قال الحافظ القرطبي:{وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
قال: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها.
والفقهاء وأولي العلم يخلطون بين
شرعتين نسخت
أحدهما 5هـ
الأخري 2هـ حيث نسخت بالتبديل :أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ ما سبقها من أحكام
سورة البقرة2هـ]
قال القرطبي مسترسلا: فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق