسهم توافق بالنصف، فيحفظ وفق عددهم وهو (2).

وكذلك سهام الأعمام لاتنقسم عليهم، وبين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم وهو (4).

وبين المحفوظ الأول (2) والمحفوظ الثاني (4) تداخل، فيؤخذ الأكبر منهما وهو (4) فيكون جزء سهم المسألة.

ويضرب بها في أصل المسألة فتصبح السهام بعد التصحيح أربعة وعشرين (24).

جزء السهم (4×6) أصل المسألة = 24 تصحيح المسألة.

ومن له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم:

فنظرب جزء السهم (4×1) سهم الأم = (4) نصيب الأم.

(1/94)

ونضرب جزء السهم (4×2) سهمى الإخوة لأم = 8 نصيب الإخوة لأم لكل واحد منهم اثنان.

ونضرب جزء السهم (4×3) سهام الأعمام = 12 نصيب الأعمام لكل واحد منهم ثلاثة.

مثال الإنكسار على فريقين حال توافق المحفوظات: أم و (15) إخوة لأم و (10) أعمام).

الشرح:

أصل المسألة من سته:

للأم سدسها سهم واحد، وللإخوة لأم ثلثها إثنان، ويفضل ثلاثة أسهم هي للأعمام العصبة.

وإذا رجعنا إلى سهام كل فريق من الورثة وجدنا أن سهام الإخوة لأم لاتنقسم عليهم وبين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم (15)

وكذلك سهام الأعمام لاتنقسم عليهم، وبين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم وهو (10).

(1/95)

ثم ننظر فنجد أن بين المحفوظات توافقًا في الخمس لأن كلاً منهما يقبل القسمة على خمسة، فنأخذ وفق أحدهما وهو خُمسه، ونضربه بكامل الآخر (2×15 أو 3×10=30) ويكون الحاصل هو جزء سهم المسألة.

ثم نضرب جزء السهم (30×6 أصل المسألة= 180 تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

جزء اجزء السهم (30×1) سهم الأم= 30 نصيب الأم.

ججزء السهم (30×2) سهمي الإخوة لأم=60 نصيب الأخوة لأم لكل واحد منهم4

جزء السهم (30×3) سهام الأعمام= 90 نصيب الأعمام لكل واحد منهم (9)

مثال الإنكسار على فريقين حال تباين المحفوظات: أم و (3) إخوة لأم و (6) أعمام).

الشرح: أصل المسألة من سته: للأم سدسها سهم واحد، وللإخوة لأم ثلثها إثنان، ويبقى ثلاثة أسهم هي للأعمام العصبة.

(1/96)

وسهام الإخوة لاتنقسم عليهم، وبينها وبين عددهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم3

وكذلك سهام الأعمام لاتنقسم عليهم وبينها وبين عدد رؤوسهم توافق في الثلث لأن كلاً منهما يقبل القسمة على ثلاثة، فيؤخذ وفق عدد رؤوسهم أي ثلثه وهو 2 فيحفظ.

ثم ننظر بين المحفوظات فنجد أن المحفوظ الأول (3) والمحفوظ الثاني (2) متباينة فنضرب أحدها بالآخر.3×2 = فيكون الحاصل (6) هو جزء سهم المسألة.

نضرب به المسألة 6×6 فتصبح سهامها (36) تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

جزء السهم (1×6) سهم الأم = 6 نصيب الأم. جزء السهم (6 ×2) سهمي الإخوة لأم = 12نصيب الأخوة لأم لكل واحد منهم 4

جزء السهم (6 ×3) سهام الأعمام = 18 نصيب الأعمام لكل واحد منهم 3

(1/97)

مثال الإنكسار على ثلاثة فرق حال تماثل المحفوظات: زوجتين و (8) أخوات لأم وأخوين لأب.

الشرح:

أصل المسألة إثنا عشر: للزوجات ربعها ثلاثة، وللأخوات لأم ثلثها أربعة، ويبقى خمسة للإخوة لأب العصبة.

ويلاحظ بأن سهام الزوجات وعدد رؤوسهن تباين، فيحفظ عدد رؤوسهن وهو 2

وبين سهام الأخوات لأم وعددهن توافق في الربع فيحفظ ربع عددهن وهو2

وبين سهام الإخوة لأب وعددهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم وهو (2)

فنجد أن بين المحفوظات تماثلاً فنكتفي بأحدهم وهو (2) فيكون جزء سهم المسألة.

وتضرب به أصل المسألة (2×12=24) تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

جزء السهم (2×3) سهام الزوجات = (6) نصيب الزوجات. لكل واحدة منهما 2.

جزء السهم (2×4) سهام الأخوات لأم = 8 نصيب الأخوات لأم. لكل واحدة منهن 1

جزء السهم (2×5) سهام الإخوة لأب = 10 نصيب الإخوة لأب. لكل واحد منهما (5)

(1/98)

مثال الإنكسار على ثلاثة فرق حال تباين المحفوظات: جدتين و (6) إخوة لأم و (15) عم.

الشرح:

أصل المسألة من ستة: للجدات سدسها سهم واحد، وللإخوة لأم ثلثها سهمان. فيفضل ثلاثة هي للعصبة الأعمام.

ونجد أن سهام جميع الفرقاء لا تنقسم عليهم.

وبين سهام الجدات وعدد رؤوسهن تباين، فيحفظ عدد رؤوسهن اثنان.

وبين سهام الإخوة لأم وعدد رؤوسهم توافق بالنصف.

لأن كلاً منهما يقبل القسمة على اثنين، فيؤخذ وفق عدد الرؤوس - أي نصفه - ثلاثة ويحفظ وبين سهام الأعمام وعدد رؤوسهم توافق بالثلث لانقسام كل منهما على ثلاثة، فيؤخذ وفق عددهم - أي ثلثه - خمسة ويحفظ.

ثم ينظر بين المحفوظات فيوجد بين الأول والثاني (2،3) تباين فيضربان 2×3=6 (6×5)

ثم ينظر حاصل الضرب 6 والمحفوظ الثالث (6و5) فيوجد تباين أيضًا فيضربان (6×5) الحاصل (30) هو جزء السهم

ثم يضرب جزء سهم المسألة (30×6) أصل المسألة = (180) الحاصل هو تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

جزء السهم (30×1) سهم الجدات = (30) نصيب الجدات لكل واحدة منهما 15

جزء السهم30×2 سهمي الإخوة لأم=60 نصيب الإخوة لأم لكل واحد منهم (10)

جزء السهم (30×3) سهام الأعمام = 90 نصيب الأعمام لكل واحد منهم (6)

(1/99)

مثال الإنكسار على ثلاثة فرق حال التداخل والتباين بين المحفوظات: زوجتان، و (5) بنات، و (4) شقيقات.

الشرح:

أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب مخرج الثمن بمخرج الثلث فأصل سهام التركة أربعة وعشرون:

للزوجات ثمنها ثلاثة، وللبنات ثلثاها ستة عشر، ويفضل خمسة هي للعصبة الشقيقات.

ونجد أن جميع الفرقاء لاتنقسم عليهم: وبين سهام الزوجات وعددهن تباين، فيحفظ عددهن (2).

وبين سهام البنات أيضًا وعددهن تباين، فيحفظ عددهن (5).

وكذلك بين سهام الشقيقات وعددهن تباين فيحفظ عددهن (4).

ثم ننظر في المحفوظات فنجد أن الإثنين تدخل في الأربعة، فنأخذ الأكبر منهما وهو (4) فنجد بينه وبين الخمسة (4، 5) تباينًا.

فنضرب أحدهما بالآخر (4×5) = فيكون الحاصل (20) هو جزء سهم المسألة.

ثم نضرب جزء السهم (20×24) أصل المسألة = 480 تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

جزء السهم (20×3) سهام الزوجات= 60 نصيب الزوجات لكل

(1/100)

واحدة منهما (30).

جزء السهم (20×16) سهام البنات = 320 نصيب البنات لكل واحدة منهن (64).

جزء السهم (20×4) سهام الشقيقات= 100 نصيب الشقيقات لكل واحدة منهن (25).

مثال الإنكسار على ثلاثة فرق حال التداخل والتوافق بين المحفوظات: أم، وزوجتين، و (16) إخوة لأم، و (10) أعمام.

الشرح:

أصل المسألة إثنا عشر: للأم سدسها اثنان، وللزوجات ربعها ثلاثة، وللإخوة ثلثها أربعة، ويفضل ثلاثة أسهم هي للعصبة الأعمام.

ننظر في المسألة فنجد أن ثلاثة فرقاء من الورثة لاتنقسم سهامهم عليهم وهم: الزوجات: بين سهامهن وعددهن تباين، فيحفظ عددهن (2).

والأخوة لأم: بين سهامهم وعددهم توافق بالربع، فيحفظ ربع عددهم (4)

والأعمام: بين سهامهم وعددهم تباين، فيحفظ عددهم (10).

وهكذا نجد أن هناك تداخلاً وتوافقًا بين المحفوظات: فبين الإثنين والأربعة (2، 4) تداخل فنأخذ الأكبر منهما (4).

(1/101)

فنجد بينه وبين العشرة (4، 10) توافقًا بالنصف، لأن كلاً منهما ينقسم على اثنين، فنأخذ نصف أحدهما ونضربه بالآخر.

(2×10 أو 4×5) فيكون الحاصل = 20 وهو جزء سهم المسألة.

ثم نضرب جزء السهم (20×12) أصل المسألة فيكون الحاصل = 240 تصحيح المسألة.

وكما قلنا سابقًا كل من له شىء من أصل المسألة يأخذه مضروبًا في جزء السهم.

جزء السهم (20×2) سهمي الأم= 40 نصيب الأم.

جزء السهم (20×3) سهام الزوجات = 60 نصيب الزوجات لكل واحدة منهما (30)

جزء السهم (20×4) سهام الإخوة لأم= 80 نصيب الأخوة لأم لكل واحد منهم (5)

جزء السهم (20×3) سهام الأعمام = 60 نصيب الأعمام لكل واحد منهم (6)

(1/102)

مثال الإنكسار على أربعة فرق حال تماثل المحفوظات: (4) زوجات، (8) جدات، (16) إخوة لأم، (4) أعمام.

الشرح:

أصل المسألة إثنا عشر: للزوجات ربعها ثلاثة، وللجدات سدسها اثنان، وللإخوة لأم ثلثها أربعة، وللأعمام الباقي ثلاثة.

ننظر في المسألة فنجد أن جميع الفرقاء لاتنقسم سهامهم عليهم وهم:

الزوجات: بين سهامهن وعددهن تباين، فيحفظ عددهن 4.والجدات: بين سهامهن وعددهن توافق بالنصف، فيحفظ نصف عددهن 4

والإخوة لأم: بين سهامهم وعددهم توافق بالربع، فيحفظ ربع عددهم 4.

والأعمام: بين سهامهم وعددهم تباين، فيحفظ عددهم 4.

ثم ننظر بين المحفوظات فنجدها متماثلة فنكتفي بأحدهم وهو (4) ويعتبر جزء سهم المسألة. ثم نضرب جزء سهم المسألة (4×12) أصل المسألة فيكون الحاصل (48) تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم:

نضرب جزء السهم (4×3) سهام الزوجات=12 نصيب الزوجات لكل واحدة منهن (3)

(1/103)

ثم نضرب جزء السهم (4×2) سهمي الجدات =8 لكل واحدة منهن1 ثم نضرب جزء السهم (4×4) سهام الإخوة لأم = 16 نصيب الإخوة لأم لكل واحد منهم (1). ثم نضرب جزء السهم (4×3) سهام الأعمام = 12 نصيب الأعمام لكل واحد منهم (3).

مثال الإنكسار على أربعة فرق حال التماثل والتباين بين المحفوظات: زوجتان و (4) جدات، و (3) إخوة لأم، و (2) عمين. الشرح: أصل المسألة إثنا عشر: للزوجات ربعها ثلاثة، وللجدات سدسها اثنان، وللإخوة لأم ثلثها أربعة، وللأعمام الباقي ثلاثة. ننظر في المسألة فنجد أن جميع الفرقاء لاتنقسم سهامهم عليهم وهم: الزوجات: بين سهامهما وعددهما تباين، فيحفظ عددهما 2.والجدات: بين سهامهن وعددهن توافق بالنصف، فيحفظ نصف عددهن 2والإخوة لأم: بين سهامهم وعددهم تباين، فيحفظ عددهم 3.والأعمام: بين سهامهما وعددهما تباين، فيحفظ عددهما 2.ثم ننظر بين المحفوظات فنجدها جميعًا متماثلة ماعدا المحفوظ الثالث

(1/104)

(2،2،3، 2) فنكتفي بأحد المتماثلة (2)

وننظر بينه وبين المحفوظ الثالث (2،3)

فنجد بنهما تباين فنضربه في كامل الآخر (2×3) فيكون الحاصل 6 هو جزء السهم.

ثم نضرب جزء السهم (6×12) صل المسألة = 72 تصحيح المسألة.

وكل من له شىءbمن أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

نضرب جزء السهم (6×3) سهام الزوجات = 18 نصيب الزوجات، لكل واحدة منهما (9).

ثم نضرب جزء السهم (6×2) سهمي الجدات = 12 نصيب الجدات، لكل واحدة منهن (3).

ثم نضرب جزء السهم (6×4) سهام الإخوة لأم = 24 نصيب الإخوة لأم، لكل واحد منهم (8).

ثم نضرب جزء السهم (6×3) سهام الأعمام = 18 نصيب الأعمام، لكل واحد منهم (9).

صورة للتباين بين الرؤوس والسهام حال تماثل المحفوظات: (3) إخوة لأم، و (3) أعمام.

صورة للتباين بين الرؤوس والسهام حال توافق المحفوظات: (4) جدات، و (6) أعمام.

(1/105)

صورة للتباين بين الرؤوس والسهام حال تباين المحفوظات:

وتسمى بالصماء، وكذلك كل مسألة عمّها التباينأي (بين كل فريق وسهامه مع التباين بين المحفوظات) (1)

ولها صور منها (أ، ب)

صورة (أ): (4) زوجات، و (5) أبناء.

صورة (ب): (2) جدتين، و (3) إخوة لأم، و (5) أعمام.

صورة للتوافق بين الرؤوس والسهام حال تماثل المحفوظات: أم، و (4) إخوة لأم، و (8) شقيقات.

(1/106)

صورة للتوافق بين الرؤوس والسهام حال توافق المحفوظات: أم، و (8) إخوة لأم، و (24) أخوات شقيقات.

صورة للتباين بين الرؤوس والسهام حال تماثل المحفوظات: (5) جدات، و (5) إخوة لأم، و (5) أعمام.

وقس على ذلك بقية صور الإنكسار. والله سبحانه وتعالى أعلم

(1/107)

بسم الله الر حمن الرحيم

باب الجد والإخوة

المراد بالجد في هذا الباب: الجد الصحيح. وهو ((أبو الأب)) وإن علا.

بمعنى أنه ليس في نسبته إلى الميت أنثى.

فإن دخل في نسبته إلىلميت أنثى فهو ((جد غير وارث)).

مثاله: أبو الأم .. وكذلك أبو أم الأب.

فهذه الجدودة غير وارثة لأنهم من ذوي الأرحام.

والقاعدة:

أنه متى دخل بين الذكور أنثى يصبح الجد غير صحيح، ومتى لم تدخل الأنثى بين الذكور فهو جد صحيح كأب الأب، وأب أبي الأب وإن علا.

والمراد بالإخوة: هم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب.

أما الإخوة لأم فإنهم محجوبون بالجد كما تقدم في بابه.

وللجد مع الإخوة حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض.

بمعنى أن يكون الجد مع الإخوة والأخوات فقط دون أن يكون هناك وارث آخر ممن يستحق الأرث بالفرض كالزوج والزوجة والأم والبنت وبنت الابن والجدة.

وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

أ - المقاسمة مع الإخوة.

ب - ثلث جميع المال.

وتتحقق الأفضلية في المقاسمة إذا كان عدد الإخوة أقل من مثليه.

بمعنى: أن يكون الجد مع أقل من أخوين.

(1/108)

وفي هذا المعنى قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:

يقاسم الإخوة فيهن إذا ....... لم يعد القسم عليه بالأذى

تنبيه:

يعتبر الجد كأنه ((أخ واحد)) يأخذ نصيب الأخ الواحد ويعامل معاملته مع بقية الإخوة والأخوات.

بمعنى أنه كالأخ الشقيق مع الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين.

إي بمعنى أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى.

الأمثلة: وكما قلنا بأن المقاسمة أفضل للجد في كل صورة كان الإخوة فيها أقل من مثليه.

وتنحصر في خمس صور:

1. جدّ، وأخت شقيقة ... وصورتها رقم (1).

2. جدّ، وأخ شقيق ... وصورتها رقم (2).

3. جدّ، وأختان شقيقتان ... وصورتها رقم (3).

4. جدّ، وأخ شقيق وأخت شقيقة ... وصورتها رقم (4).

5. جدّ، وثلاث أخوات شقيقات ... وصورتها رقم (5)

ففي الصورة رقم (1):

يأخذ الجد بالمقاسمة ثلثي المال وهذا خير له من أن يأخذ ثلث جميع المال فلو أعطى الجد في هذه المسألة ثلث جميع المال للحقة النقص عن المقاسمة.

ولذا كانت المقاسمة خير له كما هو واضح.

(1/109)

وفي هذه الصورة الثانية يأخذ الجد بالمقاسمة نصف المال وهذا أفضل له من أن يأخذ الثلث، ولذا كانت المقاسمة خير له كما هو واضح.

وفي هذه الصورة رقم (3) يأخذ الجد بالمقاسمة نصف المال لأن الجد كالأخ يأخذ مثل حظ الأنثيين في المقاسمة فلو أعطي الثلث للحقه النقص عن المقاسمة، ولذا كانت المقاسمة خير له من الثلث.

وفي الصورة رقم (4) يأخذ الجد بالمقاسمة اثنين من خمسة وهي أكثر من ثلث المال.

(1/110)

وفي الصورة رقم (5) يأخذ الجد بالمقاسمة اثنين من خمسه وهي أكثر من ثلث المال.

ب - ثلث جميع المال.

وذلك إذا كانت المقاسمة تضره.

قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:

وتارة يأخذ ثلثا كاملاً ....... إن كان بالقسمة عنه نازلاً

- ويكون ثلث جميع المال أفضل للجد إذا كان معه من الإخوة والأخوات أكثر من مثليه.

بمعنى أن يكون الجد مع أكثر من أخوين.

كأن يكون مع ثلاثة إخوة أشقاء أو أخوين شقيقين وشقيقة ... وهكذا.

حيث أنه لا ينحصر صوره:

- وأقلها ذكوراً .. جد وثلاثة إخوة

(1/111)

وهذه صورتها:

ففي هذه الصورة الأفضل للجد أخذ الثلث فلو قاسمهم لأخذ الربع، فالثلث أكثر منه.

- وأقلها إناثاً - جد وخمس أخوات

وهذه صورتها:

وفي هذه الصورة الأفضل للجد أخذ الثلث - فلو قاسمهن لأخذ سبعي المال فالثلث أكثر منه بثلث سبع فكان الثلث أفضل له في هذه المسألة.

وأقلها ذكوراً وإناثاً:

- جد وأخوان وأخت ... وهذه صورتها:

(1/112)

- أو جدّ وأخ وثلاث أخوات

وهذه صورتها:

ويستوي للجد المقاسمة وثلث جميع المال إذا كان الإخوة مثليه.

وينحصر في ثلاث صور:

الأولى: جد وأخوان شقيقان أو لأب

الثانية: جد وأخ شقيق أولأب وأختان شقيقتان أو لأب

(1/113)

الثالثة: جد وأربع أخوات شقيقات أو لأب ... وهذه صورتها:

وحاصل هذه الحالة التي لا يوجد مع الجدّ والإخوة صاحب فرض:

- أن المقاسمة أفضل للجد في كل صورة كان الإخوة فيها أقل من مثليه.

بمعنى أن يكون الجد مع أقل من شقيقين.

- ويكون ثلث المال أفضل للجدّ في كل صورة كان الإخوة فيها أكثر من مثليه بمعنى أن يكون الجدّ مع أكثر من شقيقين.

- وتستوي للجدّ المقاسمة وثلث جميع المال في كل صورة كان الإخوة فيها مثليه بمعنى أن يكون الجدّ مع شقيقين أو ما يساويهما.

الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض.

بمعنى وارث آخر ممن له فرض مقدر.

وأصحاب الفروض الذين يمكن إجتماعهم مع الجد والإخوة ستة وهم:

1) الزوج. 2) الزوجة. 3) الأم.

4) الجدة. 5) البنت. 6) بنت الابن.

وحكمه:

إذا وجد صاحب فرض مع الجد والإخوة فللجد أفضل الأمور الثلاثة:

1 - المقاسمة مع الإخوة بعد إعطاء أصحاب الفروض نصيبهم.

2 - ثلث الباقي بعد أن يأخذ صاحب الفرض نصيبه.

(1/114)

3 - سدس جميع المال.

ولا يمكن إعطاؤه أقل منه إلا في حالة العول كما سيأتي.

قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:

وتارة يأخذ ثلث الباقي ....... بعد ذوي الفروض والأرزاق

هذا إذا كانت المقاسمة ....... تنقصه عن ذاك بالمزاحمة

وتارة يأخذ سدس المال ....... وليس عنه نازلاً بحال

وإليك الأمثلة:

مثال في مقاسمة الجد مع الإخوة بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم.

مات عن زوج وجد وأخ شقيق أو لأب:

وهذه صورتها:

التوضيح:

المسألة أصلها من اثنين مخرج نصف الزوج.

للزوج فرضه النصف لعدم الفرع الوارث للزوجه وهو واحد.

والنصف الآخر بين الجد والأخ وهو واحد غير منقسم عليهما لتباين الرؤوس والسهام، أخذنا عدد رأسيهما وضربناه في أصل المسألة فكان الناتج (4) أربعة ومنه صحت المسألة.

للزوج نصفه اثنان والباقي اثنان قسم بين الجد والأخ.

ومقاسمة الجد للأخ خير له من ثلث الباقي أو سدس جميع المال.

إذ لو أخذ ثلث الباقي لما كان له إلا سدس المسألة.

(1/115)

مثال في ثلث الباقي للجد خير له من المقاسمة وسدس جميع المال:

مات عن أم أو جدة وجد وخمسة إخوة.

وهذه صورتها:

التوضيح:

المسألة أصلها من (6) مخرج سدس الجدة.

للجدة فرضها السدس وهو واحد، والخمسة الباقية بين الجد والإخوة.

وليس لها ثلث صحيح فافترضنا ثلاثة مخرج ثلث الباقي وضربناها في المسألة وعملاً كذلك بالقاعدة (ص 48) وهو أن كل مسألة فيها سدس وثلث الباقي والباقي ومع عملية الضرب والقاعدة كان الناتج ثمانية عشر ومنه صحت المسألة.

للجدة سدسها وهو ثلاثة مما صحت منه المسألة.

وللجد ثلث الباقي بعد أن أخذت الجدة نصيبها وهو خمسه.

وللإخوة الخمسة الباقي وهو عشرة لكل واحد اثنان.

فالجد في هذه المسألة أخذ ثلث الباقي وهو خمسه من خمسة عشر وهو خير له من المقاسمة وسدس جميع المال، إذ لو قاسم الإخوة الباقي وهو خمسة عشر لما حصل له إلا اثنان ونصف، ولو قُدِّر له سدس جميع المال لما أعطى إلا السدس وهو ثلاثة وعليه فثلث الباقي خير له.

(1/116)

- مثال في سدس جميع المال خير للجد من مقاسمة الإخوة وثلث الباقي:

زوج مات عن: زوجة وبنتين وجد وأخ شقيق أولأب.

وهذه صورتها

التوضيح:

المسألة أصلها من (24) للزوجة الثمن وهو ثلاثة.

وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللجد سدس المسألة وهو أربعة والباقي واحد للأخ.

فالسدس جميع المال خير للجد من مقاسمة الإخوة أو ثلث الباقي.

لأنه لو قاسم الأخ لكان له اثنان ونصف ولو أخذ ثلث الباقي لكان نصيبه أقل من اثنين وعلى هذا يكون سدس جميع المال خير له من المقاسمة وثلث الباقي.

وقد تستوي المقاسمة وثلث الباقي في مثل:

أم وجد وأخوين ... وهذه صورتها:

(1/117)

التوضيح:

للجد في هذه المسألة خمسه وهي ثلث الباقي بعد إعطاء الأم فرضها.

وكذلك بالمقاسمة يكون نصيبه خمسة لأن الباقي بعد الفرض خمسة عشر على ثلاثة رؤوس فيكون نصيب الجد خمسة كما هو واضح.

وقد يستوي ثلث الباقي والسدس في مثل:

زوج وجدّ وثلاثة إخوة

التوضيح:

للجد في هذه المسألة واحد من ستة وهو ثلث الباقي بعد الفرض.

وكذلك هو سدس جميع المال وكذلك بعد التصحيح يخرج نصيب الجد ثلاثة وهو سدس (18) وكذلك هو ثلث الباقي بعد الفرض لأن الباقي (9) بعد الفرض فكان ثلثه ثلاثة. والله أعلم.

وقد تستوي الأمور الثلاثة وهي المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال في مثل: زوج وجد وأخوين ... وهذه صورتها:

(1/118)

التوضيح:

أصل المسألة من (6): للزوج النصف ثلاثة (3).

وللجد واحد (1) بالمقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال.

وللأخوين الباقي وهو اثنان لكل واحد واحد. والله أعلم.

تنبيه:

لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال من الأحوال.

فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس أخذه الجد ويُسقط الإخوة.

ومثاله بنتان وأم وجد وإخوة أشقاء

وإذا بقي أقل من السدس فرض للجد السدس وتسقط الإخوة وتعال المسألة وذلك في مثل بنتين وزوج وجد وإخوة ... وهذه صورتها:

(1/119)

وإن لم يفضل شيء أصلاً فُرض للجد السدس وتعال المسألة وتسقط الإخوة. وذلك في مثل: بنتين وزوج وأم وجد وإخوة.

وهذه صورتها:

تنبيه:

هذه الأحكام التي بيناها تقتصر على صنف واحد من الإخوة.

إمّا إخوة أشقاء أو إخوة لأب عند فقد الأشقاء.

أمّا إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فحكمهم سيأتي في بابه أمّا الإخوة لأم فإنهم محجوبون بالجد كا سبق ذكره فتنبه.

(1/120)

حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب

وتسمى بمسائل (المعادة)

قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:

واحسب بني الأب لدى الاعداد ... وارفض بني الأم مع الأجداد

واحكم على الإخوة بعد العد ... حكمك فيهم عند فقد الجد

اعلم أن جميع ما تقدم من أحكام الجد إنما هو إذا انفرد مع الجد أحد الصنفين بأن كانوا أشقاء فقط أو إخوة لأب فقط، أما إذا اجتمع الصنفان بأن كانوا إخوة أشقاء وإخوة لأب ذكراً كان أو أنثى مع الجد فإن الإخوة جميعاً يحسبون كانهم من نوع واحد في القسمة إضراراً بالجد، حتى إذا أخذ الجد نصيبه بمقتضى ما تقدم من أحواله انفرد الأشقاء في باقي المال (1). . . . . . . . . . . . . .

__________

(1) أي إذا كان هناك شقيق فأكثر كما في جد وأخ شقيق وأخ لأب فللجد الثلث والباقي وهو الثلثان للشقيق وسقط الأخ للأب بعد عده على الجد لأنه محجوب بالشقيق ولذا سميت بمسائل المعادة

وكأم وجدّ وشقيق وأخت لأب فللام السدس والاحظ للجد المقاسمة فله اثنان والباقي للشقيق وسقطت الأخت للأب لحجبها بالشقيق.

(1/121)

وحُرم الإخوة للأب إلا إذا وجدت شقيقة واحدة (1) فيعطي لها نصف المال فإن بقي شيء فهو للإخوة للأب (2). . . . . . . . . . . . . .

__________

(1) وإن وجدت شقيقتان فأكثر فلهما إلى الثلثين إن حصلا كجد وشقيقتين وأخ لأب.

فأصل المسألة ستة للجد سهمان والباقي للشقيقتين

وإن لم يحصلا فما بقي دونهما للشقيقتين فأكثر.

ولا يعال لهما بتمام الثلثين كجد وشقيقتين وأخت لأب.

فأصل المسألة من خمسة للجد سهمان والباقي للشقيقتين وهو دون الثلثين ويسقط ولد الأب

(2) كما في جد وشقيقه وأخ لأب الأحظ للجد في المسألة المقاسمة فتقسم خمسة أسهم عدد رؤوسهم.

فيعطي للجد سهمان وتأخذ الشقيقة نصف الخمسة سهمين ونصفاً، يبقى نصف سهم للأخ لأب. - وتسمى بعشرية زيد-رضي الله عنه- لأنها تصح عنده من عشرة بضرب مخرج نصف الأخت في خمسة الناتج عشرة للجد خمساها أربعة وللأخت نصفها خمسه ويبقى واحد يأخذه الأخ لأب

وهذه إحدى الزيدات الأربع: وتسمى بعشرية زيد

(1/122)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________

= ثانيها: عشرينية زيد -رضي الله عنه- وهي:

جد وشقيقة وأختان لأب أصلها من خمسة والأحظ للجد المقاسمة للجد اثنان وللشقيقة نصف المال سهمان ونصف.

يفضل نصف يقسم بين الأختين لكل واحدة ربع - ومخرج الربع من أربعة يضرب في أصلها خمسة تبلغ عشرين.

للجد اثنان في أربعة بثمانية 2 × 4 = 8

وللشقيقة اثنان ونصف في أربعة = تبلغ 10 عشرة

وللأخوات نصف في أربعة = تبلغ اثنين 2 لكل واحدة واحد.

وثالثها: مختصرة زيد وهي:

أم، وجدّ، وشقيقة، وأخ وأخت لأب.

وفي هذه المسألة يستوي للجد ثلث الباقي بعد الفرض أو مقاسمة الجد للإخوة.

ولهذه المسألة طريقتان:

- طريقة البسط: وذلك باعتبار المقاسمة.

- طريقة الاختصار: وذلك باعتبار ثلث الباقي.

1 - كيفية طريقة البسط ثم الاختصار وهذا الأنسب بتسميتها مختصرة زيد وهي كما يلي:

أن تجعل للجد المقاسمة مع الأخوة.

فأصلها من سته مخرج سدس الأم.

للأم واحد والخسمة الباقية بين الجد والأخوة مقاسمة ورؤوسهم سته وبين الخمسة والستة تباين، فاضرب الستة في أصلها 6 × 6 = تبلغ 36 ستة وثلاثين.

(1/123)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________

= للأم سدسها ستة (6)، وللجد عشرة، وللشقيقة ثمانية عشر.

والباقي اثنان يباين رؤوس أولاد الأب وهم ثلاثة.

فاضرب الثلاثة عدد رؤوسهم في الستة والثلاثين 3 × 36 = تبلغ مائة وثمانية (108).

ثم اضرب سهام كل وارث في جزء السهم يخرج نصيب كل وارث:

* سهام الأم 6 × 3 جزء السهم = 18 نصيب الأم

* سهام الجد 10 × 3 جزء السهم = 30 نصيب الجد

* سهام الشقيقة 18 × 3 جزء السهم = 54 نصيب الشقيقة

* سهام الأخوة لأب 2 × 3 جزء السهم = 6 نصيب الإخوة لأب.

للأخ (4) وللأخت (2) للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبما أن الأنصباء كلها مشتركة بالنصف فترجع المسألة إلى نصفها وكل نصيب إلى نصفه فترجع المسألة من (108) إلى نصفها (54).

للأم نصف (18) وهي = (9).

وللجد نصف (30) وهي = (15).

وللشقيقة نصف (54) وهي = (27).

ولأولاد الأب نصف (6) وهي = (3) سهمان للذكر، وسهم للأنثى.

(1/124)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________

= طريقة الاختصار:

أن تجعل للجد ثلث الباقي بعد الفرض وأصلها حينئذ من (18) ثمانية عشر.

للأم سدسها ثلاثة.

وللجد ثلث الباقي خمسة من خمسة عشر.

وللشقيقة نصفها تسعة من ثمانية عشر.

ولأولاد الأب سهم.

ورؤوسهم ثلاثة وبين روؤسهم وسهمهم تباين.

فتضرب الروؤس 3 × 18 أصل المسألة تبلغ (54) أربعة وخمسين.

للأم تسعة، وللجد خمسة عشر وللشقيقة سبعة وعشرون ولأولاد الأب ثلاثة.

هذه صورتها:

وسميت مختصرة زيد لأن سيدنا زيد -رضي الله عنه- قسمها عن طريق البسط.

ثم اختصر حتى أصبحت من أربعة وخميسن.

قال العلامة ابن الهائم رحمه الله تعالى فيها ملغزاً:

أيا معشر الفرّاض إني سائل ....... عن امرأة جاءت لقوم تجادل

فقالت وكانوا يبتغون تقاسما ....... تأنوا إلى وضعي فإني حامل

فإن كان أنثى لم يرث معكم وإن ....... يكن ذكراً يحرم وما عنه فاضل

وإن كان أنثى قارنت ذكراً يجب ....... لكل تراث ماله فيه حاظل

فهاتوا جوابا شافياً عن سؤالها ....... ليعرفه من للعويص يحاول

(1/125)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________

= وقال رحمه الله مجيباً:

سئلت سؤالاً لايكاد يحله ....... ويفهمه إلا الفحول الأفاضل

وصورته أمّ وجدّ وأخته ....... لأصلية والحبلى من الأب حامل

وكان أبو ذا الميت قدمات قبله ....... فجاءت لوارث ابنه وهي حامل

فهاك جواباً للسؤال مطابقاً ....... وما كل من يلقى السؤال يقاول

رابعها: تسعينية زيد -رضي الله عنه- وهي:

أمّ، وجدّ، وشقيقة، وأخوان وأخت لأب

والأحظ للجدّ ثلث الباقي.

فأصلها من ثمانية عشر: للأم السدس ثلاثة، وللجدّ ثلث الباقي خمسة لأنه الأحظ له وللشقيقة نصف المال تسعة. يفضل سهم لأولاد الأب وهو لا ينقسم على عدد رؤوسهم الخمسة.

فاضرب عدد الروؤس 5 × 18 أصل المسألة ينتج 90 تسعين تصحيح المسألة.

ثم اضرب سهام كل وارث في جزء السهم ينتج نصيب كل وارث:

سهام الأم 3 × 5 جزء السهم = 15 نصيب الأم

سهام الجدّ 5 × 5 جزء السهم = 25 نصيب الجدّ

سهام الشقيقة 9 × 5 جزء السهم = 45 نصيب الشقيقة، سهام الإخوة لأب 1 × 5 جزء السهم = 5 نصيب الإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

للأخوين لأب (4) لكل واحد اثنان وللأخت لأب (1) واحد.

وسميت بالتسعينة نسبة إلى ما صحت منه ... وهذه صورتها.

وتسمى صاحبة الدينار كذلك.

(1/126)

فإن لم يبق بعد أخذ الجد حقه إلا النصف (1). . . . . . . . . . . . . .

__________

= وقد ألغز فيها بعضهم فقال:

لقد مات من أشراف عجلان سيد ....... وخلف ورّاثاً من الناس احرارا

رجالاً ونسواناً يعدون ستة ....... وقد خلف المقبور تسعين دينارا

فمن ذاك دينار لعزة واحد ....... به قضت الحكام جهرا وإسرارا

وجوابه:

سألت سؤالاً في الفرائض فاستمع ....... هديت جواباً موفقاً يكشف العارا

ترث أمه سدساً من المال كله ....... وثلث الذي يبقى فللجدّ قد صارا

فهى لعمري أربعون صحيحة ....... ويبقى من المقدار خمسون دينارا

لزينب منها أربعون وخمسة ....... شقيقته لا تستطيعون إنكارا

وقد بقيت خمس لأولاد علة ....... مساكين لم يقضوا من المال أوطارا

فأربعة منها لزيدٍ وعامر ....... وعزة قد حازت من المال دينارا

(1) كما في زوجة وجدّ وشقيقة وأخوين لأب.

أصل المسألة من أربعة: ... مخرج فرض الزوجة وهو الربع.

للزوجة واحد، والأحظ للجدّ ثلث الباقي واحدة والباقي اثنان للشقيقة.

وتكون في هذه المسألة قد أخذت الشقيقة النصف كاملاً، ولاشيء للأخوين لأب لأنه لم يبق شيء.

(1/127)

أو أقل منه (1) اختصت به الشقيقة (2) أما الإخوة لأم فإنهم يسقطون بالجدّ مطلقاً.

وخلاصة هذا الباب:

أن مسائل المعادات مبينة على أمرين:

1 - أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد

لأنهم إذا كانوا مثليه فلا معادات.

2 - أن يكون معهم من الإخوة لأب ما يكمّل مثلي الجد فأقل.

والذي ينبغي التنبيه عليه أن حكم الجد مع الإخوة لا يختلف عما سبق من باب الجد والإخوة.

والذي زيد في باب المعادات: هو أن الإخوة لأب يُعدَّون على الجد مع الأشقاء لينقص بهذا نصيب الجد من ثلث المال أو المقاسمة لصالح الأشقاء سواء بقي للإخوة لأب شيء أو لم يبق لهم شيء.

__________

(1) كما في زوج وجدّ وشقيقة وأخوين لأب.

أصل المسألة من ستة:

للزوج النصف ثلاثة وللجدّ السدس أو ثلث الباقي لأستوائهما واحد من ستة والباقي اثنان هما أقل من النصف فهما للشقيقة ولا شيء للأخوين لأب.

(2) تنبيه: لا يعال للشقيقة بتمام النصف كما أنه لا يعال للشقيقتين فأكثر بتمام الثلثين.

(1/128)

مسألة الاكدرية

مذهب الإمام زيد -رضي الله عنه- وهو مذهب الجمهور أنه لا يجعل الأخت مع الجد صاحبة فرض إلا في المسألة الاكدرية وهي: زوج وأم وجدّ وأخت شقيقة أو لأب.

ومقتضى القاعدة: أن السدس الباقي بعد نصف الزوج وثلث الأم يكون للجدّ لأنه ليس عنه نازلاً بحال وتسقط الأخت وهذا مذهب أبي حنيفة -رضي الله عنه-.

ولكن الإمام زيد -رضي الله عنه- فرض للأخت النصف وأعال المسألة من ستة إلى تسعة للزوج ثلاثة، وللأم اثنان وللجدّ واحد، وللأخت ثلاثة.

ثم ضم سهام الأخت إلى سهام الجدّ واعطاهما للذكر مثل حظ الأنثيين وسهامهما أربعة لا تنقسم أثلاثاً فتضرب ثلاثة عدد روؤسهم في تسعة مبلغ العول 3 × 9 = فتصح من (27) سبعة وعشرين.

للزوج منها تسعة (9).

وللأم ستة (6).

وللأخت أربعة (4).

وللجد ثمانية (8).

(1/129)

ويلغز بها فيقال:

أربعة ورثوا مالاً، فأخذ أحدهم: ثلثه، والثاني: ثلث الباقي، والثالث: ثلث باقي الباقي، والربع: الباقي.

الجواب: هي الاكدرية:

فإن الزوج أخذ (تسعة) هي ثلث المال.

والأم (ستة) هي ثلثا الباقي إذ هو (ثمانية عشر).

والأخت (أربعة) هي ثلث باقي الباقي إذ هو (اثنا عشر).

والجد (ثمانية) هي الباقي.

وسبب تسميتها أكدرية أقوال كثير:

منها: أنها كدرت على زيد مذهبه أي لأن زيداً لا يفرض للأخت مع الجد ولا يعيل بل يسقط الإخوة معه إذا لم يبق لهم شيء وهنا أعال للأخت ثم جمع الفروض فقسمها على جهة التعصيب فخالفت هذه القواعد فهذا معنى تكدير مذهبه.

ومنها: أن الجد كدر على الأخت ميراثها حيث أخذت النصف ثم عاد عليها ليقاسمها.

وقيل: لأن عبد الملك بن مروان طرحها على رجل من أكدر فأخطأ فيها.

وقيل: إن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم.

وقيل: إن الزوج كان اسمه أكدر.

وقيل: لتكدر أقوال الصحابة -رضي الله عنه- فيها والله أعلم.

تنبيه: يشترط ألا يبدل أحد من هؤلاء الورثة في المسألة الاكدرية وهم:

زوج، وأم، وجدّ، وأخت شقيقة أو لأب. فإذا أبدل احدهم خرجت عن حكم المسألة الاكدرية.

(1/130)

باب المناسخات

المناسخة لغة: الإزالة والتغير والنقل.

يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته.

ونسخت الريح أثار الديار أي غيرتها.

ونسخت الكتاب أي نقلته.

والنسخ شرعاً: رفع حكم بإثبات آخر.

وفي اصطلاح الفرضيين: أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة.

ولها حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، ولم يختلف قدر استحقاقهم.

وكذا لو كان في ورثة الأول صاحب فرض وهو لم يرث في الثاني.

والحكم فيهما: أن نجعل الميت الثاني كأن لم يكن وتكون المسألة كأن الميت الأول مات عن الباقين.

فمثاله في الأول:

مات إنسان عن خمسة أبناء ثم مات أحد الأبناء عن بقية إخوته ولا وارث له سواهم فإن التركة تقسم في هذه الحالة بين الباقين:-

ويعتبر الابن الميت كأنه من الأصل غير موجود، فتوزع التركة بين الأبناء الأربعة الباقين ... وصورتها رقم (1).

ومثال لو كان صاحب فرض وهو لم يرث في الثاني.

ماتت امرأة عن زوج وابنين من غيره ثم مات أحد الابنين قبل قسمة التركة.

فإن التركة تقسم في هذه الحالة على الزوج والابن الباقي وكأن الابن الثاني غير موجود ... وصورتها رقم (2).

(1/131)

الحالة الثانية:

أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع اختلاف قدر استحقاقهم.

أو أن ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول أو أن بعضهم من ورثة الميت الأول وبعضهم من غيره.

ففي هذه الصور لابد من استخراج ما يسمى بالجامعة بين المسألتين.

وإليك طريقة إجراء المناسخة:

1. تصحيح مسألة الميت الأول وإعطاء كل وارث نصيبه بما فيهم الميت الثاني.

2. عمل مسألة جديدة خاصة بالميت الثاني ثم تصحيحها بقطع النظر إلى المسألة الأولى.

3. المقارنة بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين تصحيح مسألة ورثته من المسألة الثانية.

4. بعد المقارنة لا يخلو الحال من أمرين:

أ) انقسام سهام الميت الثاني على مسألته.

(1/132)

بمعنى أن يكون بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته تماثلاً.

وفي هذه الحالة لا تحتاج إلى عمل تصحيح، ويكون ما صحت منه مسألة الميت الأول هو الجامعة للمسألتين.

ب) عدم انقسام سهام الميت الثاني على مسألته.

وفي هذه الحالة يكون النظر بين سهام الميت الثاني ومسألته بنظرين: الموافقة والمبيانية.

فإن كان بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته موافقة:

فاضرب وفق مسألة الميت الثاني في كامل مسألة الميت الأول والناتج هو الجامعة للمسألتين.

وإن كان بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته تباين:

فاضرب جميع مسألة الميت الثاني في جميع مسألة الميت الأول والناتج من هذا الضرب هو الجامعة للمسألتين.

طريقة استخراج نصيب كل وارث من المسألتين:

ولاستخراج نصيب كل فرد من الجامعة علينا اتباع الآتي:

في الموافقة: كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وفق المسألة الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى في الموافقة.

أما في المباينة: كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في جميع المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى في المباينة.

(1/133)

تنبيه: اعلم أن هذه الطريقة في حق من يرث من ميت واحد.

أما لو ورث من ميتين جُمِع له ما ورثه منهما ورقم مقابل اسمه من عمود الجامعة.

فائدة:

إذا أردت معرفة صحت المناسخة فاجمع حصص الورثة.

فإن جاء المجموع كحاصل الجامعة فهي صحيحة، وإن اختلف فلابد من إعادة النظر في المسألة.

الأمثلة:

مثال انقسام سهام الميت الثاني على مسألة ورثته:

* مات عن ثلاث بنات، وأختين شقيقتين، وأخ شقيق.

ثم ماتت إحدى الأختين عن أخيها الشقيق وأختها الشقيقة.

التوضيح:

المسألة الأولى أصلها ثلاثة مخرج الثلثين.

للبنات الثلثان اثنان وللأخوة الأشقاء واحد.

وبين سهام البنات ورؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم (3).

وبين سهام الإخوة الأشقاء ورؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم (4).

(1/134)

وينظر بين المحفوظين فنجد بينهما تبايناً.

فنضرب 3 عدد رؤوس البنات × 4 عدد رؤوس الإخوة = 12 جزء السهم.

ثم نضرب جزء السهم12×3أصل المسألة الأولى ينتج=36 تصحيح المسألة الأولى.

والمسألة الثانية أصلها من ثلاثة مخرج رؤوس الإخوة

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي الأخت الشقيقة (3).

وبين أصل المسألة الثانية لورثتها وهي (3) نجد بينهما تماثلاً، فتكون الجامعة هنا نفس التصحيح الأول (36) لأن ما تأخذه الأخت الشقيقة منقسم على ورثتها.

ثم نضيف سهام الورثة من المسألة الثانية إلى سهامهم من المسألة الأولى 3 + 1 = فينتج (4) أربعة سهام للشقيقة و 6 + 2 = (8) وثمانية سهام للأخ الشقيق، وتبقى البنات لهن (24) سهماً بدون زيادة لأنهن لا يرثن من المسألة الثانية حيث أنهن بنات أخ بالنسبة للشقيقة المتوفاه، وهن من ذوي الأرحام.

(1/135)

مثال آخر:

توفيت امرأة عن زوج وأب وأم، ثم مات الزوج عن ابن وبنت

التوضيح:

المسألة الأولى أصلها من ستة لأنها إحدى الغراوين. للزوج النصف فرضاً وهو ثلاثة، وللأم ثلث الباقي وهو واحد وللأب الباقي وهو اثنان.

ومسألة الميت الثاني الذي هو الزوج من ثلاثة مخرج رؤوس الأولاد.

للابن سهمان، وللبنت سهم واحد.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج (3) سهام، وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي (3) نجد بينهما تماثلاً، فتكون الجامعة للمسألتين هي نفس أصل المسألة الأولى لأن ما يأخذه الزوج منقسم على ورثته.

للأب اثنان، وللأم واحد، وللابن سهمان وللبنت سهم واحد من الجامعة.

مثال آخر:

مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنت ابن، ثم ماتت بنت الابن عن زوج، وأم، وثلاث بنات، وابنين.

(1/136)

التوضيح:

أصل المسألة الأولى من أربعة وعشرين (24) لاجتماع من يفرض له الثمن وهي الزوجة مع من يفرض له السدس وهي الأم.

للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة، ولبنت الابن النصف اثني عشر (12) وللأب السدس والباقي خمسة.

والمسألة الثانية من اثني عشر لاجتماع ربع الزوج مع سدس الأم:

للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ثلاثة سهام،

وللأم السدس سهمان وللأبناء الباقي سبعة:

للبنات ثلاث سهام لكل واحدة سهم، وللإبنين أربعة أسهم لكل واحد سهمان.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي بنت الابن وبين أصل المسألة الثانية لورثتها نجدها متماثلة إذ أن سهام البنت «12» وأصل مسألة ورثتها «12» فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى «24».

فلا حاجة لاستخراج جامعة جديدة إذ أن سهام الميت الثاني وهي بنت الابن «12» منقسمة على ورثتها كما هو واضح في الجدول السابق.

(1/137)

مثال آخر: في تماثل سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته.

ماتت عن زوج وأم وعم ثم مات الزوج عن أب وأم.

التوضيح:

أصل المسألة الأولى: من ستة حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث لأنهما متباينان.

للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، ويبقى للعم العصبة سهم واحد.

والمسألة الثانية: أصلها من ثلاثة مخرج فرض الأم.

للأم ثلثها واحد، واثنان للأب بالتعصيب.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج وبين أصل المسألة الثانية لورثته فنجدها متماثلة إذ أن سهام الزوج «3» ثلاثة وأصل مسألة ورثته «3» ثلاثة.

فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى «6» وتبقى سهام ورثة الميت الأول على ما هي عليه:

اثنان للأم وسهم للعم.

وتوزع سهام الميت الثاني ثلاثة على ورثته: للأب سهمان وللأم سهم واحد.

وهكذا العمل في كل مسألة على هذا النحو.

(1/138)

مثال آخر: ماتت عن زوج وشقيقتين، ثم ماتت إحداهما عن الأخرى وبنت.

التوضيح:

المسألة الأولى: أصلها من ستة حاصل ضرب مخرج فرض الزوج في مخرج فرض الشقيقتين لتباين المخرجين أي (2 × 3) = 6.

وحينما أجري التقسيم وجدنا سهام أهل الفروض زادت على أصل المسألة بعدد واحد فأضيف على أصل المسألة فعالت إلى سبعة ومنها صحت المسألة.

للزوج النصف عائلاً (3).

وللشقيقتين الثلثان (4).

والمسألة الثانية: أصلها من اثنان مخرج فرض النصف.

للبنت النصف واحد (1).

والباقي للشقيقة واحد (1) بالتعصيب.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي الشقيقة (2) وبين ما صحت منه المسألة الثانية لورثتها (2) فنجدها متماثلة:

إذ أن سهام الشقيقة في المسألة الأولى (2) وأصل مسألو ورثتها (2).

فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى (7).

للزوج ثلاثة (3) أسهم.

وللشقيقة من المسألة الأولى (2) ومن الثانية (1).

فجمع لها ما ورثته منهما ... (2 + 1) فكان نصيبها (3).

ورقم مقابل اسمها من عمود الجامعة.

وللبنت سهم واحد (1).

(1/139)

مثال آخر:

مات عن زوجة وبنت من غيرها وعم، ثم ماتت البنت عن زوج وابن.

التوضيح:

المسألة الأولى: من ثمانية مخرج فرض الثمن.

للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.

والمسألة الثانية: من أربعة مخرج فرض الربع.

للزوج واحد، والباقي ثلاثة للإبن.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي البنت وبين أصل المسألة الثانية لورثتها فنجدها متماثلة، إذ أن سهام البنت في المسألة الأولى أربعة (4)، وأصل مسألة ورثتها أربعة (4) فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى ثمانية (8).

وتبقى سهام ورثة الميت الأول على ما هي عليه:

للزوجة سهم (1) وللعم ثلاثة (3) وتوزع سهام الميت الثاني أربعة على ورثته: للزوج واحد وللإبن ثلاثة (3).

وهكذا العمل في كل مسألة على هذا النحو.

(1/140)

مثال في التوافق بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:

ماتت عن: زوج، وأب، وأم، ثم مات الزوج عن ستة بنين.

التوضيح:

أصل المسألة الأولى من ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، لأنها إحدى الغراوين.

للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنين، ثم مات الزوج عن ستة بنين، فنعمل له مسألة جديدة.

فنجد أن الأب والأم في المسألة الأولى غرباء بالنسبة للميت الثاني، فيكون ورثته الستة الأبناء فقط.

وأصل مسألة ورثته من ستة: مخرج عدد رؤوس الأبناء.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج من المسألة الأولى وهي «3» سهام وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي ستة «6» نجد أن بينهما توافقاً في الثلث. فنضرب أصل المسألة الأولى وهي ستة «6» في وفق المسألة الثانية. أي: بثلثها وهي اثنين 2 (6 × 2) = ينتج (12) وهي الجامعة للمسألتين.

ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً بوفق المسألة الثانية (ويسمى جزء سهم المسألة الأولى).

(1/141)

ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، (ويسمى جزء سهم المسألة الثانية).

وللتوضيح (1):

نضرب سهام الأب من المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الأولى).

2 × 2 = 4 ينتج نصيب الأب من الجامعة وهو أربعة.

ثم نضرب سهام الأم من المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الأولى) والناتج هو نصيب الأم من الجامعة 1×2= 2.

ثم نضرب سهام الأبناء من المسألة الثانية وفي وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الثانية) والناتج هو نصيب الأبناء من الجامعة 6 × 1 = 6.

__________

(1) لسهولة عملية استخراج نصيب كل فرد من المسألتين من الجامعة يوضع فوق رقم المسألة الأولى وفق المسألة الثانية في الموافقة وجميعها في المباينة ويسمى (جزء سهم المسألة الأولى).

ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في جزء سهم المسألة الأولى.

ويوضع فوق رقم المسألة الثانية وفق سهام الميت الثاني في الموافقة وجميعها في المباينة ويسمى (جزء سهم المسألة الثانية).

ومن له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروباً في جزء سهم المسألة الثانية.

ومن كان له شيء من المسألة الأولى والثانية يجمع له نصيبه من المسألتين.

(1/142)

مثال في التوافق بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:

ماتت عن: زوج وأم وعم، ثم مات الزوج عن: أم، وأخوين لأم، وأخ لأب.

التوضيح:

أصل المسألة الأولى من ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، ويفضل سهم واحد للعم العصبة.

ثم مات الزوج عن أم له وأخوين لأم وأخ لأب.

فنعمل له مسألة جديدة، فنجد أن الأم والعم في المسألة الأولى غرباء بالنسبة للميت الثاني.

فيكون ورثته ما ذُكر وهم: أم وأخوين لأم وأخ لأب.

وأصل مسألة ورثته تكون من ستة: مخرج سدس الأم، لدخول مخرج الثلث فيه، للأم السدس واحد، وللأخوة لأم الثلث اثنان ويفضل ثلاثة للأخ لأب

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج من المسألة الأولى وهي «3» سهام،

(1/143)

وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي ستة «6» نجد أن بينهما توافقاً في الثلث.

فنضرب أصل المسألة الأولى وهي «6» في وفق المسألة الثانية أي بثلثها وهي «2» ينتج (6 × 2 = 12) الجامعة للمسألتين.

ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وفق المسألة الثانية وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الأولى).

ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الثانية).

وللتوضيح:

نضرب سهام الأم من المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية ينتج نصيبها من الجامعة 2 × 2 = 4 نصيب الأم من الجامعة.

فنقول في بقية الورثة الآتي:

سهام العم من المسألة الأولى 1 × 2 جزء سهم المسألة الأولى = ينتج «2» نصيب العم من الجامعة.

سهام الأم من المسألة الثانية 1 × 1 جزء سهم المسألة الثانية = ينتج ... «1» نصيب الأم من الجامعة.

سهام الإخوة لأم من المسألة الثانية 2 × 1 جزء سهم المسألة الثانية = ينتج «2» نصيب الإخوة لأم من الجامعة.

سهام الأخ لأب من المسألة الثانية 3 × 1 جزء سهم المسألة الثانية = ينتج «3» نصيب الأخ لأب من الجامعة.

فأنت ترى لسهولة عملية الضرب واستخراج نصيب كل فرد من الجامعة وضعنا فوق رقم المسألة الأولى جزء سهم الأولى وفوق المسألة الثانية جزء سهم الثانية ليسهل الضرب.

(1/144)

مثال في التوافق بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:

(ورثة الميت الأول هم ورثة الميت الثاني): مات عن أب وأم وبنتين، ثم ماتت إحدى البنتين عن هؤلاء الورثة قبل قسمة التركة.

التوضيح:

أصل المسألة الأولى ستة:

للأب سدسها واحد، وللأم السدس واحد ولكل بنت اثنان.

ماتت إحدى البنتين عن هؤلاء الورثة قبل قسمة التركة فنعمل مسألتها وننظر ما هي قرابتهم منها.

فنجد أن الأب يصبح جداً، وأن الأم تصبح جدة والبنت الثانية تصبح أختاً - شقيقة أو لأب -.

فتكون أصل المسألة الثانية من ستة: مخرج فرض السدس للجدة واحد، ويبقى خمسة أسهم بين الجد والأخت لأن الجد عصبة بنفسه والبنت عصبة بالجد لقيامه مقام أخ لها.

والأحظ للجد في هذه المسألة (المقاسمة) والخمسة غير منقسمة عليهما

(1/145)

أثلاثاً، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة عدد الرؤوس (6 × 3) = ينتج (18) تكون أصلاً للمسألة.

للجد منها (10)، وللجدة (3)، وللأخت (5).

وبالنظر بين سهام الميت الثاني (2) وهي البنت. وبين أصل مسألة ورثتها (18)، فنجد أن بينهما توافقاً بالنصف.

فنضرب أصل المسألة الأولى بنصف الثانية (2 × 9) ينتج (54) الجامعة للمسألتين.

ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وفق المسألة الثانية، ويسمى هذا الوفق (جزء سهم المسألة الأولى).

ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ويسمى (جزء سهم المسألة الثانية).

وبعبارة أخرى:

كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في جزء سهم المسألة الأولى.

وكل من له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في جزء سهم المسألة الثانية.

ومن له من المسألة الأولى والثانية يجمع له نصيبه من المسألتين:

نضرب سهم الأب من الأولى بوفق المسألة الثانية (جزء سهم المسألة الأولى) (1 × 9) ينتج (9) نصيبه من المسألة الأولى.

ثم نضرب سهمه من المسألة الثانية باعتبار أنه جد بوفق سهام الميت الثاني بالمسألة الأولى (جزء سهم المسألة الثانية) 10 × 1 ينتج (10) نصيبه من المسألة الثانية.

(1/146)

ثم يجمع نصيبه من الأولى والثانية (9 + 10) = ينتج (19) نصيبه من الجامعة.

ثم نضرب سهم (الأم) من الأولى بوفق المسألة الثانية (جزء سهم المسألة الأولى) (1 × 9) ينتج (9) نصيب الأم من المسألة الأولى، ثم نضرب سهمها من المسألة الثانية باعتبار أنها جدة بوفق سهام الميت الثاني بالمسألة الأولى (جزء المسألة الثانية) 3 × 1 = ينتج (3) نصيبها من المسألة الثانية.

ثم يجمع نصيبها من الأولى والثانية (9 + 3) ينتج (12) نصيبها من الجامعة.

ثم نضرب سهمي (البنت) من المسألة الأولى بوفق المسألة الثانية (جزء سهم المسألة الأولى) (2 × 9) ينتج (18) نصيبها من المسألة الأولى.

ثم نضرب سهامها من الثانية بإعتبار أنها شقيقة بوفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (جزء سهم المسألة الثانية) 5 × 1 ينتج (5) نصيبها من المسألة الثانية. ثم يجمع نصيبها من المسألة الأولى والثانية (18 + 5) ينتج (23) نصيبها من الجامعة.

(1/147)

مثال في التباين بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:

ماتت عن: أم وأب وزوج، ثم مات الزوج عن: زوجة وثلاثة أعمام.

التوضيح:

المسألة الأولى أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان (2).

وأصل المسألة الثانية (أربعة) مخرج الربع:

للزوجة الربع واحد، وللأعمام الباقي (3) ثلاثة.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهو الزوج وسهامه (3)، وبين أصل مسألة ورثته وهي (4) نجد أن بينهما تبايناً.

فنضرب المسألة الأولى (ستة) في المسألة الثانية (أربعة) (6 × 4) = ينتج (24) وهي الجامعة للمسألتين.

ثم نضرب سهم الأم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية (1 × 4) = ينتج (4) نصيب الأم من الجامعة.

ثم نضرب سهمي الأب من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية

(1/148)

(2 × 4) = ينتج (8) نصيب الأب من الجامعة.

ثم نضرب سهم الزوجة من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (1 × 3) = ينتج (3) نصيب الزوجة من الجامعة.

ثم نضرب سهام الأعمام من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (3 × 3) = ينتج (9) نصيب الأعمام من الجامعة، لكل عم (3).

مثال التباين بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:

(ورثة الميت الثاني بعضهم بعض ورثة الميت الأول).

مات عن: أم وابنين، ثم مات أحد الابنين عن نفس هؤلاء الورثة وعن ابنين وبنت.

التوضيح:

أصل المسألة الاولى ستة: مخرج فرض السدس.

للأم السدس واحد، وللابنين الباقي خمسة.

وهي غير منقسة على الابنين وبينها وبين الرؤوس تباين فنأخذ الرؤوس (2) ونضربها في أصل المسألة (6)، (2 × 6) = ينتج (12) تصحيح

(1/149)

المسألة للأم سدسها اثنين، وللابنين عشرة لكل واحد منهما خمسة.

ثم مات أحد الابنين عن هؤلاء الورثة وعن ابنين وبنت.

فنعمل له مسألة جديدة:

فنجد أن الأم في المسألة الأولى أصبحت جدة.

والابن في المسألة الأولى أصبح أخ وهو محجوب بالأبناء، وابنين من صلبه وبنت.

فيكون ورثته: جده وابنين وبنت.

فأصل مسألتهم من ستة: مخرج فرض الجده السدس.

للجدة السدس واحد، وللابنين والبنت الباقي وهو خمسة، للابنين أربعة لكل واحد اثنين وللبنت واحد.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني (5) وهو الابن وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي (6) نجد أن بينهما تبايناً.

فنضرب المسألة الأولى (12) في المسألة الثانية (6)

(12 × 6) = ينتج (72) وهي الجامعة للمسألتين.

ثم نضرب سهام الأم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية (2 × 6) = ينتج (12) نصيب الأم من المسألة الأولى.

ثم نضرب سهم الأم من المسألة الثانية باعتبار أنها جدة في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (1 × 5) = ينتج (5) نصيبها من المسألة الثانية.

ثم يُجمع نصيبها من المسألتين (12 + 5) = 17 نصيبها من الجامعة.

ثم نضرب سهام الابن من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية (5 × 6) = ينتج (30) نصيب الابن من الجامعة، وليس له سيء من الميت الثاني لحجبه بالابنين.

(1/150)

ونضرب سهام الابنين من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ... (4 × 5) = ينتج (20) نصيب الابنين من الجامعة.

ثم نضرب سهم البنت من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ... (1 × 5) = ينتج (5) نصيب البنت من الجامعة.

مثال في التباين بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:

(ورثة الميت الثاني بعضهم بعض ورثة الميت الأول)

مات عن: أم وابنين ثم مات أحد الابنين عن نفس هؤلاء الورثة وعن ابنين.

التوضيح:

أصل المسألة الأولى من ستة: للأم سدسها واحد والباقي خمسة بين الابنين وهي غير منقسمة عليهما وصحت من اثنى عشر.

ثم مات أحد الابنين عن ابنين وجدة من المسألة الأولى.

فكانت المسألة الثانية من ستة أيضاً، وصحت من اثنى عشر.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي (5) من المسألة الأولى وبين أصل المسألة الثانية

(1/151)

وهي (12) نجد أن بينهما تبايناً، فنضرب أصل المسألة الأولى (12) في أصل المسألة الثانية (12) (12 × 12) = ينتج (144) هي الجامعة للمسألتين.

ولكي نستخرج نصيب كل فرد من المسألتين:

نضرب سهمي الأم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية

(2 × 12) = ينتج (24) نصيب الأم من المسألة الأولى، ثم نضرب سهمي الأم من المسألة الثانية باعتبار أنها جدة في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى.

(2 × 5) = ينتج (10) نصيبها من المسألة الثانية، ثم نجمع نصيبها من المسألة الأولى والثانية (24 + 10) = ينتج (34) نصيبها من الجامعة.

ثم نضرب سهام الابن من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية

(5 × 12) = ينتج (60) نصيب الابن من الجامعة.

ثم نضرب سهام أحد ابني الميت الثاني في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ... (5 × 5) = ينتج (25) نصيب الابن الواحد من المسألة الثانية من الجامعة، وكذلك نعمل للابن الثاني.

(1/152)

بسم الله الر حمن الرحيم

قد يكون هناك أكثر من جامعة واحدة:

وذلك حين يموت شخص، ثم يموت ثانٍ وثالث ورابع وخامس قبل قسمة ... التركة.

فحينئذ نسلك نفس الطريقة التي سلكناها في عملية المناسخة.

فنجعل الجامعة الثانية مقام الأولى والثالثة مقام الثانية ونكمِّل العدد حتى نهاية الموتى.

ويسمى الحاصل: (الجامعة الثانية) و (الجامعة الثالثة). وهكذا ..

وإليك هذه الصورة للتوضيح ..

ماتت امرأة عن: زوجها وأمها وعمها.

ثم مات الزوج عن خمسة بنين.

ثم ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب.

ثم مات العم عن عشرة بنين.

(1/153)

التوضيح: المسألة الأولى: أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد.

ثم مات الزوج عن خمسة بنين: فأصل المسألة الثانية من خمسة عدد رؤوس بنيه. وبالنظر بين أصل المسألة الثانية وهي خمسة (5) وبين سهام الميت الثاني (3) من المسألة الأولى وهو الزوج نجد أن بينهما تباين: فنضرب المسألة الثانية في الأولى 5 × 6 = ينتج (30) فهذه الجامعة الأولى

ولكي نستخرج نصيب كل فرد من الجامعة الأولى علينا عمل الآتي: نضرب سهمي الأم من الأولى في أصل المسألة الثانية 2 × 5 = ينتج (10) نصيب الأم من الجامعة الأولى. ونضرب سهم العم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية 1 × 5 = ينتج (5) نصيب العم من الجامعة الأو لى. ونضرب سهام الأبناء من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (5 × 3) = ينتج (15) نصيب الأبناء من الجامعة الأولى.

ثم ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب: فأصل مسألتها من أربعة عدد رؤوس الأخوة. وبالنظر بين مسألة ورثتها وهي (4) وبين سهامها وهي (10) نجد أن بينهما تواقفاً بالنصف: فنضرب نصف الأربعة في الثلاثين2×30=ينتج (60) وهي الجامعة الثانية.

(1/155)

ولكي نستخرج نصيب كل فرد عملنا الآتي: من كان له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وفق مسألة الميت الثاني وهو (2).ومن كان له شيء من مسألة الميتة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام ميتهم وهو (5).

فللعم من المسألة (1) الأولى: 5 × 2 = 10 نصيب العم من الجامعة الثانية.

وللخمسة الأبناء من المسألة (1) الأولى: 15 × 2 = 30 نصيب الخمسة الابناء من الجامعة الثانية.

وللأربعة الإخوة لأب من المسألة الثانية: 4 × 5 = 20 نصيبهم من الجامعة الثانية.

ثم مات العم عن عشرة بنين: فأصل مسألته عشرة عدد رؤوس الابناء: وبالنظر بين سهام العم (10) من الجامعة الثانية وبين أصل مسألة ورثته (10) نجد أن بينهما تماثلاً فنكتفي بالجامعة الثانية وهي (60) فتكون هي الجامعة الثالثة وتصح المناسخة الجامعة للمسائل الأربع كلها من ستين. للابناء في مسألة الميت الثاني منها (30) مجموع سهامهم السابقة، وللإخوة لأب في مسألة الميت الثالث منها (20) مجموع سهامهم في المناسخة السابقة. وللابناء في مسألة الميت الرابع (10) مجموع سهام ميتهم من المناسخة الثانية السابقة.

(1/156)

معرفة تقسيم التركة

قسمة التركات هي الثمرة المقصودة من هذا الفن وما تقدم من تأصيل المسائل وتصحيحها إنما هما وسيلة لها.

والتركة: هي ما يتركه الميت من مال أو متاع أو عقار فيعطي كلُّ وارث من التركة بنسبة سهامه التي ورثها من الميت.

فتارة تكون من الأشياء الذي لا يمكن قسمته بالعد كالحيوان والعقار والمتاع.

وتارة تكون من الأمور المتساويات التي يمكن قسمتها بالعّد.

الحالة الأولى:

إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ كالعبد والسيف والحيوانات والأشجار وعروض تجارة وأرض غير مستوية أجزاؤها وما شاكل ذلك من العقارات والمنقولات.

وطريقة معرفة نصيب كل وارث من ذلك:

هو أن تصحح المسألة ثم تعرف نسبة سهام كل وراث من تصحيح المسألة إلى ما صحت منه، فإذا تبين ذلك فأعط كل وراث من التركة بمقدار تلك النسبة من مصحح المسألة.

ومثال ذلك:

ترك الميت داراً صغيراً لا يمكن قسمته، ومات عن أم وزوج وشقيقة.

فأصل مسألتهم ستة وعالت إلى ثمانية ومنها تصح وتسمى هذه مسألة المباهلة. (1).

__________

(1) سيمت بذلك لأن ابن عباس -رضي الله عنهما- جعل فيها للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأخت، وقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول.

وقد تقدم تفصيل هذه المسألة في باب العول ص 51 فراجعه .. .

(1/157)

للأم الثلث (اثنان) من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة ربع فلها ربع الدار.

وللزوج النصف (ثلاثة) من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة ربع وثمن له ربع وثمن الدار.

وللشقيقة النصف (ثلاثة) من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة ربع وثمن - فلها ربع وثمن الدار -.

مثال آخر:

تركت بستاناً غير مستوي الأجزاء وماتت عن: زوج وشقيقتين وأم وأخوين لأم.

فأصل مسألتهم ستة وعالت إلى عشرة ومنها تصح:

للزوج النصف ثلاثة من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة وهو (العشرة). ثلاثة أعشار - فله ثلاثة أعشار البستان.

وللشقيقتين أربعة - ونسبتها إلى مصحح المسألة أربعة أعشار فلهما أربعة أعشار البستان.

وللأم وأحد ونسبته إلى المصحح عُشر؛ فلها عُشر البستان.

وللأخوين لأم (اثنان) ونسبتها إلى المصحح عُشران فلهما العشران .. وقس على ذلك.

وهذه الحالة لابد من التقويم للتركة المقسومة وتكون النسبة بحسب هذه القيمة.

الحالة الثانية:

وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات أو المزارعات المتساويات قدراً أو قيمة كالريالات والجنيهات وأنواع الحبوب، والأرض المتساوية أجزاؤها وقيمتها .. وغير ذلك مما لا يختلف جودةً ورداءةً.

(1/158)

فطرق قسمة ذلك كثيرة نذكر منها طريقتان وهي كما يلي:

الطريقة الأولى:

أن نستخرج قيمة السهم الواحد من التركة ثم نضربها في عدد سهام كل وارث فيحصل نصيب كل وارث من التركة.

وطريقة استخراج قيمة السهم الواحد من التركة هي:

أن تقسم عدد التركة على مصحح المسألة وما خرج من القسمة هي قيمة السهم الواحد من التركة. وهو بمثابة (جزء السهم).

فاضرب سهم كل وارث فيه والناتج هو نصيبه من التركة.

ومثال ذلك كما في مسألة المباهلة وهي:

ماتت عن زوج وأم وشقيقة، وكانت التركة (160) ديناراً.

وهذه صورتها:

التوضيح:

أصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية ومنها صحت:

للزوج النصف عائلاً وهو ثلاثة.

وللشقيقة النصف أيضاً.

وللأم الثلث عائلاً وهو اثنان.

(1/159)

ثم قسمنا التركة على مصحح المسألة 160 ÷ 8 = فكان الناتج = 20 وهو قيمة السهم الواحد من التركة وهو بمثابة جزء السهم.

ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم والناتج هو نصيبه من التركة.

فللزوج 3 (سهام) × 20 (جزء السهم) = 60 ديناراً نصيبه من التركة.

وللأم 2 (سهمان) × 20 (جزء السهم) = 40 ديناراً نصيبها من التركة.

وللشقيقة 3 (سهام) × 20 (جزء السهم) = 60 ديناراً نصيبها من التركة.

مثال آخر:

مات عن زوجة وبنت وأبوين، والتركة هي (480) ديناراً فما نصيب كل وارث؟.

التوضيح:

أصل المسألة من 24 لوجود توافق بالنصف بين مخرج السدس ومخرج الثمن - فيحصل من ضرب نصف أحدهما بالآخر أربعة وعشرون وهي أصل المسألة-:

للزوجة الثمن (3) ثلاثة سهام.

(1/160)

وللبنت النصف (12) اثنى عشر سهماً.

وللأم السدس (4) أربعة أسهم.

وللأب (5) خمسة أسهم للسدس والتعصيب.

ثم قسمنا التركة على أصل المسألة:

24 ÷ 480 = فكان الناتج 20 ديناراً قيمة السهم الواحد وهو جزء السهم.

ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم:

فللزوجة (3) أسهم × 20 (جزء السهم) = 60 ديناراً نصيبها من التركة.

وللبنت (12) سهماً × 20 (جزء السهم) = 240 ديناراً نصيبها من التركة.

وللأم (4) أسهم × 20 (جزء السهم) = 80 ديناراً نصيبها من التركة.

وللأب (5) أسهم × 20 (جزء السهم) = 100 دينار نصيبه من التركة.

الطريقة الثانية:

أن نستخرج نصيب كل واحد من الورثة جملة.

وذلك بأن نضرب سهام كل وارث في مقدار التركة، ثم نقسمه على أصل المسألة، أو تصحيحها فينتج نصيب كل وارث.

أمثلة على الطريقة الثانية:

المثال الأول مسألة المباهلة وهي:

ما لو ماتت عن زوج وأم وشقيقة وتركت (160) ديناراً.

أصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية ومنها تصح المسألة لكل من

(1/161)

الزوج والشقيقة ثلاثة وللأم اثنان ... وهذه صورتها:

التوضيح:

أضرب سهام الزوج وهي (3) في جملة عدد التركة وهي (160) يكون الناتج (480) ثم أقسم الناتج على جميع سهام المسألة (8) وهي يخرج نصيب الزوج (60) ديناراً: أي أضرب 3 × 160 = 480 ÷ 8 = 60 ديناراً.

ومثل ذلك تعمل للشقيقة.

وكذلك في نصيب الأم:

أي أضرب 2 × 160 = 320 ÷ 8 = 40 ديناراً نصيب الأم.

مثال آخر:

ماتت عن أخوين شقيقين، وبنت ابن، وأم، وزوج

والتركة هي (240) ديناراً فما نصيب كل وارث من التركة؟.

(1/162)

التوضيح:

أضرب سهام الزوج (6) في جملة عدد التركة (240) يكون الناتج ... (1440) ثم أقسم الناتج على جميع سهام المسألة (24) يخرج نصيب الزوج وهو (60) ديناراً.

أي أضرب: 6 × 240 = 1440 ÷ 24 = (60) ديناراً نصيب الزوج.

وكذلك افعل مع الأم:

أي أضرب: 4 × 240 = 960 ÷ 24 = (40) ديناراً نصيب الأم.

وكذلك مع بنت الابن:

12 × 240 = 2880 ÷ 24 = (120) ديناراً نصيب بنت الابن.

وكذلك مع الأخوين الشقيقين:

2 × 240 = 480 ÷ 24 = 20 ديناراً نصيب الأخوين الشقيقين.

تنبيه:

إذا أردت أن تعرف صحة المسألة فاجمع حصص الورثة فإن ساوى مجموعها التركة فالعمل صحيح وإلا فهو غلط يحتاج إلى الإعادة.

وفائدة هذه الطرق العلم بالأقرب والأسهل، فإذا تعسر وجهٌ عُمل بالآخر وهكذا.

(1/163)

«ميراث الخنثى المشكل (1

تعريف الخنثى: هو آدمي له آلة الرجل وآلة المرأة أو لهُ ثقبة لا تشبه أحداً منهما.

ومادام مشكلاً لا يتصور أن يكون الخنثى زوجاً ولا زوجة لعدم صحة مناكحته، ولا أباً ولا جداً ولا أماً ولا جدةً لأن الفرض أنه مشكل.

والخنثى المشكل قسمان:

أ. قسم له آلة الرجال وآلة النساء.

ب. وقسم له ثقبة لا تشبه آلة من الآلتيين.

وفي كلا الحالتين يلتبس أمره هل هو ذكر أم أنثى؟

ويتضح أمره بما يلي:

أ. فينظر فيمن له آلتان:

إن بال أوأمنى من آلة الرجال فهو ذكر، وإن بال أو أمنى من آلة النساء فهو أنثى.

أما لو بال أو أمنى منهما فهو مشكل ويتضح حاله بالحيض أو الحمل.

فإن لم تظهر علامة من هذه العلامات فيختبر بالميول.

فإن مال للنساء فذكر، وإن مال للرجال فأنثى.

فإن لم يمل إلى واحد منهما أو مال إليهما فمشكل.

ب. وإن كان الخنثى ممن لهُ ثقبة لا تشبه آلة من الآلتيين فيتضح بالأنوثة بعد البلوغ بالحيض أو الحمل.

__________

(1) أي الملتبس أمره فلا يدري أذكر هو أم أنثى.

(1/164)

فإن لم يحض أو لم يحمل فيتضح بالميول فإن مال للنساء فذكر، وإن مال للرجال فأنثى.

فإذا وجدت علامة من هذه العلامات فهو واضح وليس مشكل، وإذا لم توجد علامة مما تقدم فمشكل.

وفي إنبات اللحية والثديين ونزول اللبن وعد الأضلاع خلاف بين العلماء (1).

الورثة الذين يوجد فيهم:

لا يوجد الخنثى المشكل إلا في الفروع والحواشي وأصحاب الولاء.

وهي منحصرة في أربعة جهات:

1) البنوة. 2) والأخوة. 3) والعمومة. 4) والولاء.

وكما أسلفنا سابقاً بأنه لا يتصور أن يكون الخنثى زوجاً أو زوجة لعدم صحة مناكحته ولا أباً ولا أماً ولا جداً وجدة لأن الفرض أنه مشكل.

* حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

للخنثى المشكل حالتان:

الحالة الأولى:

فيما إذا لم يختلف توريثه حال الذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق.

ففي هذه الحالة تقسم التركة من غير توقيف أي شيءٍ منهما، وذلك لأن إرث ولد الأم لا يختلف بالذكورة والأنوثة بل إن كان واحداً كان نصيبه السدس ذكراً كان أو أنثى، وإن تعدد كان نصيبهم الثلث هو بينهم بالسوية

__________

(1) وعند الشافعية لا يعتد به.

انظر الشنشورى ص 200، وانظر اللآليء الفضية على متن الرحبية ص 211.

(1/165)

الذكر كالأنثى.

والمعتق المباشر للعتق يكون عاصباً إذا فقد عصبة النسب سواء كان ذكراً أو أنثى فيعطي حينئذ الخنثى وكل وارث نصيبه من غير توقف.

الحالة الثانية:

فيما إذا اختلف توريثه باختلاف ذكورته أو أنوثته، ففي مثل هذه الحالة يعامل كل من الورثة والخنثى بالأضر في التوريث، فيعطون الأقل المتيقن في حقه وحق من معه من الورثة، ويوقف الباقي المشكوك فيه إلى البيان أو الصلح.

قال صاحب الرحبية رحمة الله تعالى:

إن يكن في مستحق المال ....... خنثى صحيح بين الاشكال

فاقسم على الأقل واليقين ....... تحظ بحق القسمة المبين

وطريقة توريث الخنثى في هذه الحالة:

أن تعمل لهم مسألتين:

إحداهما: بتقدير ذكورة الخنثى.

والثانية: بتقدير أنوثته.

ثم اعمل جامعة للمسألتين.

وكيفية عمل الجامعة كما يلي:

أن تنظر بين مسألتي الذكورة والأنوثة بالنسب الأربع وهي:

(المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة).

فإن تماثلتا فخذ إحداهما، وإن تداخلتا فخذ أكبرهما وإن توافقتا فخذ حاصل ضرب وفق إحداهما في كامل الثانية، وإن تباينتا فخذ حاصل ضرب إحداهما في الأخرى وذلك المأخوذ هو الجامعة للمسألتين.

(1/166)

ثم إذا أردت أن تعرف الأضر في حق كل من الورثة ليعطاه من الجامعة فاعمل ما يلي:

أقسم الجامعة على مسألة الذكورة يخرج جزء (1) سهمها فاجعله فوقها، ثم أقسم الجامعة أيضاً على مسألة الأنوثة يخرج جزء سهمها فاجعله فوقها.

ثم اضرب ما لكل وارث في كل مسألة في جزء سهمه يحصل نصيبه منها.

ثم انظر ما لكل وراث على كلا التقديرين، واعطه الأقل من ذلك، ... ومن ورث في حالة دون أخرى فلا يعطى شيئاً.

ويوقف الباقي من الجامعة إلى البيان أو الصلح لأنه مشكوك فيه.

__________

(1) للعلماء في استخراج جزء السهم في مسائل الخنثى وما بعده طريقتان:

الأولى: أنّ وفق كل مسألة في التوافق أو جميعها في التباين هو جزء سهم المسألة الأخرى.

الثانية: أن تقسم الجامعة على كل من مسألتي الذكورة والأنوثة ومانتج من القسمة هو جزء سهم المسألة.

وقد سلكت كما ترى الطريقة الثانية.

(1/167)

الأمثلة: مثال التماثل بين المسألتين:

توفي رجل عن امرأة وولد خنثى وعم.

وهذه صورتها:

التوضيح:

انظر إلى المسألتين تجد أصلها من ثمانية مخرج فرض الزوجة وبما أن المسألتين متماثلتان فاكتفينا بإحداهما وجعلت هي الجامعة للمسألتين.

وبما أن الزوجة لم يختلف نصيبها على كلا التقديرين أُعطيت فرضها الثمن كاملاً.

أما الولد الحنثى فيختلف نصيبه:

فبتقدير ذكورته يكون له الباقي بعد فرض الزوجة وهو سبعة.

وبتقدير أنوثته يكون له النصف وهو أربعة.

فأعطي الأقل وهو (4) من الجامعة.

والعم بتقدير ذكورة الخنثى محجوب به.

وبتقدير أنوثة الخنثى يكون له الباقي وهو ثلاثة.

وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئاً.

فكان مجموع المأخوذ من الجامعة خمسة (5).

(1/168)

والباقي ثلاثة (3) موقوف إلى البيان أو الصلح.

فإن بان الخنثى ذكراً أخذ الموقوف وهو ثلاثة (3) ولا شيء للعم.

وإن بان الخثنى أنثى فالموقوف للعم.

مثال آخر في التماثل:

توفيت امرأة عن زوجها وولد أخ خثنى وعم.

وهذه صورتها.

التوضيح:

انظر إلى مسألتين حال ذكورة الخنثى وأنوثته تجد أصلها من اثنين مخرج فرض الزوج النصف.

وبما أن المسألتين متماثلتان فاكتفينا بإحداهما وجعلت هي الجامعة.

وبما أن الزوج لم يختلف نصيبه على كلا التقديرين أعطي فرضه النصف كاملاً وهو (1) من الجامعة.

أما ولد الأخ الخنثى فيختلف نصيبه:

فبتقدير ذكورته يكون له الباقي.

وبتقدير أنوثته لم يكن له شيء لأنها من ذوي الأرحام.

(1/169)

وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئاً إلى البيان أو الصلح.

وكذلك العم لا يُعطى شيئاً.

لأنه بتقدير ذكورة الخنثى يُحجب، وبتقدير أنوثة الخنثى يكون النصف الباقي للعم.

وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئاً إلى البيان أو الصلح.

فإن بان الخنثى ذكراً أخذ الموقوف ولا شيء للعم.

وإن بان الخنثى أنثى أخذ الموقوف العم، ولا شيء للخنثى لأنه من ذوي الأرحام.

مثال التداخل بين المسألتين:

توفى شخص عن أم وبنت وولد خنثى وعم ... وهذه صورتها:

التوضيح:

المسألة الأولى:

بتقدير ذكوة الخنثى أصلها من ستة وصحت من ثمانية عشر (18).

للأم السدس من مصحح المسألة وهو ثلاثة (3).

(1/170)

وللبنت (5) والخنثى عشرة (10) باعتباره ذكراً.

والعم محجوب بالخنثى باعتباره ذكر.

والمسألة الثاني:

بتقدير أنوثة الخنثى أصلها من ستة:

للأم السدس واحد (1).

وللبنت والخنثى الثلثان أربعة (4) كل منهما اثنان.

وللعم الباقي وهو واحد (1).

ثم نظرنا بين مصحح المسألة الأولى وهي (18) وبين المسألة الثانية وهي ستة (6) فكانتا متداخلتين.

فأخذنا أكبر العددين وهي الثمانية عشر (18) وجعلت هي الجامعة.

ثم قسمنا الجامعة (18) على المسألتين:

ا

لمسألة الأولى:

18 ÷ 18 = وما خرج من القسمة = 1 وهو جزء سهم المسألة الأولى.

المسألة الثانية:

18 ÷ 6 وما خرج من القسمة = 3 وهو جزء سهم المسألة الثانية.

ورقمنا جزء سهم كل من المسألتين فوق مسألته.

ولمعرفة نصيب كل واحد عملنا الآتي:

ضربنا نصيب كل واحد من المسألتين في جزء سهم المسألة، وقارنا بين حاصل الضربين وأعطيناه أقل العددين.

فالأم: لها من المسألة الأولى باعتبار الخنثى ذكراً 3 × 1 = 3.

ولها من المسألة الثانية باعتبار الخنثى أنثى 1 × 3 = 3.

فأعطيت ثلاثة حيث لم يختلف نصيبها في الحالتين.

(1/171)

والبنت: لها من المسألة الأولى باعتبار الخنثى ذكراً 5 × 1 = 5.

ولها من المسألة الثانية باعتبار الخنثى أنثى 2 × 3 = 6.

فأعطيت الأقل وهو (5) ورقمت مقابل اسمها من عمود الجامعة.

والخنثى: له من المسألة الأولى باعتباره ذكراً 10 × 1 = 10.

وله من المسألة الثانية باعتباره أنثى 2 × 3 = 6.

فأعطي أقل النصيبين وهو (6).

وبما أن العم يرث في حالة أنوثة الخنثى دون حالة ذكورته فلم يُعط شيئاً.

ثم جمع المأخوذ من الجامعة فكان (14) ووقف الباقي وهو (4) إلى البيان أو الصالح.

فإن بان الخنثى ذكراً كان موقوف له.

وإن بان الخنثى أنثى: فللعم ثلاثة وللبنت واحد ولا شيء للأم من الموقوف، حيث أنها أخذت نصيبها كاملاً.

مثال التوافق بين المسألتين:

توفيت امرأة عن زوج وأم وولد لأبوين خنثى.

وهذه صورتها:

(1/172)

التوضيح:

المسألة الأولى: باعتبارالخنثى ذكراً أصلها من ستة:

للزوج النصف فرضاً وهو ثلاثة (3).

وللأم الثلث وهو اثنان (2).

وللخنثى باعتباره ذكراً الباقي وهو واحد (1).

والمسألة الثانية: باعتبار أنوثة الخنثى أصلها من ستة كالأولى وعالت إلى ثمانية، ومن هذا العدد صحت المسالة:

للزوج النصف ثلاثة من ثمانية.

وللأم الثلث اثنان من ثمانية.

وللخنثى باعتباره أنثى النصف ثلاثة.

ثم نظرنا بين المسألتين بالنسب (1) الأربع فوجدنا بينهما تواقفاً بالنصف، فضربنا وفق إحداهما في الأخرى.

أي: 3 × 8 أو 4 × 6 = 24 وهي الجامعة للمسألتين.

ثم قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، والخارج من القسمة هو جزء سهم المسألة رقمنا كل منهما فوق مسألته:

المسألة الأولى: 24 ÷ 6 = 4 جزء سهم المسألة الأولى.

المسألة الثانية: 24 ÷ 8 = 3 جزء سهم المسألة الثاني.

ولمعرفة نصيب ما لكل واحد من المسألتين ليعطى الأقل عملنا الآتي:

ضربنا نصيب كل واحد من المسألتين في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضربين وأعطيناه أقل العددين:

__________

(1) النظر في استخراج الجامعة هنا يكون بين المسألتين بالنسب الأربع وفي المناسخة النظر يكون بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى بنظرين وهي: التوافق والتباين؛ فتنبه للفارق.

(1/173)

فالزوج: له من المسألة الأولى باعتبار ذكورة الخنثى 3 × 4 = 12.

وله من المسألة الثانية باعتبار أنوثة الخنثى 3 × 3 = 9.

فأعطي الأقل وهو (9) ورقم مقابل اسمه من عمود الجامعة.

والأم: لها من المسألة الأولى باعتبار ذكورة الخنثى 2 × 4 = 8.

ولها من المسألة الثانية باعتبار أنوثة الخنثى 2 × 3 = 6.

فأعطيت الأقل وهو (6) ورقمت مقابل اسمها من عمود الجامعة.

والخنثى: له من المسألة الأولى باعتباره ذكراً ... 1 × 4 = 4.

وله من المسألة الثانية باعتباره أنثى 3 × 3 = 9.

فأعطي أقل النصيبين وهو (4) ورقم مقابل اسمه من عمود الجامعة.

ثم جمع المأخوذ من الجامعة فكان (19) والموقوف من الجامعة (5) إلى البيان أو الصلح.

فإن بان الخنثى ذكراً أجريت مسألة الذكورة:

فيعطي الزوج من الموقوف (3).

وتعطى الأم (2).

ولا شيء للخنثى لأنه قد استوفى حقه.

وإن بان الخنثى أنثى أجريت مسألة الأنوثة فيعطي جميع الموقوف.

مثال التباين بين المسألتين:

توفي شخص عن ابن وولد خنثى.

وهذه صورتها:

(1/174)

التوضيح:

المسألة الأولى: باعتبار الخنثى ذكراً أصلها من (2):

للابن واحد (1).

وللولد الخثنى واحد (1).

المسألة الثانية: باعتبار أنوثة الخنثى أصلها من ثلاثة (3).

للابن الواضح (2).

وللخنثى باعتباره أنثى (1).

وبالنظر بين المسألتين بالنسب الأربع وجدنا بينهما تبايناً.

فضربنا عدد إحدى المسألتين في الأخرى:

3 × 2 أو 2 × 3 = 6 وهذا الناتج هو الجامعة للمسألتين.

ثم قسمنا الجامعة على كل مسألة من المسألتين والخارج من القسمة هو جزء سهم المسألة رقمنا كل منهما فوق مسألته:

المسألة الأولى: 6 ÷ 2 = 3 جزء سهم المسألة الأولى.

المسألة الثانية: 6 ÷ 3 = 2 جزء سهم المسألة الثانية.

ولمعرفة نصيب ما لكل واحد من المسألتين ليُعطى الأقل عملنا الآتي:

ضربنا نصيب كل واحد من المسألتين في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضربين وأعطيناه أقل العددين:

فالابن: له من المسألة الأولى باعتبار ذكورة الخنثى ... 1 × 3 = 3.

وله من المسألة الثانية باعتبارأنوثة الخنثى ... 2 × 2 = 4.

فأعطي الأقل وهو (3) ورقم مقابل اسمه.

والخنثى: له من المسألة الأولى باعتباره ذكراً 1 × 3 = 3.

وله من المسألة الثانية باعتباره أنثى 1 × 2 = 2.

(1/175)

فأعطي الأقل وهو (2) ورقم مقابل اسمه.

ثم جمع المأخوذ من الجامعة فكان (5) والموقوف من الجامعة واحد (1) ... إلى البيان أو الصلح.

فإن بان الخنثى ذكراً أجريت مسألة الذكورة فيعطي الباقي للخنثى المشكل، ولا يعطي الابن الواضح شيئاً لكونه استوفى حقه قبل.

وإن بان الخنثى أنثى أجريت مسألة الأنوثة فيعطى الباقي للابن الواضح .. والله أعلم.

(1/176)

«ميراث المفقود»

المفقود: هو الغائب الذي انقطع خبره، بأن غاب عن وطنه، أو أُسر، وطالت غيبته، وجهل حاله، فلا يُدرى: أحي هو أم ميت؟.

أحوال المفقود:

للمفقود حالان:

1) إرثه من غيره. 2) إرث غيره منه.

ولكل منهما حكم.

حكم إرثه من غيره:

وهو أن تقسم التركة بين الحاضرين على الأقل المتيقن من تقديريّ حياة المفقود وموته، كالحكم السابق للخنثى.

قال صاحب الرحبية:

واحكم على المفقود حكم الخنثى ....... إن ذكراً كان أو أنثى

فتجعل للمفقود مسألة باعتباره حياً، وتجعل له مسألة أخرى باعتباره ميتاً، ثم تقارن نصيب كل واحد من المسألتين فمن لا يختلف نصيبه في الحالتين يعطاه في الحال كاملاً، ومن اختلف نصيبه بموت المفقود أو حياته أعطه أقل النصيبين ومن يرث على أحد التقديرين (الحياة أو الموت) دون الآخر لا يُعطى شيئاً، ويوقف المال كله أو الباقي إلى أن يظهر حاله أو يحكم قاضي بموته اجتهاداً.

كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

أن تجعل للمفقود مسألتين:

1) مسألة باعتباره حياً.

2) ومسألة باعتباره ميتاً.

ثم تعمل جامعة للمسألتين وطريقة ذلك مايلي:

(1/177)

أن تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع كما مر في الخنثى وخذ إحداهما في التماثل، وأكبرهما عدداً في التداخل، وحاصل ضرب وفق إحداهما في كامل الأخرى في التوافق، وحاصل جميع إحداهما في كامل الأخرى في التباين، وذلك المأخوذ أو حاصل الضرب هو الجامعة للمسألتين.

ثم أقسم الجامعة على كل من المسألتين وما خرج من القسمة هو جزء سهم المسألة فيرقم فوق كل مسألة ليسهل ضرب كل سهم من المسألة في جزء سهمها، ثم اضرب سهام كل وارث في جزء سهمه يحصل نصيبه منها.

فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملاً.

ومن يرث في أحد التقديرين (الحياة أو الموت) لا يعطى شيئاً.

ومن يختلف نصيبه يعطى الأقل، ويوقف المشكوك فيه.

الأمثلة:

مثال المتداخلتين:

كان توفى شخص عن زوجة وابن حاضر وابن مفقود.

فما نصيب كل من الورثة؟

الجواب:

نضع هنا مسألتين إحداهما على فرض الحياة والثانية على فرض الموت.

ثم نستخرج الجامعة، ونحتفظ بالموقوف إلى أن يتبين الحال.

وهذه صورتها:

(1/178)

التوضيح:

المسألة الأولى: باعتبار المفقود حيّاً أصلها من ثمانية (8) وصحت من (ستة عشر) (16):

للزوجة الثمن (2).

ولكل واحد من الأبناء (7).

والمسألة الثانية: باعتبار المفقود ميّتاً أصلها من ثمانية (8).

للزوجة الثمن (1) والباقي سبعة (7) للإبن الحاضر.

وحين نظرنا بين المسألتين وجدناهما متداخلتين فأخذنا أكبرهما وهي (16) وجعلت هي الجامعة للمسألتين.

ثم قسمنا الجامعة على كل من المسألتين:

المسألة الأولى: 16 ÷ 16 وما خرج من القسمة =1 هو جزء سهم المسألة الأولى.

المسألة الثانية: 16 ÷ 8 وما خرج من القسمة = 2 هو جزء سهم المسألة الثانية.

ورقمنا كلًّ فوق مسألته.

ولمعرفة نصيب كل واحد عملنا الآتي:

ضربنا نصيب كل واحد في جزء سهم المسألة، وقابلنا فيما يعطاه من المسألتين، وأعطي الأقل، ومن يرث في حالة دون أخرى لا يُعطى شيئاً.

فالزوجة: لها باعتبار المفقود حياً 2 × 1 = 2.

ولها باعتبار المفقود ميتاً 1 × 2 = 2.

فأعطيت (2) حيث لم يتغير نصيبها في الحالتين.

والابن الحاضر: باعتبار المفقود حياً 7 × 1 = 7.

وباعتبار المفقود ميتاً 7 × 2 = 14.

فأعطي الأقل وهو سبعة (7).

(1/179)

ووقف الباقي وهو سبعة حتى يتضح حال المفقود.

فإن تبين أنه حي فهو له، وإن تبين أنه ميت فهو للابن الموجود.

مثال المتباينتين: ماتت عن زوج وشقيقتين، وأخ شقيق مفقود.

التوضيح:

أصل المسألة الأولى: باعتبار المفقود حياً من اثنين (2) وصحت من (8).

وأصل المسألة الثانية: باعتبار المفقود ميتاً من ستة (6) وعالت إلى سبعة ومنها صحت المسألة.

وبالنظر بين المسألتين نجدها متباينتين فرقمنا عدد كل مسألة فوق الأخرى، لأن كل مسألة هي جزء سهم الأخرى.

ثم ضربنا المسألة الأولى في الثانية 8 × 7 والناتج = (56) هي الجامعة.

ولمعرفة الأقل من المسألتين ليعطاه كل وراث عملنا الآتي:

ضربنا سهم كل واحد من الأولى في جزء سهم المسألة وهو (7).

وضربنا سهمه من الثانية في جزء سهمها وهو (8).

وقارنا بين النصيبين لكل وارث وأعطي الأقل، ورقمناه أمام اسمه من

(1/180)

عمود الجامعة، وأوقفنا الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود:

فالزوج: له بتقدير حياة المفقود ... 4 × 7 = 28.

وله بتقدير موته ... 3 × 8 = 24.

فأعطي الأقل وهو (24).

ولكل من الأختين: بتقدير حياة المفقود: 1 × 7 = 7.

وبتقدير موته ... 2 × 8 = 16.

فأعطيت كل منهما أقل العددين وهو (7).

والأخ المفقود: له بتقدير حياته ... 2 × 7 = 14.

ولا شيء له بتقدير موته فلم يعط شيئاً.

وأوقف الباقي وهو (18) إلى بيان حال المفقود.

فإن بان حياً كان له منها (14) وللزوج (4) وإن علم موته فالباقي الموقوف وهو (18) يكون للأختين لكل واحدة منهما (9).

وقس على هذا بقية المسائل.

حكم الحالة الثانية: وهي إذا كان المفقود مورِّثاً لغيره.

فحكمه: أن يوقف ماله جميعه إلى ثبوت موته ببينة أو يحكم القاضي بموته اجتهاداً، وذلك بعد مضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، لكونه لا يعيش مثله إليها.

وتفاصيل ذلك في كتب الفقه، والمطولات من كتب المواريث.

والله أعلم

(1/181)

ميراث الحمل

الحمل: هو ما في بطن الأم من ولد، ذكراً كان أو أنثى.

ومعلوم أنه يشترط لميراث أي إنسان تحقّق حياة الوارث عند موت مورثه .... وباعتبار أن (الحمل) وهو لا يزال في بطن أمه مجهول الوصف والحال:

فإما أن يولد حيَّاً أو ميتاً، وإمّا أن يكون ذكراً أو أنثى، وإمّا أن يكون واحداً أو متعدداً.

فلا يمكننا في هذه الحالة أن نقطع بأمره، ومادام الجنين غامض الوصف والحال، فإن توزيع التركة بشكل نهائي يصبح أمراً متعذراً.

ولكن قد تصادفنا أمور اضطرارية، لمصلحة بعض الورثة توجب علينا قسمة التركة (قسمة أوّليّة) ثم نترك التقسيم النهائي إلى ما بعد الولادة.

ولهذه الضرورات نظّم الفقهاء أحكاماً خاصة بالحمل تقسم التركة على ضوئها قسمة أولية، ويحتاط فيها لمصلحة الحمل ما أمكن الاحتياط.

وهذه بعض الأحكام نبينها فيما يلي:

شروط إرث الحمل:

يرث الحمل بشرطين:

1. أن يكون موجوداً في بطن أمه وقت وفاة مورّثه يقيناً أو ظناً.

2. أن ينفصل من بطن أمه حيَّاً حياة مستقرة.

حكم إرث الحمل:

أن يعامل الورثة الموجودون بالأضر من وجوده وعدمه وذكورته وأنوثته، وانفراده وتعدده، ويوقف المشكوك فيه إلى وضع الحمل أو يبين أن لا حمل.

فمن يحجب ولو ببعض التقادير لا يعطى شيئاً، ومن لم يختلف نصيبه بكل

(1/182)

تقدير يعطاه كاملاً، ومن يختلف نصيبه وهو مقدّر أعطى الأقل، ومن اختلف نصيبه وهو غير مقدر فلا يعطى شيئاً لأنه لا ضبط لعدد الحمل.

كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

وهو أن تعمل كما سبق في الخنثى والمفقود، إلا أن التقادير هنا أربعة:

المسألة الأولى: بتقدير موته.

المسألة الثانية: بتقدير ذكورته.

المسألة الثالثة: بتقدير كونه أنثى واحدة.

المسألة الرابعة: بتقدير كونه أنثى متعددة.

ثم تعمل لهم جامعة واحدة وطريقة تحصيلها كما يلي:

تقابل بين المسائل الأربع بالنسب الأربع:

فخذ إحداهما في التماثل، وأكبرهما عدداً في التداخل، وحاصل ضرب وفق إحداهما في كامل الأخرى في التوافق، وحاصل ضرب إحداهما في جميع الأخرى في التباين.

ثم تنظر بين هذا المأخوذ وبين المسألة التي تليه بالنسب (1) الأربع وهكذا حتى المسألة الرابعة، وذلك المأخوذ أو الحاصل من الضرب هو الجامعة لتلك المسائل جميعها.

ثم تقسم الجامعة على كل مسألة من مسائل الحمل وما خرج من القسمة هو جزء سهم المسألة، فارقمه فوقها.

ولمعرفة نصيب كل واحد عملنا الآتي:

نضرب نصيب كل واحد خصّه من المسألة في جزء سهمها ونقابل بين

__________

(1) وقد سبق توضيح ذلك فيما لو حصل إنكسار على أربع فرق، في تصحيح المسائل الانكسار على أربعة فرق فراجعه ص 69.

(1/183)

حصيله المضروب، فأيها كان أقل أعطيه ذلك الوارث، فيرقم مقابل اسمه من عمود الجامعة.

مثال: ما إذا تماثلت في بعض وتداخلت في بعض.

كأن يموت شخص عن زوجة حامل، وأم، وأخ شقيق.

وهذه صورتها:

التوضيح:

أصل المسألة الأولى بتقدير موت الحمل من اثنى عشر (12) لاجتماع ثلث الأم وربع الزوجة.

والمسائل الباقية من (24) لاجتماع ثمن الزوجة وسدس الأم.

وبالنظر بين المسائل وجدناها متداخلة.

فأخذنا أكبر العدد وهو (24) وجعلت هي الجامعة.

ثم قسمنا الجامعة على كل مسألة من المسائل:

المسأئلة الأولى 24 ÷ 12 والخارج (2) هو جزء سهم المسألة الأولى فرقمناه فوق مسألته.

(1/184)

والمسألة الثانية 24 ÷ 24 والخارج (1) هو جزء سهم المسألة الثانية وكذلك عملنا في المسألة الثالثة والرابعة، ورقمنا كل منهما فوق مسألته.

ولمعرفة نصيب كل وارث من المسائل ليُعطى الأقل عملنا الآتي:

ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضرب وأعطيناه أقل العدد:

فالزوجة: لها بتقدير موت الحمل ... 3 × 2 = 6.

ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى 3 × 1 = 3.

فأعطيت أقل عدد من التقادير الأربعة وهو (3).

والأم: لها بتقدير موت الحمل ... 4 × 2 = 8.

ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى ... 4 × 1 = 4.

فأعطيت أقل التقادير وهو (4).

والشقيق: له بتقدير موت الحمل ... 5 × 2 = 10.

ولا شيء له بتقدير ذكورة الحمل.

وله بتقدير كون الحمل أنثى واحدة ... 5 × 1 = 5.

وله بتقدير كون الحمل أنثى متعددة ... 1 × 1 = 1.

فلم يعط شيئاً لأنه يرث في حالة دون أخرى.

والحمل: لا شيء له باعتباره ميتاً.

وله بتقدير ذكورته ... 17 × 1 = 17.

وله بتقدير كونه أنثى واحدة ... 12 × 1 = 12.

وله بتقدير كونه أنثى متعددات ... 16 × 1 = 16.

فلم يعط شيئاً حتى يتبين حاله.

(1/185)

وحاصله:

أن الزوجة أعطيت من الجامعة أقل عدد وهو (3).

وأعطيت الأم من الجامعة أقل عدد وهو (4).

فكان مجموع المأخوذ من الجامعة (7).

والباقي (17) موقوف إلى وضع الحمل أو يبين أن لا حمل.

فإن تبين موت الحمل أو لا حمل فاعمل بمقتضى مسألة الموت:

فاللزوجة: 3 × 2 = 6 أخذت قبل بيان الحمل (3).

والباقي لها من الموقوف (3) أخذته فكان المجموع (6).

والأم: 4 × 2 = 8 أخذت قبل بيان الحمل (4).

والباقي لها من الموقوف (4) أخذته فكان المجموع (8).

والشقيق:5 × 2 = 10 نصيبه من الموقوف لأنه لم يأخذ قبل بيان الحمل شيء.

ولو وضعت الحمل ذكراً فاعمل بمقتضى الذكورة.

فيكون الموقوف (17) تعطى للحمل ولم يرث الشقيق شيئاً.

ولو وضعت الحمل أنثى واحدة فاعمل بمقتضى مسألتها وهو أن الموقوف يكون بينها وبين الشقيق، فتأخذ فرضها النصف من الموقوف وهو (12)، والباقي خمسة (5) يأخذه الشقيق تعصيباً.

ولو وضعت الحمل أنثى متعددة كان الموقوف لهن ولأخ الميت الشقيق، يأخذن ثلثي المسألة (16) من الموقوف، والباقي واحد (1) للشقيق تعصيباً.

(1/186)

مثال:

توفي شخص عن زوجة حامل وأبوين ... وإليك الجدول:

التوضيح:

المسالة الأولى بتقدير موت الحمل أصلها من (4).

والمسألة الثانية بتقدير ذكورة الحمل أصلها من (24).

والمسألة الثالثة بتقدير كون الحمل أنثى واحدة أصلها من (24).

والمسألة الرابعة بتقدير كون الحمل أنثى متعددة أصلها من (24) وعالت إلى (27).

وبالنظر بين المسائل الأربع بالنسب الأربع:

نجد بين المسألة الأولى (4) والمسألة الثانية وهي (24) تداخلاً، فنأخذ الأكبر وهو (24).

ثم نجد بين هذا المأخوذ وبين المسألة الثانية وهو (24) تماثلاً فنأخذ أحد العددين وهو (24).

(1/187)

ونجد بينه وبين المسألة الرابعة وهي (27) توفقاً بالثلث.

فضربنا وفق إحداهما في كامل الأخرى 8 × 27 أو 9 × 24 فكان الحاصل (216) وهو الجامعة للمسائل الأربع.

ثم قسمنا الجامعة على كل مسألة من المسائل الأربع، وما خرج هو جزء سهم تلك المسألة ورقمنا كل منهم فوق مسألته:

216 قسمة 4 = 54 هي جزء سهم المسألة الأولى.

216 قسمة 24 = 9 هي جزء سهم المسألة الثانية والثالثة.

216 قسمة 27 = 8 هي جزء سهم المسألة الرابعة.

ورقمنا جزء سهم كل مسألة فوق مسألته.

ولمعرفة نصيب كل واحد من كل مسألة ليعطى الأقل عملنا الآتي:

ضربنا نصيب كل وارث من المسائل في جزء سهم مسألته وقارنا بين حاصل الضرب وأعطيناه أقل العدد:

فالزوجة: لها بتقدير موت الحمل 1 × 54 = 54.

ولها بتقدير الحمل ذكر 3 × 9 = 27.

ولها بتقدير الحمل أنثى واحدة 3 × 9 = 27.

ولها بتقدير الحمل أنثى متعددة 3 × 8 = 24.

فأعطيت أقل التقادير وهو (24).

والأب: له بتقدير الحمل ميتاً ... 2 × 54 = 108.

وله بتقدير الحمل ذكراً ... 4 × 9 = 36.

وله بتقدير الحمل أنثى واحدة ... 5 × 9 = 45.

وله بتقدير الحمل أنثى متعددة ... 4 × 8 = 32.

فأعطى له أقل التقادير وهو (32).

(1/188)

والأم: لها بتقدير الحمل ميتاً ... 1 × 54 = 54.

ولها بتقدير الحمل ذكراً ... 4 × 9 = 36.

ولها بتقدير الحمل أنثى واحدة ... 4 × 9 = 36.

ولها بتقدير الحمل أنثى متعددة ... 4 × 8 = 32.

فأعطيت لها أقل التقادير وهو (32).

ولد الحمل: لا شيء له بتقدير موته.

وله بتقدير ذكورته ... 13 × 9 = 117.

وله بتقدير كونه أنثى واحدة ... 12 × 9 = 108.

وله بتقدير كونه أنثى متعددة ... 16 × 8 = 128.

لم يعط شيئاً، وإنما وقف (128) إلى أن يظهر حاله.

فإن ظهر أن لا حمل أو وضعته ميتاً فاعمل بمقتضى مسألة الموت وهي الأولى:

يكون للزوجة الربع (54) أخذت قبل بيان الحمل (24)، وبقي لها ... (30) تأخذه من الموقوف.

وللأب (108) أخذ قبل بيان الحمل (32)، وبقى له (76) يأخذه من الموقوف.

وللأم (54) أخذت قبل بيان الحمل (32)، وبقي لها (22) تأخذه من الموقوف.

وإن وضعت الزوجة الحمل ذكراً عمل بمقتضى مسألة الذكورة.

أو وضعته أنثى واحدة عمل بمقتضى مسألتها.

أو وضعته أنثى متعددات فالموقوف لهما أو لهن إن كن فوق اثنتين لأنه لهما أو لهن الثلثين وهو 16 × 8 = 128.

والله تعالى أعلم.

(1/189)

«باب ميراث الغرقى

والهدمى والحرقى ونحوهم .. »

إذا مات متوارثان فأكثر بنحو غرق أو هدم أو حريق أو في معركة قتال، أو ما توا بحادث زلزال أو بحادث عام كانقلاب مركبة أو سقوط طائرة أو تحطم سفينة أو غيرها من الأسباب، وجهل موت الأسبق، أو ماتوا معاً، ولم يعلم موت المتقدم منهم من المتأخر.

فحكمهم في الميراث:

ألا يرث أحد منهم من الآخر الهالك معه، بل تكون تركة كل منهم لباقي ورثته، وكأنّ لا قرابة بينهم وذلك لفقد شروط الإرث وهو: تحقّق حياة الوارث عند موت المورِّث.

قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:

وإن يُمت قومٌ بهدمٍ أو غَرَقْ ....... أو حادث عمّ الجميع كالحرق

ولم يكن يعلم حال السابق ....... فلا تورّث زاهقاً من زاهق

وعُدَّهم كأنهم أجانب ....... فهكذا القول السديد الصائب

مثال:

غرقت سفينة بأخوين شقيقين ولم يعلم السابق منهما

وترك أحدهما: زوجة وبنتاً. ... وترك الآخر: بنتين.

ولهما أي (الشقيقين) عم.

فلا يرث أحدُ الأخوين من أخيه الذي توفي معه شيئاً بل تكون تركة كل منهم لباقي ورثته.

(1/190)

فتقسم تركة الميت الأول بين: زوجته، وبنته، وعمه.

وتكون مسألتهم من ثمانية:

للزوجة الثمن واحد من ثمانية.

وللبنت النصف أربعة.

والباقي ثلاثة تكون للعم تعصيباً ... وصورتها رقم (1).

وتقسم تركة الميت الثاني بين: ابنتيه، وعمه.

وتكون مسألتهم من ثلاثة:

للبنتين الثلثان فرضاً وهو (2).

والباقي واحد (1) يأخذه العم تعصيباً ... وصورتها رقم (2).

(1/191)

خاتمة

إلى هنا وقد انتهى بحمد الله تعالى ما أردت كتبه وجمعه، وليس لي في هذه الرسالة إلا الجمع والاختصار والبسط في بعض الأحوال والمرجو ممن اطلع على خطأ منصوص عليه أن يصلحه بالمعول عليه ورحم الله القائل:

يا من غدا ناظراً فيما كتبت ومن ....... أضحى يردد فيما قلته النظرا

سألتك الله إن عاينت لي خطأً ....... فاستر عليّ فخير الناس من سترا

وكان الفراغ من هذا الجمع والتحصيل على يد الفقير إلى عفو ربه الكريم أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولذريته ولأحبابه ومحبيه وللمسلمين والمسلمات أجمعين في ليلة الأربعاء 15/ 8 / 1417هـ الخامس عشر من شعبان عام سبعة عشر بعد الأربعمائة والألف هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية.

هذا وكان الفراغ من إكمال ما أضفته من باب الجد والإخوة إلى ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم في يوم الإثنين الموافق 3/ 8 / 1421هـ.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والحمد لله رب العالمين

المصادر والمراجع


1. القرآن الكريم.
2. تكملة زبدة الحديث في فقه المواريث. للعلامة السيد محمد بن سالم بن حفيظ العلوي الحسيني التريمي.
3. المجموعة الرواية على المنظومة الرحبية في المسائل الفرضية. للعلامة الشيخ عبد الفتاح راوه.
4. المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة. للعلامة الشيخ محمد علي الصابوني.
5. عدة الباحث في أحكام التوارث. للشيح عبد العزيز بن ناصر الرشيد.
6. الرائد في علم الفرائض. للشيخ محمد العيد الخطراوي.
7. الدرر اللؤلؤية على النفحة الحسنية شرح التحفة السنية. للعلامة الشيخ عبد الفتاح راوه.
8. الفوائد الجليلة شرح التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية. للشيخ عبد الله بن حسن الكوهجي.
9. إعانة الناهض إلى علم الفرائض. للشيخ السيد علوي بن طاهر بن عبد الله الهدار العلوي الحسيني.
10. خلاصة الكلام لمن يريد معرفة علم الفرائض من الأنام. للشيخ فضل بن محمد بن عوض بافضل التريمي الحضرمي.
11. التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية. للعلامة الشيخ حسن بن محمد المشاط.
12. التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية. للعلامة الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي.
(1/193)
13. الرحبية في علم الفرائض بشرح بسط المارديني وحاشية العلامة البقري. علق عليها وخرج أدلتها الدكتور مصطفى ديب البغا.
14. النفحة الحسنية على التحفة السنية في علم الفرائض. للعلامة السيد محسن بن على المساوي وتعليق الشيخ محمد ياسين الفاداني.
15. الروض الأنيق في أحوال الورثة. للعلامة الشيخ عبد الرحمن محمود مضاي العلوني الجهني.
16. تسهيل الفرائض. للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
17. فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب. للعلامة الشيخ محمد بن عبد الله بن نور الدين علي الجمعي الشنشوري الفرضي.
18. اللآليء الفضية على متن الرحبية في علم المواريث. للعلامة الشيخ علي عبده يحي الشرف.
19. العذب الفائض شرح عمدة الفارض. للعلامة الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق