الجمعة، 7 يوليو 2023

رأي الحافظ القرطبي

قال الحافظ القرطبي:{وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

قال: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها. 

 [قلت المدون: ليس لأنها طُلِّقَتْ بل هي ما تزال زوجة في العدة لأن الله تعالي في سورة الطلاق5هـ  قد  حرز التلفظ بالطلاق لنهاية وخلف جدار العدة الخلفي،بخلاف ما كانت عليه سورة البقرة2هـ والتي كانت تعتبر المرأة فيها مطلقة فور التلفظ عليها بلفظ الطلاق..



والفقهاء وأولي العلم يخلطون بين شرعتين نسخت أحدهما 5هـ  الأخري 2هـ   حيث نسخت بالتبديل :أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ  ما سبقها من أحكام سورة البقرة2هـ]

قال القرطبي مسترسلا: فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق