يرامج مجانية

الجامع لمؤلفات الشيخ الألباني /.الجنى الداني من دوحة الألباني /الـذاكـر /القرآن الكريم مع الترجمة /القرآن الكريم مع التفسير/القرآن الكريم مع التلاوة /المكتبة اللغوية الإلكترونية /الموسوعة الحديثية المصغرة./برنامج الأسطوانة الوهمية /برنامج المنتخب فى تفسير القرآن الكريم /برنامج الموسوعة الفقهية الكويتية /برنامج الموسوعة القرآنية المتخصصة /برنامج حقائق الإسلام في مواجهة المشككين /برنامج فتاوى دار الإفتاء في مائة عام ولجنة الفتوى بالأزهر /برنامج مكتبة السنة /برنامج موسوعة المفاهيم الإسلامية /اللإمام اللكنوى /خلفيات إسلامية رائعة/ /مجموع فتاوى ابن تيمية /مكتبة الإمام ابن الجوزي /مكتبة الإمام ابن حجر العسقلاني /مكتبة الإمام ابن حجر الهيتمي /مكتبة الإمام ابن حزم الأندلسي /مكتبة الإمام ابن رجب الحنبلي /مكتبة الإمام ابن كثير /مكتبة الإمام الذهبي /مكتبة الإمام السيوطي /مكتبة الإمام محمد بن علي الشوكاني /مكتبة الشيخ تقي الدين الهلالي /مكتبة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي /موسوعة أصول الفقه /.موسوعة التاريخ الإسلامي /موسوعة الحديث النبوي الشريف /موسوعة السيرة النبوية /موسوعة المؤلفات العلمية لأئمة الدعوة النجدية /موسوعة توحيد رب العبيد /موسوعة رواة الحديث /موسوعة شروح الحديث /موسوعة علوم الحديث /موسوعة علوم القرآن /موسوعة علوم اللغة /موسوعة مؤلفات الإمام ابن القـم /موسوعة مؤلفات الإمام ابن تيمية /

Translate

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

26.بداية علم الفرئض



 

كتاب 12. إعانة الطالب في بداية علم الفرئض

المؤلف: أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل

مراجعة وتقديم: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى:

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (1).

عن ابن مسعود، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما» (2).

__________

(1) سورة النساء، الآيتان: 11 - 12.

(2) رواه الحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض (4/ 333). 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة بقلم الدكتور / هاشم محمد علي مهدي

الحمد لله باسط النعماء وكاشف الضراء ومزيل الهموم والغموم والعناء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن الشقاء والبليّة والبلواء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير ناطق بحروف الهجاء صلاة أهل الأرض والسماء لا ابتداء لها ولا انتهاء ولا عدّ ولا إحصاء تعظيماً لحقه ووفاء وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء. أما بعد:

فقد طالعت رسالة (إعانة الطالب في بداية علم الفرائض) التي كتبها السيد اللبيب الحسيب أحمد بن يوسف الأهدل كمقدمة لعلم من أنفس علوم الشريعة الإسلامية ينظم حياة الأسرة الإسلامية فيما يتعلق بالأموال وانتقالها من كابر إلى كابر، وهذا العلم لم يكن مكتمل الصورة في أي شريعة من الشرائع السماوية السابقة، فعلى سبيل المثال تنص التوراة على أنَّ الذي يرث الأب هو الابن الأكبر فقط ثم يقوم برعاية اخوته وبقية الورثة، أما في الجاهلية فإن العرب لم يورثوا الإناث واقتصروا على توريث الذكور وكذلك النظم الوضعية المعاصرة لم تستطع حتى الآن أن تبلور الصيغة الشاملة لموضوع الإرث فنجدهم مثلاً في الغرب يورثون من تهوي أنفسهم ولو كان حيواناً مثل قط أو كلب، أو ما أشبهه ... !

أما علم الفرائض في الإسلام فقد جاء بنظرية متكاملة لمعنى الإرث والنفقة ومن يقوم بهما ويستحقهما فقد ذكر القرآن الكريم في ذلك الآيات المفصلات وبسطت السنة المطهرة العديد من التفصيلات مما حدا بالعلماء أن يضعوا في هذا الباب اكثر من (48) مؤلفاً وهي كما يلي

1 - تكملة زبدة الحديث في فقه المواريث. للعلامة السيد محمد بن سالم بن حفيظ العلوي الحسيني التريمي.

2 - المجموعة الراوية على المنظومة الرحبية في المسائل الفرضية. للشيخ عبدالفتاح راوه.

3 - المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة. للشيخ محمد علي الصابوني.

4 - عدة الباحث في أحكام التوارث. للشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد.

5 - الرائد في علم الفرائض. للشيخ محمد العيد الخطراوي.

6 - الدرر اللؤلؤية على النفحة الحسنية شرح التحفة السنية. للشيخ عبدالفتاح راوه.

7 - الفوائد الجلية شرح التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية. للشيخ عبدالله بن حسن الكوهجي.

8 - إعانة الناهض إلى علم الفرائض. لشيخ السيد علوي بن طاهر بن عبدالله الهدار الحداد العلوي الحسيني.

9 - خلاصة الكلام لمن يريد معرفة علم الفرائض من الأنام. للشيخ فضل ابن محمد بن عوض بافضل التريمي الحضرمي.

10 - التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية. للشيخ حسن بن محمد المشاط.

11 - التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية. للشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي.

12 - الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري رحمهما الله تعالى - علق عليها وخرج أدلتها الدكتور مصطفى ديب البغا.

13 - النفحة الحسنية على التحفة السنية في علم الفرائض. للعلامة السيد محسن بن علي المساوي وتعليق الشيخ محمد ياسين الفاداني.

(1/8)

14 - تدريب المبتدى وتذكرة المنتهي. للشيخ محمد عليش.

15 - دليل الخائض في علم الفرائض. للشيخ سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي.

16 - الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية. للشيخ محمد محي الدين عبدالحميد.

17 - حكم الميراث في الشريعة الإسلامية. للشيخ ابو اليقظان عطية الجبوري.

18 - الروض الأنيق في أحوال الورثة. للشيخ عبدالرحمن محمود مضاي العلوني الجهني ..

19 - أرجوزة في علم الميراث- نظم خادم العلم والقرآن. الشيخ عبدالفتاح القاضي.

20 - تسهيل الفرائض. للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.

21 - مباحث في علم المواريث. للشيخ الدكتور مصطفى مسلم.

22 - فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب. للشيخ محمد بن عبدالله بن نور الدين علي الجمعي الشنشورى الفرضي

23 - رسالة تقسيم المواريث. للشيخ عبدالله احمد حجازي.

24 - نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة. للشيخ عبدالعظيم جوده فياض الصوفي.

25 - أصول المواريث. للشيخ أبي عبدالله الحسين بن محمد الونّي الفرضي.

26 - علم الميراث أسراره وألغازه. للشيخ مصطفى عاشور.

27 - فتوحات الباعث بشرح تقرير المباحث في أحكام ارث الوارث. للشيخ أبو بكر عبدالرحمن محمد شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي.

28 - بداية المبتدي ونهاية المنتهي في علم الفرائض. للشيخ عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الفارس.

29 - الهدية في شرح الرحبية في علم المواريث. للشيخ القاضي رشيد بن محمد

(1/9)

بن سليمان القيسي.

30 - الفرائض. للدكتور عبدالكريم بن محمد اللاّحم.

31 - المواريث في الشريعة الإسلامية. للشيخ حسن خالد والشيخ عدنان نجا.

32 - المواريث في الشريعة الإسلامية. للشيخ حسنين محمد مخلوف.

33 - ملجأ الاضطراب في الفرائض. للشيخ ابن الهائم المقدسي.

34 - عدة الفارض في علم الفرائض. للشيخ سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي.

35 - الدرة المضيّة في شرح الفارضيّة على مذهب الامام أحمد بن حنبل -للعلامة الفرضي عبدالله بن محمد الشنشوري الشافعي.

36 - العذب الفائض شرح عمدة الفارض. للعلامة إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الفرضي.

37 - شرح السراجية في علم المواريث. للعلامة السيد الشريف على بن محمد الجرجاني.

38 - حل المشكلات في الفرائض. للعلامة شجاع ابن نور الله الانقروي.

39 - أحكام التركات والمواريث. للشيخ محمد ابو زهرة.

40 - شرح رائض الفرائض. للشيخ يوسف الأسير الأزهري.

41 - الميراث والوصية في الإسلام. للشيخ زكريا البرديسي.

42 - التركات والوصايا في الفقه الإسلامي. للشيخ أحمد الحصري.

43 - شرح خلاصة الفرائض نظم متن السراجية. للشيخ عبدالملك بن عبدالوهاب المكي البتنى.

44 - شرح الدرة البيضاء. للشيخ عبدالرحمن الاخضري.

45 - الفرات الفائض على حديقة ذريعة الناهض الى تعلم أحكام الفرائض. للشيخ علي بن قاسم العباسي الحسني.

(1/10)

46 - أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية. للشيخ محمد محي الدين عبدالحميد.

47 - قوانين الإرث في الإسلام. للشيخ فضيل الرحمن هلال العثماني.

48 - الفوائد في علم الفرائض تأليف الشيخ محمد جاد بدر الدين المدرس بمعهد الأئمة والدعاة برابطة العالم الإسلامي سابقًا.

وتجدر الإشارة إلى أن أهمية هذا العلم قد جعلت بعض المختصين في التكنولوجيا الحديثة يضعون برنامجًا خاصًا يسجلون فيه أنصبة المواريث في جداول على أشرطة الكمبيوتر. وخير ختام هو أن نحمد الله تعالى أن وفق السيد أحمد بن يوسف الأهدل فرع الدوحة النبوية الطاهرة في وضع هذا المختصر المفيد لهذا العلم العظيم الذي هو أول علوم الشريعة الإسلامية زوالاً على سطح الأرض كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ولقد أحسن وأجاد في كتابة هذه الرسالة التي تسد ثغرةً كبيرة من حيث تبسيط أركان هذا العلم العظيم حتى يكون سهل التناول لطلاب العلم والعامة من المسلمين على السواء.

فنسأل الله أن يبارك في جهوده وأن يجعل عمله هذا مقبولاً ومن الأعمال الصالحة التي يسري نفعها وأجرها في الحياة وبعد الممات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه الفقير إلى عفو ربه

الدكتور / هاشم محمد علي مهدي

مدير عام المنظمات الدولية

رابطة العالم الاسلامي- مكة المكرمة-

(1/11)

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريظ

فضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

المدرس بمعهد إعداد الإئمة والدعاة بمكة المكرمة

التابع لرابطة العالم الإسلامي -عافاه الله تعالى-

الحمد لله القائل: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}

والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سيد السادات القائل: (من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) ليكون من أشرف البريات، والقائل صلى الله عليه وسلم: (تعلموا الفرائض وعلموها الناس) وأخبر أن علم الفرائض أول علم يُفقد من العلوم الموجودات صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه القادات صلاة وسلامًا متلازمين دائمين إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك ياأرحم الراحمين.

أما بعد: فقد أطلعني الأستاذ الجليل والسيد النبيل الشيخ أحمد يوسف الأهدل على رسالته في علم الفرائض وتصفحت بعضها وراجع علىَّ بنفسه بعض ألفاظها فألفيتها رسالة مهمة، مسهلة للمبتدئين من طلاب العلم في هذا الفن صعابه مذللة لهم طرقه وأتعابه، متمشية مع الأساليب القديمة، آخذة بروح العصر وتقويمه وتعد من السهل الممتنع - فجزاه الله خيرًا - ونفع بها وبمؤلفها، وأكثر من أمثاله. كما نسأله تعالى أن يفتح علينا وعليه فتوح العارفين، وأن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يوجه شباب المسلمين ويرغبهم في طلب العلم النافع بمنه وكرمه إنه جواد كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا الى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قاله بفمه ورقمه بقلمه

الفقير الى عفو الرحمن/أحمد جابر جبران- رحمه الله عنه-

حررفي: 27/ 11/1417هـ

(1/12)

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريظ

فضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى

مكة المكرمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد:

فقد اطلعت على الرسالة المسماة (إعانة الطالب في بداية علم الفرائض) لابننا الفاضل الاستاذ السيد أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل، أحد خريجي المدسة الصولتية بمكة المكرمة، فألفيتها رسالة قيمة مفيدة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة لطلاب هذا الفن، فقد ذلل فيها الصعاب على الطلاب، وجمع اللُّباب، وازاح فيها بعض مشكلات هذا الباب، وعمل عملاً يشكر عليه ويؤجر من ربِّ الأرباب - وإني أدعو لي وله بالتوفيق والسداد والفلاح. وأتمنى له مستقبلاً علمياً موفقاً إن شاء الله تعالى. هذا وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه

دكتور / قاسم بن محمد بن قاسم الأهدل

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة أم القرى

مكة المكرمة في ذي القعدة الحرام 25/ 11 / 1417هـ

(1/13)

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريظ

فضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

مدير المدرسة الصولتية

بمكة المكرمة

الحمد لله الذي بذكره تتنزل الرحمات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد بالمعجزات والآيات البينات وعلى آله وصحبه السادات.

أما بعد: يسرني أن أسطر هذه السطور للإبن العزيز الفاضل والأخ الكريم السيد أحمد يوسف محمد الأهدل الذي جمع ورتب هذه الفوائد وكتبها في أحسن ترتيب وأجمل تبويب في علم الفرائض والذي هو من جملة العلوم الشرعية المعتبرة والمعارف النبوية المشتهرة وأول علم يُفقد حتى لا يكاد يوجد - وحيث أنه من آل البيت الأكارم وأحد متخريجي القسم العالي للعلوم الدينية بالمدرسة الصولتية بمكة المحمية وقد تلقى العلم والدروس على جملة العلماء العظام والمشايخ الكرام في المسجد الحرام- فأسأل الله تعالى له دوام النجاح والتوفيق وأن يفتح الله عليه فتوح العارفين وينفع به وبعلمه مع البركة والإخلاص وأن يكون هذا الكتاب الأول مفتاح خير وحق وهدى وبصيرة له ولسائر طلاب العلم وأهله في خدمة العلم الشرعي ونشره بإذن الله.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. ،

خويدم العلم والعلماء بالبلد الحرام

مدير المدرسة الصولتية بمكة المكرمة

ماجد سعيد مسعود رحمت الله

17/ 11 / 1417هـ

(1/14)

تقريظ

للعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

عافاه الله تعالى

الحمد لله الذي جعل الفرائض من أعظم القربات وأحبها إليه.

فقال على لسان نبيه: (وما تقرب إلىّ عبدي بشىء أحب إلىّ مما افترضته عليه)، فله الحمد على الدوام وعدد مايحسب أهل الحساب المسائل الفرضية في كل مسألة وباب.

والصلاة والسلام على أشرف الخلق على الإطلاق.

القائل: (أفرضكم زيد) وناهيك بها بلا شقاق. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد المبعوث بمكارم الأخلاق، وعلى آله وصحابته ذكورًا وإناثًا وذات النطاق.

أما بعد: فقد اطلعت على مااشتمل عليه مؤلف أخينا الأستاذ / أحمد يوسف الأهدل -أحد فروع الدوحة النبوية، خريج القسم العالي من المدرسة الصولتية- وقد أحسن في تسمية كتابه بإعانة الطالب في بداية علم الفرائض، وقد أحسن كذلك تبويبه وترتيبه كما أحسن أيضًا في وضع جداول لكل مسألة. مما يجعل المبتدي يقرأه ويدرسه بدون عناء.

سدد الله خطاه وأرشده إلى رضاه وآتاه تقواه والظّفر عما تمناه آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين.

كاتبه

أيوب أبكر أسد بن علي الأهدل المكي المراوعي اليمني

ذو القعدة: 18/ 11/1417هـ

(1/15)

شكر وتقدير

الحمد لله الذي صحح مفاهيم العباد، وأرشدهم إلى طاعته وأمرهم بفرائضه، والصلاة والسلام على خير العباد القائل: (من لم يشكر للناس لم يشكر لله)

والقائل: (إذا قال الرجل جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء) وعلى آله وصحابته من اقتفوا أثره وساروا على هداه في أكمل منهاج، وبعد:

أقدم شكري وتقديري لشيخي العلامة الشيخ أحمد بن جابر بن جبران الذي قام بتصحيح هذه الرسالة - فجزاه الله خيراً.

كما أقدم شكري وتقديري لشيخي العلامة السيد إبراهيم بن محمد الأهدل الذي اطلع على هذه الرسالة وقام بتصحيح ألفاظها وفك رموزها - فجزاه الله خيراً.

كما أقدم شكري وتقديري لشيخي العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل رئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة بجامعة أم القرى الذي أرشدني إلى بعض النقاط المهمة التي لا يستغني عنها أي باحث في علم الفرائض وغيره من الفنون - فجزاه الله خيراً.

كما أقدم شكري وتقديري لشيخي العلامة السيد علوي القدري جمل الليل الذي شجعني في إبراز هذه الرسالة على الوجه المطلوب - فجزاه الله خيراً.

كما أقدم شكري وتقديري لأخي العلامة الفاضل الشيخ محفوظ أمين الله شافعي الذي قام بمراجعة هذه الرسالة وأفادني إلى بعض النقاط المهمة فجزاه الله خيراً.

كما أقدم شكري وتقديري لشيخي الفاضل الدكتور / هاشم محمد علي مهدي الذي قام بمراجعة وبتقديم لهذه الرسالة - فجزاه الله خيراً.

كما أقدم شكري وتقديري إلى جميع مشايخي الذين تلقيت منهم العلوم النافعة، وكانت هذه الرسالة بعض ثمراتهم - فجزاهم الله خيراً.

كما أشكر كل من ساهم في إبراز هذا الكتيب المتواضع في علم الفرائض إلى حيز الوجود - فجزى الله الجميع خير الجزاء.

هذا ... والله أسأل التوفيق والهداية، وله الشكر في البدء والنهاية.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه راجي رحمة ربه الأجل

أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل

(1/16)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد:

فقد أشار إليّ بعض المحبين من طلبة العلم الشريف بأن أكمل هذه الرسالة وذلك بإضافة باب الجد والإخوة، وباب المناسخات، ومعرفة تقسيم التركة، وميراث الخنثى المشكل، وميراث المفقود، وميراث الحمل، وميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم، بأسلوب سهل ومبسط موضحًا بالجداول والشرح لكل مسألة، فامتنعت أولاً لأني لست أهلاً لذلك، فلما وافق قولهم قول بعض العلماء الأفاضل، وتكرر الطلب، وعلمت أنه لا ينفعني العذر منهم والهرب، استخرت الله في مطلوبهم، وشرعت في مقصودهم، وقد أعتنيت فيه بطرح الأمثلة بأسلوب سهل ومبسط، وطالعت الكتب لتهذيبه، ولم آل جهدًا في إجماله وتفصيله، لأنه الأحسن للطالب في فهمه وتحصيله.

أسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي فيه خالصًا لوجهه الكريم ونافعًا للمشتغلين به في الدنيا ووسيلة في الفوز ليّ ولهم في العقبى إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

وكتبه

أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه

والمسلين أجمعين آمين

(1/17)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله وارث السموات والأرض ومن فيهن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين القائل: (تعلموا الفرائض وعلموها الناس) وعلى الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة أجمعين صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين ... وبعد:

فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وسبب تحرير هذه الرسالة أنه أتاني طالب من طلاب المرحلة الثانوية وألقى عليَّ بعض الأسئلة والإستشكالات في علم الفرائض فأسعفته بالإجابة، وأصبح بيننا لقاء ونقاش في هذا الفن، فعادت بي الذاكرة إلى هذا العلم ومراجعة بعض كتبه، فأحببت أن أعمل هذه الرسالة المختصرة وأسميتها: ?إعانة الطالب في بداية علم الفرائض?.

أسأل الله تعالى أن تكون هذه الرسالة نافعة للمبتدئين في هذا الفن.

كما أسأله جلَّ وعلا أن يرزقنا العلم النافع، والإخلاص والتوفيق .. ،

وكتبه

أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل

أحد خريجي المدرسة الصولتية

وطالب العلم بالمسجدالحرام

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين

أجمعين آمين

(1/18)

بسم الله الرحمن الرحيم

{وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب]

عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة) (1).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة! تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول شيء يُنزع من أمتى) (2).

ومبادئ كل فن عشرة. قال الناظم -رحمه الله تعالى -:

إن مباديء كل فن عشرة ....... الحد والموضوع ثم الثمرة

وفضله ونسبة والواضع ....... والاسم الاستمداد حكم الشارع

(1) حده: هو فقه المواريث، وما يضم إلى ذلك من علم الحساب.

(2) موضوعه: التركات.

(3) ثمرته: إيصال ذوي الحقوق حقوقهم.

(4) نسبته إلى غيره: أنه من العلوم الشرعية.

(5) فضله: ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه وتعليمه.

(6) واضعه: هو الله سبحانه وتعالى.

(7) اسمه: علم الفرائض.

(8) استمداده: من الكتاب والسنة والإجماع.

(9) حكمه: فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين

(10) مسائله: ما يذكر في كل باب من أبوابه.

__________

(1) رواه الحاكم في المستدرك، كتا ب الفرائض، ج 4، ص 332 ..

(2) رواه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرئض، حديث رقم (2719).

(1/19)

ما يتعلق بتركة الميت:

يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة:

1 ـ الحق المتعلق بعين التركة: كالزكاة والرهن والجناية.

2 ـ مؤنة التجهيز: من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك.

3 ـ الديون المرسلة في الذمة: كدين بلا رهن.

4 ـ الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي: (أي لغير وارث).

5 ـ الإرث: وهو المقصود بالذات.

(تعريف الإرث)

الإرث لغة: البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.

وشرعًا: حق قابل للتجزئ يثبت لمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما ونحوها من الأسباب.

وأركان الإرث ثلاثة:

1 ـ وارث ... 2 ـ مورث ... 3 ـ حق موروث

وشروط الإرث ثلاثة:

1 ـ تحقّق موت المورِّث.

2 ـ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.

3 ـ العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجيه أو ولاء أوقرابه وتعين جهة القرابة من بنوّةٍ أو أبوّةٍ نحو ذلك.

أسباب الإرث

أسباب الإرث ثلاثة:

1 ـ النسب ... 2 ـ النكاح ... 3 ـ الولاء

وزيد رابع وهو (بيت المال) إن انتظم.

(1/20)

موانع الإرث ثلاثة:

1 ـ الرق: فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث.

نعم يرثه وارثه بما ملكه ببعضه الحر.

2 ـ القتل: فلا يرث القاتل من مقتوله.

3 ـ اختلاف الدين: فلا توارث بين مسلم وكافر.

وزيد رابع وهو (اختلاف الدار) فلا توارث بين حربي وذمي (1). .

الوارثون من الرجال

الوارثون من الرجال بالاختصار عشرة وبالبسط خمسة عشر وهم:

1 ـ الابن. ... 6 ـ الأخ لأب. ... 11ـ العم لأب.

2 ـ ابن الإبن. ... 7 ـ الأخ لأم. ... 12ـ ابن العم الشقيق.

3 ـ الأب. ... 8 ـ ابن الأخ الشقيق. ... 13ـ ابن العم لأب.

4 ـ الجد. ... 9ـ ابن الأخ لأب. ... 14ـ الزوج.

5 ـ الأخ الشقيق. ... 10ـ العم الشقيق. ... 15ـ المعتق

إذا اجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة:

1 ـ الابن. ... 2 ـ الأب.

3 ـ الزوج.

ويسقط البقية بالابن والأب

(وصورتها رقم 1)

__________

(1) أفادني بذلك شيخي العلامة أحمد جابر جبران (رحمه الله تعالى).

(1/21)

الوارثات من النساء سبع، وبالبسط عشر وهن:

1 - البنت. ... 5 - الجدة من قبل الأب. ... 9 - الزوجة.

2 - بنت الإبن. ... 6 - الأخت الشقيقة. ... 10 - المعتقة.

3 - الأم. ... 7 - الأخت لأب.

4 - الجدة من الأم. 8 - الأخت لأم.

وإذا اجتمع كل النساء يرث منهن خمس:

1 - البنت. ... 2 - بنت الابن.

3 - الأم ... 4 - الزوجة.

5 - الأخت الشقيقة.

وصورتها رقم (1)

إذا اجتمع الذكور والإناث يرث منهم خمسة:

1 - الأب.

2 - الأم.

3 - الابن.

4 - البنت.

5 - أحد الزوجين. ولها صورتان (أ، ب)

(1/22)

أنواع الإث

الإرث نوعان:

أـ فرض.

ب ـ تعصيب.

وأما الوارث فعلى ثلاثة أنواع:

أـ وارث بالفرض فقط.

ب ـ وارث بالتعصيب فقط.

جـ ـ وارث بالفرض تارة، وبالفرض والتعصيب تارة أخرى.

(معنى الفرض والتعصيب)

1 ـ الفرض: هو النصيب المقدر شرعًا لوارث لا يزيد إلا بالردّ ولا ينقص إلا بالعول.

2 ـ التعصيب: هو نصيب غير مقدر لوارث.

الذين يرثون بالفرض من الورثة:

جميع النساء إلا المعتقة، ومن الرجال الزوج والأخ لأم (والأب والجد) في بعض أحوالهما.

الذين يرثون بالتعصيب:

جميع الرجال إلا الزوج والأخ لأم، ولا يرث بالتعصيب أحد من النساء إلا المولاة المعتقة.

قال صاحب الرحبية:

وليس في النساء طُرًا عصبه ....... إلا التي منَّت بعتق الرقبه

(1/23)

(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى سته)

1 ـ فرض النصف. ... 4 ـ فرض الثلثين.

2 ـ فرض الربع. ... 5 ـ فرض الثلث.

3 ـ فرض الثمن. ... 6 ـ فرض السدس.

(أصحاب النصف)

أصحاب النصف خمسة:

1 ـ الزوج: يستحق النصف بشرط واحد وهو:

1ـ أن لا يكون للزوجة فرع وارث، وصورتها رقم (1)

فإن كان لها فرع وارث استحق الزوج الربع، وصورتها رقم (2)

والفرع الوارث هو الابن وابن الابن وان سفل، وصورتها رقم (3)

والبنت وبنت الابن وان سفل، .... وصورتها رقم (4)

(1/24)

2 ـ البنت الصلب: تستحق النصف بشرطين:

1 ـ أن لا يكون لها معصّب

2 ـ أن لا يكون لها مماثل، وصورتها رقم (1)

فإن كان لها معصّب عصبّها: أي نقلها من حالة الفرض إلى حالة التعصيب وصار للذكر مثل حظ الأنثيين.

والمعصب لها هو ابن الميت الصلب، وصورتها رقم (2).

وإن كان لها مماثل واحدة أو أكثر فلهما أو لهن الثلثان ـ وصورتها رقم (3)

(1/25)

3 ـ بنت الابن: تستحق النصف بثلاثة شروط:

1ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.

2 ـ أن لا يكون لها معصب.

3 ـ أن لا يكون لها مماثل، ............. وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت ولد صلب أو ولد ابن أقرب منها فإن كان ذكراً حجب بنت الإبن حرماناً، ............. وصورتها رقم (2)

وإن كان للميت أنثى واحدة فلبنت الابن السدس تكملة للثلثين وصورتها .... رقم (3)

وإن كان للميت أكثر من أنثى واحدة فلا شيء لبنت الإبن، وصورتها .... رقم (4)

ما لم تعصب بقريب مبارك، والقريب المبارك هو ابن الابن (أخوها أو ابن عمها) في درجتها أو أنزل منها، ....... وصورتها رقم (5 و 6)

وإن كان لبنت الابن معصب عصبها: أي نقلها من حالة الفرض إلى حالة التعصيب وصار للذكر مثل حظ الانثيين ـ والمعصب لها هو (ابن ابن) في درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها، ....... وصورتها رقم (7)

ولا يعصبها ابن ابن أنزل منها إلا إذا لم يكن لها فرض. كما في مثال رقم (6) السابق.

ومثال عدم تعصيب ابن الابن النازل بنت الابن الأعلى، .... وصورتها (أ، ب)

وإن كان لبنت الابن مماثل واحدة أوأكثر فلهما أو لهن الثلثان

والمماثل: هو (بنت ابن) في درجتها، ....... وصورتها رقم (8)

(1/26)

4 ـ الأخت الشقيقة: تستحق النصف بأربعة شروط:

1 ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.

2 ـ أن لا يكون للميت أب.

3 ـ أن لا يكون لها معصب.

4 ـ أن لا يكون لها مماثل، ............ وصورتها رقم (1).

فإن كان للميت فرع وارث من ولد صلب أو ولد ابن، فإن كان ذكراً حجبها حرماناً، ......... وصورتها (أ، ب).

وإن كان للميت بنت واحدة أو متعددة فالشقيقة معها أو معهن عصبة ولها صور منها رقم (2، و3 و4).

وإن كان للميت أب حجبها حرماناً، ......... وصورتها رقم (5)

وإن كان لها معصب عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين.

(والمعصب لها أخوها الشقيق) ......... وصورتها رقم (6)

وإن كان لها مماثل (أخت شقيقة فأكثر) فلهما أو لهن الثلثان. وصورتها رقم (7)

(1/28)

5 ـ الأخت لأب: تستحق النصف بخمسة شروط:

1 ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.

2 ـ أن لا يكون للميت أب.

3 ـ أن لا يكون للميت أحد من الأشقاء.

4 ـ أن لا يكون لها معصب.

5 ـ أن لا يكون لها مماثل، وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت فرع وارث، فإن كان ذكراً حجبها حرماناً، ..... وصورتها رقم (2)

وإن كان للميت أنثى (بنت أو أكثر) صارت الأخت لأب عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، .. وصورتها رقم (3)

وإن كان للميت أب حجبها حرماناً، ......... وصورتها رقم (4)

وإن وجد مع الأخت لأب أحد من الأشقاء وكان ذكرًا حجبها حرماناً، ........... وصورتها رقم (5)

وإن وجد مع الأخت لأب شقيقة واحدة واستحقت النصف بالفرض فللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، ...... وصورتها رقم (6)

وإن وجد مع الأخت لأب عدد من الأخوات الأشقاء فلا شيء للأخت

(1/30)

لأب وصورتها رقم (7) مالم تعصب بأخ مبارك وصورتها رقم (8).

وإن صارت الشقيقة عصبه مع الفرع الوارث الأنثى فلا شيءbللزخت لأب بل تحجب حرمانا ....... وصورتها رقم (9)

وإن كان لها معصب ـ وهو أخو الميت لأب واحدًا فأكثر ـ عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ....... وصورتها رقم (10)

وإن كان لها مماثل وهو (أخت لأب فأكثر) فلهما أو لهن الثلثان ... وصورتها رقم (11)

إذا اجتمع أصحاب النصف يرث منهم أربعة:

(1/31)

الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث.

والبنت تأخذ النصف لعدم المعصب والمماثل.

وينت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لوجود البنت الواحدة وعدم المعصب.

والشقيقة عصبة مع الغير لأنها مع البنات تقوم مقام الشقيق، والأخت لأب محجوبة لوجود الشقيقة عصبة مع الغير. وصورتها رقم (1)

2 ـ أصحاب الربع اثنين:

1 ـ الزوج: يستحق الربع بشرط واحد:

1ـ أن يكون للزوجة فرع وارث. وصورتها (أ)

فإن لم يكن للزوجة فرع وارث استحق النصف. وصورتها (ب)

(1/32)

2 ـ الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط:

1ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب)

ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د)

3 ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط:

أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (1)

فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (2)

(1/33)

4 ـ أصحاب الثلثين: يفرض الثلثان لأربعة:

1 ـ البنتان للصلب فأكثر: تستحق بنتا الصلب فأكثر الثلثين بشرط:

1 ـ أن لا يكون لهما معصِّب ...... وصورتها رقم (1)

فإن كان لهما معصِّب عصَّبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين .... وصورتها رقم (2)

2 ــ بنتا الابن فأكثر: تستحق بنتا الابن فأكثر الثلثين بشرطين:

1 ــ أن لا يكون للميت ولد صلب ولا ولد ابن أقرب منهما.

2 ــ أن لا يكون لهما معصب ........ وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت ولد صلب أوولد ابن أقرب منهما فإن كان ذكراً حجبهما حرمانًا .... وصورتها رقم (2)

وإن كان للميت أنثى واحدة فلهما السدس تكملة للثلثين .. وصورتها رقم (3)

وإن كان للميت أنثى متعددة فلا شيءbلبنتي الابن ... وصورتها رقم (4)، مالم تعصبا بقريب مبارك ......... وصورتها رقم (5)

وإن كان لبنتي الإبن معصب عصبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ......... وصورتها رقم (6)

(1/34)

3 ـ الأختان الشقيقتان فأكثر:

تستحق الأختان الشقيقتان فأكثر الثلثين بثلاثة شروط:

1 ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.

2 ـ أن لا يكون للميت أب.

(1/35)

3 ـ أن لا يكون لهما أو لهن معصب ....... وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت فرع وارث فإن كان ذكرًا حجبهماحرمانًا .... وصورتها رقم (2)

وإن كان للميت أنثى فالأختان الشقيقتان مع الأنثى عصبة .... وصورتها رقم (3)

وإن كان للميت أب حجبهما حرمانًا .... وصورتها رقم (4)

وإن كان لهما معصب عصبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين .... وصورتها رقم (5)

(1/36)

4 - الأختان للأب فأكثر: تستحق الأختان فأكثر للأب الثلثين بأربعة شروط:

1 - أن لايكون للميت فرع وارث.

2 - أن لايكون للميت أب.

3 - أن لايكون للميت أحد من الأشقاء.

4 - أن لايكون لهما أو لهن معصب ..... وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت فرع وارث وكان ذكرًا حجبهما حرمانًا، وصورتها رقم (2)

وإن كان للميت فرع وارث وكان أنثى فهما معها عصبةوصورتها رقم (3)

وإن كان للميت أب حجبهما حرمانًا ..... وصورتها رقم (4)

وإن وجد أحد من الأشقاء فإن كان ذكرًا حجبهما حرمانًا، .. وصورتها رقم (5)

وإن وجد أحد من الأشقاء وكان أنثى وصارت عصبة مع الفرع الوارث فتحجبان الأختان لأب حرمانًا أيضًا ..... وصورتها رقم (6)

وإن وجد أحد الأشقاء الأنثى الواحدة وفرض لها النصف فلهما (الأختان لأب) السدس تكملة للثلثين ..... وصورتها رقم (7)

وإن تعددت الشقيقة حجبتا الأختان لأب ..... وصورتها رقم (8)

مالم تعصبا بأخ مبارك ..... وصورتها رقم (9)

وإن كان لهما معصب عصبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين .... وصورتها رقم (10)

(1/37)

5 ـ أصحاب الثلث:

الثلث فرض اثنين:

1 ــ الأم: تستحق الثلث بشرطين:

1 - أن لايكون للميت فرع وارث.

2 - أن لايكون للميت عدد من الإخوة مطلقًا (أشقاء أو لأب أو لأم).

فإن فقد أحد الشرطين المذكورين كان فرضها السدس .... وصورتها (أ، ب، ج).

وإن اجتمع الشرطان فرض لها الثلث ..... وصورتها (د)

إلا في المسألتين الغرّاوين وهما: أب وأم وأحد الزوجين فيفرض للأم حينئذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين .... وصورتها رقم (1، 2)

(1/39)

صورتي المسألتين الغراوين

1 - زوج، وأم، وأب. المسألة من (6): للزوج النصف (3)، وللأم ثلث الباقي (1)، وللأب الباقي (2).

2 - زوجة، وأم، وأب. المسألة من (4): للزوجة الربع (1)، وللأم ثلث الباقي (1)، وللأب الباقي (2).

2_ الأخوان للأم فأكثر ذكورًا كانوا أو إناثًا يستحقون الثلث بشرط:

1_ أن لايحجبوا

يشتركون فيه بالسويه ذكرهم كأنثاهم .... وصورتها (أ، ب، ج)

ويحجبهم أصل ذكر أو فرع وارث

فالأصل الذكر هو الأب والجد وإن علا ....... وصورتها رقم (1)

والفرع الوارث هو الابن وابن الإبن وإن سفل

والبنت وبنت الإبن وإن سفل .... وصورها رقم (2، 3، 4، 5)

(1/40)

6 - السدس فرض سبعة:

1 - الأب: يستحق السدس بشرط واحد:

أ - إن كان للميت فرع وارث.

فإن كان ذلك الفرع ذكرًا فلا شيء للأب سوى السدس وصورتها (أ، ب)

وإن كان ذلك الفرع أنثى فله السدس ولكن إن زاد شيء بعد الفروض استحقه أيضًا بالتعصيب وفي هذه الحالة يرث الأب بالفرض والتعصيب معًا. وصورتها رقم (1،2،3).

(1/41)

وإن لم يكن للميت فرع وارث أصلاً ورث بالتعصيب فقط،. وصورتها رقم (4)

2 - الجد: أبو الأب وإن علا يستحق السدس بشرطين:

أ - أن يكون للميت فرع وارث.

بـ - أن لايحجب ........ وله صور منها (1، 2، 3).

ويحجبه الأب، وجد أقرب منه.

وحكمه حيث لم يحجب كالأب في حالات إرثه مالم يكن معه إخوة أشقاء b أو لأب، فإن لهم باباً في الفرائض بأسم الجدّ والإخوة، ومما يخالف فيه الأب الجدّ مسألتي الغراوين، وأن الإخوة لغير أُم يحجبون الجدّ في الإرث بالولاء، وأن الأب يحجب أم نفسه ولايحجبها الجد لأنها في درجته.

(1/42)

3 - الأم: تستحق السدس بشرط:

أ - أن يكون للميت فرع وارث.

أو عدد من الإخوة أو الأخوات أشقاء كانوا أو لأب أو لأم.

فإن لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة أو الأخوات فلها الثلث في جميع التركة إلا في الغراوين فلها ثلث الباقي كما تقدم.

4 - الجدة أو الجدات: تستحق السدس أو يشتركن فيه بشرط:

أ - عدم الحجب

والجدات الوارثات هن كل من أدلت إلى الميت بإناث خُلّص كأم الأم،

(1/43)

وكل من أدلت إلى الميت بذكور خُلّص كأم الجد أب الأب.

وكل من أدلت الى الميت بإناث الى ذكور كأم أم أبي الأب.

وهؤلاء كلهن وارثات.

والرابعة التي هي ساقطة هي من أدلت إلى الميت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم - فإنها أدلت بذكر غير وارث وهو أبو الأم - قال في الرحبية.

وكل من أدلت بغير وارث .... فما لها حظ من الموارث

الجدة من جهة الأم: تحجبها الأم أو جدّة أقرب منها من جهة الأم فقط.

الجدة من جهة الأب: تحجبها الأم والأب والجدة التي هي أقرب منها سواء كانت من جهة الأب أو جهة الأم - وكل جدِّ أدلت به.

5 ـ بنت الابن فأكثر: تستحق السدس بشرطين:

أ - أن تكون مع بنت الصلب الواحدة

بـ - عدم المعصب ............ وصورتها رقم (1)

فإن كان مع البنت الصلب مشارك أنثى سقطت بنت الابن .. .. وصورتها رقم (2) مالم تعصب بقريب مبارك ... وصورتها رقم (3).

وإن كان مع البنت الصلب مشارك ذكر حُجبت بنت الابن حرمانًا ... ...... وصورتها رقم (4).

وإن كان مع بنت الابن ابن ابن في درجتها عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ............. وصورتها رقم (5).

(1/44)

6 - الأخت لأب فأكثر تستحق السدس بشرطين:

أ - أن ترث الشقيقة الواحدة النصف فرضًا.

بـ - عدم المعصب .......... وصورتها رقم (1، 2)

فإن لم ترث الشقيقة النصف فرضًا (كأن كانت عصبة مع الغير) سقطت الأخت لأب ........... وصورتها رقم (3)

وكذا إذا تعددت الشقيقة فإنه لاشيء للأخت لأب .... وصورتها رقم (4)

(1/45)

مالم تعصب بأخ مبارك ............ وصورتها رقم (5)

وإن وجد للأخت للأب معصب عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ............. وصورتها رقم (6)

(1/46)

7 - الأخ لأم أو الأخت لأم: يستحق السدس بثلاثة شروط:

أ - عدم الفرع الوارث.

بـ - عدم الأصل من الذكر.

جـ - أن يكون منفردًا .......... وصورتها رقم (1)

فإن وجد فرع وارث أو أصل ذكر حجب ........ وصورتها رقم (2،3،4.5.6)

وإن تعدد ولم يكن فرع وارث ولا أصل ذكر أخذ الثلث، وصورتها رقم (7)

(1/47)

(الأخ المبارك)

الأخ المبارك: هو الذي لولاه لسقطت أخته.

مثاله: بنتين، وبنت ابن، وابن ابن في درجتها أو أنزل منها فالمسألة من ثلاث وتصح من (9).

للبنتين الثلثان سته، والباقي لابن الابن وبنت الابن، له اثنان ولها واحد.

فلولا وجود ابن الابن لسقطت بنت الابن ..... وهذه صورتها رقم (1)

وصورتها بدون القريب المبارك وهي ساقطة رقم (2)

صورة رقم (2): بنتين، وبنت ابن وعم.

المسألة أصلها من (3): للبنتين الثلثين (2)، وبنت الابن ساقطة لاستكمال الثلثين وعدم وجود قريب مبارك يعصبها، والعم عصبة يأخذ الباقي (1).

(1/48)

(الأخ المشئوم)

الأخ المشئوم: هو الذي لولاه لورثت أخته.

مثاله: ماتت عن - زوج، وأخت شقيقه، وأخت لأب، وأخ لأب فالمسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، وللشقيقة النصف واحد، وتسقط الأخت لأب وأخوها لأنهما عصبة، واستغرقت الفروض التركة - فلولا وجود الأخ لأب لكانت الأخت لأب صاحبة فرض السدس فتكون المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة للثلثين وتعول المسألة إلى سبعة وهذه صورتها بأخيها المشئوم (أ).

وصورتها بدون أخيها المشئوم وهي صاحبة فرض (ب).

(1/49)

الذين يرثون بالفرض من الورثة جميع النساء إلا المعتقة.

والذي يرث بالفرض من الرجال أربعة فقط وهم:

الأب والجد والزوج والأخ لأم.

وما سوى هؤلاء فإنما يرث بالتعصيب.

(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

وقد ذكر جميع حالاتهم الشيخ العلامة حسن بن محمد المشاط رحمه الله تعالى في رسالة سمّاها) التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية (وما هنا مأخوذ منها ببعض تصرف.

(البنت لها ثلاث حالات)

الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن لها معصّب ولا مماثل.

الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن لهما معصب.

الحالة الثالثة: تعصيبها بالابن.

(بنت الإبن لها خمس حالات)

الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا لها معصب ولا مماثل.

الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب، ولا لهما معصب.

الحالة الثالثة: السدس مع البنت الصلب الواحدة إذا لم يكن لها معصب.

الحالة الرابعة: تعصيبها بابن ابن في درجتها - ولا يعصبها ابن ابن أنزل منها إلا إذا لم تستحق فرضًا.

الحالة الخامسة: حجبها بولد الصلب الذكر أو ابن ابن أعلى منها.

وتحجب أيضًا ببنتي صلب فأكثر إذا لم تعصب بقريب مبارك.

(1/50)

(الأخت الشقيقة لها خمس حالات)

الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لها معصب ولا مماثل.

الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لهما معصب.

الحالة الثالثة: التعصيب بغيرها ويعصبها الأخ الشقيق.

وكذلك الجد في مسائل الجد والأخوة فإنه يعصبها غالبًا ولا فرض لها معه في غير مسألة الأكدريه.

الحالة الرابعة: التعصيب مع الغير وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب.

الحالة الخامسة: حجبها بالابن وابن الإبن وإن سفل وبالأب.

(الأخت لأب لها ست حالات)

الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب ولا مماثل.

الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لهما معصب.

الحالة الثالثة: السدس مع الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين حيث لم يكن لها معصب.

الحالة الرابعة: تعصيبها بغيرها ويعصبها أخو الميت لأب.

وكذا الجد يعصبها أيضًا فيما عدا مسألة الأكدريه كما تقدم.

الحالة الخامسة: تعصيبها مع غيرها وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.

(1/51)

الحالة السادسة: حجبها بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب والأخ الشقيق ... وتحجب أيضاً بأختين شقيقتين فأكثر إذا لم يعصبها أخ مبارك. وتحجب أيضًا بالشقيقة الواحدة إذا كانت عصبة مع الغير.

(الزوج له حالتان)

الحالة الأولى: النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث.

الحالة الثانية: الربع إذا كان للزوجة فرع وارث.

(الأب له ثلاث حالات)

الحالة الأولى: السدس فرضًا مع الابن أو ابن الإبن وإن سفل.

الحالة الثانية: السدس مع التعصيب، وذلك إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى وهي (البنت وبنت الإبن وإن سفل)

الحالة الثالثة: التعصيب فقط وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث.

بمعنى عدم وجود (الابن وابن الابن وإن سفل والبنت وبنت الابن وإن سفل).

(الإخوة لأم لهم ثلاث حالات)

الحالة الأولى: الثلث وذلك إذا تعددوا ولم يحجبوا.

يشتركون فيه بالسوية ذكرهم كأنثاهم.

الحالة الثانية: السدس للمنفرد منهم إذا لم يحجب.

الحالة الثالثة: حجبهم بأصل ذكر أو فرع وارث.

(الأم لها ثلاث حالات)

الحالة الأولى: الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات إلا في الغراوين.

الحالة الثانية: السدس إدا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات

(1/52)

الحالة الثالثة: ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في الغراوين.

(الجدة لها حالتان)

الحالة الأولى: السدس سواء كانت جدة لأم أو جدة لأب واحدة أو أكثر.

الحالة الثانية: الحجب: ويحجب الجدة للأم الأم أو جدة أقرب منها من جهتها.

ويحجب الجدة لأب أربعة:

الأم، والأب، وكل جدة أقرب منها سواء كانت من جهة الأب أم من جهة الأم، وكل جدِّ أدلت به.

(الجد له أربع حالات)

الحالة الأولى: السدس فرضًا مع الفرع الوارث الذكر.

الحالة الثانية: السدس مع التعصيب وذلك إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى.

الحالة الثالثة: التعصيب فقط وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات أشقاء كانوا أو لأب فإن كان معه من الإخوة والأخوات جاء في حقه مسائل الجد والإخوة.

الحالة الرابعة:

حجبه بالأب أو جد أقرب منه.

(الزوجة أو الزوجات لهن حالتان)

الحالة الأولى: الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

الحالة الثانية: الثمن إذا كان للزوج فرع وارث.

وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن.

(1/53)

(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

الزوج

1 - النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.

2 - الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.

الزوجة

1 - الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.

2 - الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.

البنت

1 - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب.

2 - الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب.

3 - الثلثين: مع الابن الذي في درجتها.

بنت الابن

1 - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب

2 - الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب.

3 - السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب.

4 - عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين.

5 - محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.

(1/54)

أخت شقيقة

1 - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب

2 - الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا لهما أو لهن معصب.

3 - عصبة: مع الأخ الشيقيق الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب.

4 - محجوبة: بالأب والابن وابنه.

أخت لأب

1 - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب.

2 - الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لهما أو لهن معصب.

3 - السدس: مع الأخت الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين ولم يكن لها معصب.

4 - عصبة: مع الأخ لأب الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.

5 - محجوبة: بالأب والابن وابنه والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وبالشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بأخ مبارك.

(1/55)

الأم

1 - الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.

2 - السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.

3 - ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين.

أخت لأم

1 - الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

2 - السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

3 - محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.

أخ لأم

1 - الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

2 - السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

3 - محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.

الجدة

1 - السدس: لها مالم تحجب

2 - محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به.

الأب

1 - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.

2 - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى.

3 - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.

(1/56)

الجد

1 - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.

2 - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن للميت أب ولاجد أقرب منه.

3 - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث ولم يكن للميت أب ولاجد أقرب منه.

4 - محجوب: بالأب وجد أقرب منه.

5 - ثلث الباقي: في باب الجد والإخوة

(1/57)

باب التعصيب

العصبة لغة: قرابة الرجل لأبيه وابنه وسُموا بذلك لأنهم عصّبوا به أي أحاطوا به.

واصطلاحًا: هو كل وارث، ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب والسنة وهم مثل (الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والعم الشقيق وهم جميع الذكور الوارثين ماعدا الزوج والأخ لأم.

أقسام العصبة:

تنقسم العصبة إلى قسمين:

1 - عصبة نسبية.

2 - عصبة سببية.

فالنسبية هي التي تكون بسبب النسب

وأما السببية فهي التي تكون بسبب (العتق) فإن السيد (المعُتق) يرث عتيقه (عبده المملوك) الذي أعتقه إذا لم يكن له وارث من النسب، فعند ذلك يرثه السيد المعُتق جزاء احسانه ومعروفه له.

والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

1 - عصبة بالنفس.

2 - عصبة بالغير.

3 - عصبة مع الغير.

وإذا أطلقت كلمة (العصبة) بدون قيد فإنه لايراد منها إلا القسم الأول (العصبة بالنفس).

وإذا أريد الثاني أو الثالث فإنه يذكر مقيدًا فيقال عصبة بالغير وعصبة مع الغير.

(1/58)

أولاً: العاصب بنفسه:

جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم وله جهات سبع:

جهات العصوبه السبع:

1 - (البنوه): وهم أبناء الميت ثم ابناؤهم وإن سفلوا.

2 - (الأبوة) وهو أب الميت.

3 - الجدودة والأخوة الأشقاء ثم لأب.

4 - بنو الأخوة الأشقاء ثم لأب.

5 - العمومة الأشقاء ثم العمومة لأب ثم أبناء العمومة الأشقاء ثم بنو العمومة لأب.

6 - الولاء المعتق والمعتقة ثم عصبتهما المتعصبون بأنفسهم.

7 - بيت المال مطلقًا عند المالكيه، وعند الشافعية إذا انتظم.

قاعدة: (العصبة بنفسه) لايكون إلا ذكرًا فلا تكون الأنثى عصبة بنفسها بحال من الأحوال إلا المعتقة - قال في الرحبية:

وليس في النساء طُرًا عصبة ....... إلا التي منت بعتق الرقبة

إذا تعدد العصبة بنفسه فإنه يكون الترجيح (بالجهة) فتقدم (جهة البنوة) على غيرها من الجهات، فيأخذ ابناء الميت المال كله أو مافضل بعد أصحاب الفروض، فإذا لم يوجد الأبناء فأبناؤهم وإن نزلوا لأنهم يقومون مقامهم -

وإذا اتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم (بالدرجة) فيقدم أقربهم درجة إلى الميت مثاله: مات عن ابن وابن ابن فالميراث كله للابن ولا شيء لابن الابن لأن درجة الابن أقرب فيكون هو العصبة -

وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح (بالقوة) أي قوة القرابة فمن كانت قرابته أقوى كان هو العصبة.

(1/59)

ففي: أخ شقيق. وأخ لأب، الميراث كله للشقيق ولا شيء للأخ لأب لأن الأخ الشقيق مدلى للميت بقرابتين بخلاف الأخ لأب مدلي بقرابة واحدة.

وإلى ذلك أشار العالم الفرضي (الجعبري) رحمه الله تعالى - بقوله:

فبالجهة التقديم ثم بقرب ...... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

حكم العاصب بنفسه:

أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإلا فيأخذ مافضل بعد أصحاب الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا في المسألة المشتركة واليك تفصيلها.

المسألة المشتركة

صورة المسألة المسماة بالمشتركة:

أن تموت امرأة وتخلف زوجها وأمها أو جدتها وأخويها لأمها فأكثر وأخًا شقيقًا فأكثر.

فللزوج النصف، وللأم السدس، وللعدد من الإخوة للأم الثلث فعلى هذا لم يبق شيء للأخ الشقيق فأكثر.

فالقياس سقوط الشقيق أو الأشقاء لاستغراق الفروض التركة والمذهب المعتمد عند الشافعية جعل الأخوة الأشقاء والأخوة للأم كلهم لأم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط.

لا من كل الوجوه لئلا يرد مالو كان معهم أخت أو أخوات لأب فانهن يسقطن بالعصبة الشقيق.

(1/60)

إذًا في المسألة المشتركة تُلغى قرابة الأب.

ويشتركون الأخوة الأشقاء مع الأخوة للأم في الثلث ويقسم بينهم بالسوية.

فلو كان مع الأشقاء فيها شقيقة أخذت كواحد من الذكور.

وقد روى الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- من أن الأشقاء قالوا لسيدنا عمر -رضي الله عنه -لما أراد اسقاطهم:

(يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرًا ملقى في اليم وفي رواية: حمارًا أليست أمنا واحدة) فاستحسن سيدنا عمر رضي الله عنه ذلك وقضى بينهم بالتشريك وهذه صورتها:

ثانيا: العاصب بغيره:

البنات بالبنين والأخوات بالإخوة

وهي منحصرة في أربعة من الورثة وكلهن من الإناث وهن:

أ - البنت الصلبية: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الابن).

بـ - بنت الإبن: تصبح عصبة مع أخيها أو ابن عمها وهو (ابن الابن)

سواء كان في درجتها أو أنزل منها، إذا لم ترث بغير ذلك.

(1/61)

جـ - الأخت الشقيقة: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الأخ الشقيق)

د - الأخت لأب: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الأخ لأب)

ولا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

1 - أن تكون الأنثى صاحبة فرض.

فإن لم تكن صاحبة فرض لاتصير عصبة بالغير مثاله:

(بنت الأخ الشقيق) لاتصبح عصبة مع الأخ الشقيق لأنها ليست صاحبة فرض وكذلك (العمة الشقيقة) لاتصبح عصبة مع العم الشقيق.

2 - أن يكون المعصّب في درجتها:

فلا يعصب الابن (بنت الابن) لأنها ليست في درجته بل يحجبها.

3 - أن يكون المعصب في قوة الأنثى صاحبة الفرض:

فلا يعصب الأخ لأب (الأخت الشقيقة) لأن قرابتها أقوى منه.

سبب تسمية هذا النوع من العصبات (عصبة بالغير):

لأن عصوبة هؤلاء الأربع من النساء ليست بسبب قرابتهن للميت وإنما هي بسبب وجود الغير وهو العاصب بنفسه فإذا وجد صرن عصبة به، وإذا لم يوجد ورثن بطريقة الفرض.

ثالثًا: العصبة مع الغير:

العصبة مع الغير مختصة بالأخوات (الشقيقات أو لأب) مع البنات إذا لم يكن معهن أخ ذكر.

فالأخت الشقيقة أو لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الابن مهما نزلت درجتها ويقال في هذه الحالة أنها (عصبة مع الغير)

قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:

والأخوات إن تكن بنات ....... فهن معهن معصبات

(1/62)

تنبيه:

إذا أصبحت الأخت الشقيقة عصبه مع الغير فإنها تصبح كالأخ الشقيق فتحجب الإخوة للأب ذكورًا كانوا أو اناثًا وتحجب من بعدهم من العصبة كبني الأخوة والأعمام الأشقاء أو لأب وكذلك الأخت لأب إذا صارت عصبة مع البنات فإنها تصبح في قوة الأخ لأب فتحجب مايحجبه أخوها. وصورتها (1، 2، 3)

هل يرث الإنسان من جهتين ?:

قد توجد في الشخص جهتان للإرث فيرث بهما إن كانتا مختلفتين كما إذا كانت احدى الجهتين بالفرض والأخرى بالتعصيب مثاله: ماتت عن جدة، وأخ لأم، وزوج وهو ابن عم شقيق، فللجدة السدس، وللأخ لأم السدس، وللزوج النصف فرضًا بسبب الزوجية والباقي تعصيبًا بسبب أنه عصبة لأنه ابن عم شقيق ... وصورتها (أ).

(1/63)

(باب الحجب)

الحجب لغة: المنع والحرمان.

واصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليه أو من أوفر حظيه.

وينقسم الحجب إلى قسمين:

1 - حجب بالوصف: وهو موانع الإرث المتقدمة: القتل والرق واختلاف الدين، فالمحجوب بواحد منها وجوده كعدمه لايرث ولا يحجب غيره.

2 - حجب بالشخص: وهو المراد عند الإطلاق وهو المقصود هنا.

وينقسم إلى نوعين:

أ - حجب نقصان: وهو نقل الوارث من أوفر حظيه إلى الأقل كنقل الزوج بالولد من النصف إلى الربع ونقل الزوجة من الربع إلى الثمن.

بـ - حجب حرمان: وهو مبني على قاعدتين:

(الأولى) قولهم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ لأم.

(الثانية) ما أشار إليها الجعبري - رحمه الله تعالى - بقوله:

والورثه بالنسبة إلى هذا الحجب قسمان:

القسم الأول: لايحجب قطعًا وهم ستة:

1 - الأب. ... 4 - البنت الصلب.

2 - الأم. ... 5 - الزوج.

3 - الابن الصلب. ... 6 - الزوجة.

القسم الثاني: يرث تارة ويحجب أخرى وهم بقية الورثة.

واليك جدول الحجب يتضح لك به المحجوب والحاجب له حرمانًا

(1/64)

وحاصله أن:

1 - الجد: يحجبه الأب أو جد أقرب منه.

2 - أولاد الابن: فيحجبهم الابن أو ابن ابن أقرب منهم.

3 - الجدة لأم: فتحجبها الأم أو جدة أقرب منها من جهة الأم.

4 - الجدة لأب: فتحجبها الأم والأب وكل جدة أقرب منها مطلقًا وكل جد أدلت به.

5 - الأخوة الأشقاء: فيحجبهم الابن وإن سفل والأب.

6 - الأخوة لأب: فيحجبهم الابن وان سفل والأب والأخ الشقيق.

7 - الأخوة لأم: فيحجبهم الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والبنت وبنت الابن وان سفل ويجمعهم قولك أصل ذكر أو فرع وارث.

8 - ابن الأخ الشقيق: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب.

9 - ابن الأخ لأب: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق.

10 - العم الشقيق: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن سفل.

11 - العم لأب: فيحجبه الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق.

12 - ابن العم الشقيق: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن سفل والعم الشقيق والعم لأب.

13 - ابن العم لأب: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ

(1/66)

الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وان سفل والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق.

تنبيه:

متى صارت الشقيقة عصبة مع الغير فإنها تحجب من يحجبه أخوها الشقيق، ومتى صارت الأخت لأب عصبة مع الغير فإنها تحجب من يحجبه أخوها لأب.

قال العلامة أبو بكر بن شهاب الدين في الذريعة:

والأخت إذا بالبنت عصّبوها ....... تحجب من يحجبه أخوها

(1/67)

أصول المسائل:

أصول المسائل سبعة وهي (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24)

وتفصيلها كما يلي:

1 - الاثنين: مخرج (النصف) ....... وصورتها رقم (1)

2 - الثلاثة: مخرج (الثلث وَالثلثين) ....... وصورتها رقم (2، 3)

3 - الأربعة: مخرج (الربع) ....... وصورتها رقم (4، 5)

4 - الستة: مخرج (السدس) أو (السدس مع النصف) أو (النصف مع الثلث).

أو (النصف مع الثلثين) ....... وصورتها رقم (6، 7، 8، 9)

5 - الثمانية: مخرج (الثمن) أو (الثمن مع النصف) وصورتها رقم (10)

6 - الإثنا عشر: مخرج (الربع مع السدس) أو (الربع مع الثلث)

أو (الربع مع الثلثين) ...... وصورتها رقم (11، 12، 13)

7 - الأربعة والعشرين: مخرج (الثمن مع السدس) أو (الثمن مع الثلثين) ....... وصورتها رقم (14، 15)

وزاد المتأخرون أصلين في مسائل الجد والأخوة وهما:

1 - ثمانية عشر: في كل مسألة فيها (سدس وَثلث الباقي وَالباقي)

2 - ستة وثلاثون: في كل مسألة فيها (ربع وَثلث الباقي وَالباقي)

أما إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض بل كان الورثة عصبات فأصلها عدد رؤوس العصبة، فإن كان فيها ذكور وإناث قدر كل ذكر كأنثيين، كما لو مات عن ثلاثة بنين وبنت فأصلها (7) كعدد رؤوسهم.

(1/68)

باب العول

العول: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثه.

وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها، بحيث تستغرق جميع التركة ويبقى بعض أصحاب الفروض، بدون نصيب من الميراث.

فنضطر عند ذلك زيادة أصل المسألة، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، وبذلك يدخل النقص إلى كل واحد من الورثة، ولكن بدون أن يحرم من الميراث.

فالزوج الذي يستحق النصف قد يصبح نصيبه الثلث في بعض الحالات كما إذا عالت المسألة من (6) الى (9) فعوضًا عن أن يأخذ (ثلاثة من سته) وهو النصف يأخذ (ثلاثة من تسعة) وهو الثلث.

وهكذا بقية الورثة يدخل عليهم النقص في أنصبائهم في حالة عول المسألة.

الأصول التي تعول، والأصول التي لاتعول:

التي لاتعول هي (2، 3، 4، 8)

فإذا كان أحد أصول المسألة من هذه الأعداد فإنه لايمكن أن يكون في المسألة عول.

التي تعول هي (6، 12، 24)

فإن لكل أصل من الأصول نوعًا من العول.

فالستة تعول الى (7 وَ 8 و 9 و 10)

والإثنا عشر تعول إلى (13، 15، 17)

والأربعة والعشرون تعول إلى (27) عولاً واحداً فقط.

(1/70)

1 - مثال عن الستة تعول إلى سبعة: زوج وأختان.

أصل المسألة من (6) وتعول إلى (7)

للزوج النصف (3)، وللأختين الثلثان (4).

وهي أول مسألة عالت في الإسلام وأول من أعال الفرائض سيدنا عمر -رضي الله عنه- كما روى عن سيدنا ابن عباس -رضي الله عنهما -.

2 - مثال عن الستة تعول إلى ثمانية: زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب.

أصل المسألة من (6) وتعول إلى (8)

للزوج النصف (3)، وللأم الثلث (2)، وللأخت الشقيقة أو لأب النصف (3).

وتسمى هذه بالمباهلة

وسبب تسميتها: أنها وقعت في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه فجعلها من ثمانية وبعد موت سيدنا عمر- رضي الله عنه- أظهر الخلاف سيدنا ابن عباس - رضي الله عنهما - فجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت مابقي ولا عول - فقيل له لِمَ لم تقل هذا لعمر فقال: (كان رجلاً مهابًا فهبته) ثم قال: (إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا، ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث) ثم قال له علي أو عطاء: (هذا لايغني عنك شيئًا لو قتلت أو مت لقسم ميراثنا على ماعليه الناس) قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: (فإن شاؤا فلندع أبناءنا وأبناء هم ونساء نا ونساء هم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين). فسميت بذلك المباهلة. (1).

__________

(1) أفاده صاحب كتاب (الفوائد الجلية). وعزاه إلى الخطيب.

(1/71)

3 - مثال عن الستة تعول إلى تسعة: زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم.

أصل المسألة من (6) وتعول إلى (9)

للزوج النصف (3)، وللأم السدس (1)، وللشقيقة النصف (3)، وللأخت لأب السدس (1)، وللأخت لأم السدس (1).

وتسمى هذه المسألة بالغراء لاشتهارها كالكوكب الأغر.

4 - مثال عن الستة تعول إلى عشرة: زوج، وأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وختين لأم

أصل المسألة من (6) وتعول إلى (10)

للزوج النصف (3)، وللأم السدس (1)، وللأخت الشقيقة النصف (3)، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين (1)، وللأختين لأم الثلث لتعددهن وعدم الحجب (2).

وتسمى هذه المسألة: بأم الفروخ لكثرة مافرخت بالعول.

5 - مثال عن الإثنى عشر تعول إلى (13): في مثل بنتين وأم وزوج.

أصل المسألة من (12) وتعول إلى (13)

للبنتين الثلثين (8) وللأم السدس (2) وللزوج الربع (3).

6 - مثال عن الإثنى عشر تعول إلى (15): في مثل بنتين وزوج وأب وأم.

أصل المسألة من (12) وتعول إلى (15)

للبنتين الثلثين (8) وللزوج الربع (3). وللأب السدس مع التعصيب (2) وللأم السدس (2).

(1/72)

7 - مثال عن الإثنى عشر تعول إلى (17):

مثاله: (3) زوجات، وجدتين، و (8) أخوات لأب، و (4) أخوات لأم.

أصل المسألة من (12) وتعول إلى (17)

للزوجات الربع (3)، وللجدتين السدس (2)، وللأخوات لأب الثلثين (8)، وللأخوات لأم الثلث (4).

وتلقب بالديناريه الصغرى، وسبب تسميتها بالديناريه الصغرى لأن الميت خلف فيها (17) دينارًا وحصل لكل واحدة منهن دينارًا وتلقب أيضًا بأم الأرامل لما فيها من الأرامل، وتلقب أيضًا بأم الفروج لأنوثة الجميع.

8 - مثال عن (24) تعول إلى (27) فقط: زوجة وبنتين وأب وأم. أصل المسألة من (24) وتعول إلى (27):

للزوجة الثمن (3)، وللبنتين الثلثين (16) وللأب السدس (4)، وللأم السدس (4).

وتلقب بالمنبرية لأن الإمام علي -رضي الله عنه- سئل عنها وهو على منبر الكوفة وكان صدر خطبته: (الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى) فسُئل عنها فقال ارتجالا: (صار ثُمن المرأة تُسعًا) ومضى في خطبته، وتلقب أيضًا بالبخيلة لقلة عولها (1).

__________

(1) أفاده شيخنا العلامة الشيخ عبد الفتاح راوه - رحمه الله تعالى- في كتابه: (الدرر الؤلؤية).

(1/73)

باب الردّ

الرد لغة: العود، والرجوع.

وإصطلاحًا: نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة. فهو عكس العول تمامًا.

شروط الرد: ولا يكون في مسألة من المسائل ردّ إلا إذا تحققت أمور ثلاثة:

1 - وجود صاحب فرض.

2 - عدم وجود عاصب.

3 - بقاء فائض من التركة.

فإذا لم تتوفر هذه الشروط فليس في المسألة ردّ.

الورثة الذين يرد عليهم: يرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين.

والردّ يشمل ثمانية من أصحاب الفروض وهم:

1 - البنت. ... 2 - بنت الابن.

3 - الأخت الشقيقة. ... 4 - الأخت لأب.

5 - الأم. ... 6 - الأخت لأم.

7 - الأخ لأم. ... 8 - الجدة الصحيحة.

أمّا - الأب والجدّ - وإن كانا من أصحاب الفروض في بعض الحالات فإنه لايردُّ عليهما.

لأنه متى وجد الأب أو الجد، فلا يمكن أن يكون في المسألة ردّ لأنهما يصبحان عصبة حينذاك فيأخذان الباقي.

(1/74)

اقسام الرد:

ينقسم الرد إلى أربعة أقسام:

1 - أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد، بدون أحد الزوجين.

الطريقة: فإن الميراث يقسم على عدد الرؤوس ابتداء.

مثاله: مات إنسان عن: (ثلاث بنات) فإن المسألة من (3) عدد رؤسهن لأن لهن الثلثين فرضًا والباقي ردًا ........... وصورتها رقم (1)

2 - أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، بدون أحد الزوجين.

الطريقة: فإن الميراث يقسم على عدد السهام، لا على عدد الرؤوس.

مثاله: مات انسان عن: (أم، وأخوين لأم) للأم السدس وللأخوين لأم الثلث، فالمسألة من عدد السهام أي من (3) لأن للأم سهمًا من ستة، وللأخوين لأم سهمين من ستة، ومجموع السهام ثلاثة فهي أصل المسألة - وصورتها رقم (2)

(1/75)

3 - أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد، مع وجود أحد الزوجين.

الطريقة: أن نجعل المسألة من مخرج الزوجية، والباقي يقسم على عدد رؤوس الورثة.

مثاله: ماتت عن: (زوج، وأم) المسألة من (2) مخرج فرض الزوج، للزوج النصف واحد. والأم لها الثلث فرضًا والباقي ردًا ......... وصورتها رقم (1)

4 - أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، مع وجود أحد الزوجين.

الطريقة: أن نجعل مسألتين:

1) مسألة نضع فيها أحد الزوجين.

2) ومسألة ليس فيها أحد من الزوجين.

ثم ننظر: فإن كان الباقي بعد فرض الزوجية ينقسم على من يرد عليهم، كان أصل مسألة الرد هو مخرج فرض الزوجية، وهو الجامعة للمسألتين. ومثالها رقم (1).

وإن كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليهم فاضرب جميع مسألة الرد في جميع مسألة الزوجية (1). وما بلغ فهو أصل

__________

(1) لأن الباقي بعد فرض الزوجية لا يكون إلا مباينًا لمسألة الرد.

(1/76)

المسألة الجامعة لمسألتي الرد والزوجية، ومن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في الباقي من مسألة الزوجية بعد فرضها.

ومثالها رقم (2)

المثال رقم (2): مات عن: (زوجة، وأم أوجدّة، وأختين لأم)

التوضيح:

المسألة الأولى: أصلها من (4) مخرج فرض الزوجة. للزوجة واحد، ويبقى (3) مشتركة بين الجدة والأختين لأم.

المسألة الثانية: أصلها من (6) وبالرد تصبح من (3) مجموع السهام.

وبالنظر بين المسألتين: نجد أن مجموع سهام الجدة والأختين لأم في مسألة الزوجية هو (3) وبين أصل مسألة الرد (3) وهذا العدد متماثلاً في المسألتين.

ولذا بقي أصل المسألة الجامعة هو مخرج فرض الزوجية.

(1/77)

مثاله رقم (2): مات عن: (زوجة، وبنتين، وأم)

التوضيح:

المسألة الأولى: أصلها من (8) مخرج فرض الزوجة.

والمسألة الثانية: أصلها من (6) وبالرد تصبح من (5) مجموع السهام.

فإذا أخذت الزوجة فرضها وهو الثمن، بقي سبعة اثمان وهو نصيب البنتين والأم فرضًا وردًا، وبين السبعة، والخمسة تباين. فنضرب أصل مسألة الرد وهو خمسة (5) في أصل مسألة الزوجية وهو ثمانية (8) يكون الحاصل (5×8=40) هو الجامعة.

وحين أردنا معرفة مالكل من الجامعة عملنا الآتي: ضربنا نصيب الزوجة الأولى في جميع مسألة الرد (1×5=5) نصيب الزوجة من الجامعة.

وضربنا نصيب كل واحد من أصحاب الرد فيما بقي بعد أخذ الزوجة فرضها وهو (7)، نضرب (4×7) يكون نصيب البنتين (28).

كما نضرب (1×7) يكون نصيب الأم (7).

وقس على هذا ما شابهها والله تعالى أعلم.

(1/78)

باب الحساب وطريقة تصحيح المسائل

معرفة أصل المسألة، ضروري لكل باحث في علم الفرائض.

ومن أجل أن نعرف (أصل المسألة) ننظر إلى الورثة أولاً، فإما أن يكونوا كلهم عصبات، أو كلهم ذوي فروض، أو يكونوا مختلطين فيهم عصبات وفيهم أصحاب فروض.

القسم الأول:

إذا كانوا كلهم عصبات، كان أصل المسألة من عدد رؤوسهم إذا كانوا ذكوراً فقط.

مثاله: مات عن خمس بنين فالمسألة من خمسة ...... وصورتها رقم (1)

وإن كانوا ذكورًا واناثًا، حسبنا الذكر برأسين والأنثى برأس واحد باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وكانت المسألة من عدد الرؤوس أيضًا.

مثاله: مات عن (ابنين، وثلاث بنات) كانت المسألة من سبعة ... ... وصورتها (2)

القسم الثاني:

وإن كانوا كلهم ذوي فروض. فإن كان في المسألة فرض واحد كان أصل المسألة من مخرج أي (مقام) الفرض المذكور، فالثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة والثمن من ثمانية، وهكذا يكون أصل المسألة.

وإن كان في المسألة أكثر من فرض واحد فإن أصل المسألة هو المضاعف

(1/79)

المشترك بين المقامات متماثلة أو متداخلة أو متباينة.

وقد وضع علماء الميراث قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء أو تعب وذلك بحصر الفروض في نوعين وهي كالآتي:

النوع الأول: النصف، الربع، الثمن.

النوع الثاني: الثلثان، الثلث، السدس.

فإذا كانت الفروض من النوع الأول فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها.

مثاله: إذا كانت في المسألة (نصف وربع) فالمسألة من أربعة.

وإذا كانت الفروض من النوع الثاني فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها.

مثاله: إذا كان في المسألة (ثلثين وسدس) فالمسألة من ستة.

أما إذا كان في المسألة فرضان أو أكثر مختلطين أحدهما من النوع الأول والآخر من النوع الثاني فاحفظ هذه القاعدة:

القاعدة:

1 - إذا اختلط (النصف) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (ستة) ... وصورتها رقم (1)

2 - إذا اختلط (الربع) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (اثني عشر) ...... وصورتها رقم (2)

3 - إذا اختلط (الثمن) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (أربعة وعشرين) ... وصورتها رقم (3)

(1/80)

من أجل أن نتوصل إلى إجراء التصحيح للمسائل لابد من معرفة النسب الأربعة وهي:

(التماثل، التداخل، التوافق، التباين)

1 - التماثل: هو أن يكون أحد العددين مماثلاً للآخر مثل (2 مع 2) و (3مع 3) و (7مع 7) وهكذا.

وحكمه أن نكتفي بأحد المتماثلين.

والأمثلة في ذلك كثيرة منها: أن يجتمع في المسألة نصفان (كزوج وشقيقة) و (كزوج وأخت لأب).فلكل منهما نصف ومخرج النصف (2)

فنكتفي بأحدهما للتماثل ويكون أصل المسألة من (2) ... وصورتها (1،2)

ومثاله لو اجتمع فيها ثلث، وثلثان (كشقيقتين وأخوين لأم) فإن مخرج كل منهما (3) وبينهما تماثل.

فنكتفي بأحدهما ويكون أصل المسألة (3) ..... وصورتها رقم (3)

(1/82)

2 - التداخل: وهو أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر، ولكن العدد الأكبر يفني الأصغر مرتين فأكثر.

بمعنى أنه إذا حّط من الأكبر بقدر الأصغر مرتين فأكثر لايبقى شيء.

وبعبارة أخرى (أن العدد الأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر ولا زيادة)

مثاله: (3 مع 6 أو مع 9 أو مع 12)

وكذلك: (5 مع 10 أو مع 15 أو مع 20)

وكذلك: (7 مع 14 أو مع 21).

وحكمه أن نكتفي بالعدد الأكبر ويندرج الأصغر تحت الأكبر. مثاله: (النصف والربع) في زوجة وشقيقة وعم فأصلها من (4).

للتداخل بين (2 و 4) فنكتفى بالأكبر ......... وصورتها (أ).

وكذلك: (النصف والسدس) في بنت وأم وشقيق، فأصلها من (6).

للتداخل بين (2 وَ 6) فنكتفى بالأكبر ....... وصورتها (ب).

وكذلك (النصف والثمن) في بنت وزوجة وشقيق، فأصلها من (8) للتداخل بين (2 وَ 8) فنكتفى بالأكبر ............... وصورتها (جـ)

(1/83)

3 - التوافق: هو أن يتوافق العددان في جزء صحيح من الأجزاء.

مثاله: (4 وَ 6) فإن لكل منهما نصفًا صحيحًا.

وكذلك (6 مع 9 أو 15) فإن لكل منهما ثلثًا صحيحًا.

وكذلك (10 مع 15 أو 25) فإن لكل منهما خمسًا صحيحًا.

ثم إن التوافق المعتبر إنما يكون بأقل جزء صحيح فبين (12 وَ 18) توافق من وجوه متعددة، إذ هو بينهما بالنصف والثلث والسدس لكن العبرة بتوافقهما بالسدس لأنه أقل جزء وذلك لسهولة الحساب.

وحكم التوافق: (أن تضرب وفق احدهما في كامل الآخر).

والمراد بالوفق: الجزء الذي توافقا فيه مثل (4 مع 6) بينهما توافق بالنصف (فتضرب وفق أحدهما وهو نصفه هنا في كامل الآخر). (2×6) أو (4×3) الحاصل (12) وهو أصل المسألة.

وكذلك مثل (8 مع 12) بينهما توافق في الربع. (فتضرب وفق أحدهما وهو ربعه هنا في كامل الآخر) (2×12) أو (8×3) الحاصل (24) وهو أصل المسألة.

مثاله: في التأصيل: (سدس مع ثمن) كأم وزوجة وابن. فبينهما توافق في النصف (فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر) (3×8) أو (6×4) الحاصل (24) وهو أصل المسألة وصوتها (أ)

وكذلك (ربع مع سدس) في مسألة زوج وأم وابن. فبينهما توافق في النصف (فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر) (4×3) أو (2×6) الحاصل (12) وهو أصل المسألة وصورتها (ب)

(1/84)

4 - التباين: وهو أن لايكون بين العددين توافق في جزء من الأجزاء. ...

بمعنى (ألا يقسم أحد العددين على الآخر، ولا يقسمهما عدد آخر) لأنه ليس بينهما اشتراك.

مثل (2 مع 3) و (3 مع 4) و (4 مع 7) و (8 مع 11) وهكذا.

وحكم التباين: (أن تضرب جميع أحدهما في كامل الآخر)

ومثاله في التأصيل (كنصف وثلث) في مسألة (أم وشقيقة وعم) للأم الثلث وللشقيقة النصف وبين مخرجيهما تباين.

فاضرب جميع أحدهما في كامل الآخر (3×2) الحاصل (6) وهو أصل المسألة وصورتها (أ)

مثال آخر: (ثلث وربع) في مسألة (زوجة وأم وشقيق) فللزوجة ربع وللأم ثلث وبين مخرجيهما تباين.

فاضرب جميع أحدهما في كامل الآخر (4×3) الحاصل (12) وهو أصل المسألة وصورتها (ب)

(1/85)

طريقة تصحيح المسائل:

والآن بعد أن عرفنا معنى كل من (التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين) يمكننا أن نصحح المسألة.

كيفية التصحيح هي:

أن ننظر بين سهام الورثة ورؤوسهم، فإن أنقسمت عليهم السهام قسمة صحيحة بلا كسر فبها ونعمت ... وإن لم تنقسم ننظر إن كان بينهما موافقه أخذ وفق عدد الرؤوس وضرب في أصل المسألة أو عولها.

وإن كانت المباينة ضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة أو عولها ويصبح حاصل الضرب هو أصل المسألة ويسمى هذا بـ (تصحيح المسألة).

وأما الجزء الذي نضربه في أصل أو العول لتصحيح المسألة فيسمى (جزء السهم).

مثال على التوافق:

1 - مات عن (8 بنات، وأم، وعم)

المسألة من (6) (للبنات 4 سهام) (وللأم سهم) (وللعم سهم) وبين سهام البنات وعدد رؤوسهن توافق بالربع).

وربع الثمانية (2) هو جزء السهم يضرب في أصل المسألة (2×6=12) وهو تصحيح المسألة .......... وصورتها (أ).

(1/86)

مثال على التباين:

1 - ماتت عن (زوج وبنت وثلاث بنات ابن وأخ شقيق)

في هذه المسألة للزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة للثلثين، وللأخ الشقيق الباقي لأنه عصبة بالنفس والمسألة من (12).

ننظر بين سهام بنات الابن وعدد رؤوسهن فنجد العددين (2،3) تباينًا.

فنضرب الثلاثة في أصل المسألة ينتج تصحيح المسألة (3×12=36)

ويصبح نصيب بنات الابن بعد التصحيح (6) سهام، لكل بنت ابن سهمان. ... وهذه صورتها (ب)

(1/87)

الإنكسار على فريق

الإنكسار: هو عدم إنقسام السهام على الرؤوس.

والفريق والحزب والحيز والرؤس والأصناف ألفاظ مترادفة.

والمراد به هنا جماعة اشتركوا في فرض أو فيما بقيّ بعد الفروض.

وقد يطلق الفريق على الواحد المنفرد.

وجزء السهم: هو حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو مبلغ عولها إن كانت عائلة وهو الناتج من النظر بين المنكسر أو المنكسرات، والمنكسر عليه في الإنكسار على فريق أو على أكثر (1).

حكم الإنكسار على فريق واحد:

إذا كان الإنكسار على فريق واحد فانظر بين ذلك الفريق وسهامه بنظرين بالتوافق والتباين، فإن كان بينهما توافق في جزء من الأجزاء فاضرب وفق الرؤوس في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وتصح المسألة من حاصل الضرب.

وإن كان بينهما تباين فاضرب جميع الرؤوس في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وتصح المسألة من حاصل الضرب.

قال صاحب الرحبيه رحمه الله تعالى:

وإن تر السهام ليست تنقسم ....... على ذوي الميراث فاتبع مارسم

واطلب طريق الإختصار في العمل ....... بالوفق والضرب يجانبك الزلل

واردد إلى الوفق الذي يوافق ....... واضربه في الأصل فأنت الحاذق

إن كان جنسًا واحدًا أو أكثرا ....... فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا

__________

(1) أفادني بذلك شيخي العلامة أحمد جابر جبران - رحمه الله تعالى-.

(1/88)

مثاله في التوافق: أم و (6 بنات) وابن ابن.

الشرح: للأم السدس، لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، وابن الابن عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.

أصل المسألة من ستة: للأم سدسهاواحد، وللبنات ثلثاها أربعة، ويفضل سهم واحد هو للعصبة ابن الابن.

ويلاحظ أن سهام البنات لاتنقسم عليهن، وبين السهام وعدد الرؤوس توافقًا في النصف، فيؤخذ وفق عدد رؤوسهن وهو نصفه ثلاثة، فيكون جزء سهم المسألة. وتضرب به أصل المسألة فيخرج التصحيح. (3×6=18) تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

نضرب جزء السهم (3×1) سهم الأم = 3 نصيب الأم.

نضرب جزء السهم (3×4) سهام البنات = 12 نصيب البنات لكل واحدة منهن (2)

نضرب جزء السهم (3×1) سهم ابن الابن = 3 نصيب ابن الابن.

ولكي نستخرج نصيب الواحدة من البنات اتبع مايأتي:

نصيب البنات (12قسمة (6) بنات = 2 نصيب الواحدة من البنات.

وعلى هذا استخرج نصيب كل فرد من الورثة.

(1/89)

مثاله في التباين: زوج و (3 بنات وأم. ...

الشرح: للزوج الربع، لوجود فرع وارث، وللبنات الثلثان، لتعددهن وعدم وجود ابن معهن يعصبهن، وللأم السدس لوجود فرع وارث.

أصل المسألة إثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي الربع أو السدس بنصف الآخر لأن بينهما توافق بالنصف، ولدخول مخرج الثلثين في مخرج السدس فسهام التركة في الأصل إثنا عشر:

ربعها ثلاثة للزوج، وثلثاها ثمانية للبنات، وسدسها سهمان للأم فتعول السهام إلى ثلاثة عشر.

ويلاحظ أن سهام البنات لاتنقسم على رؤوسهن وبينهما تباين، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة عدد رؤوس أصحاب السهام الذين لاتنقسم عليهم سهامهم وتسمى الثلاثة: جزء سهم المسألة فتصبح السهام تسعة وثلاثين، جزء السهم (3×13) عول المسألة = 39 الحاصل هو تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

نضرب جزء السهم (3×3) سهام الزوج = 9 نصيب الزوج.

نضرب جزء السهم (3×8) سهام البنات = 24 نصيب البنات لكل واحدة منهن (8).

نضرب جزء السهم (3×2) سهام الأم = 6 نصيب الأم.

ولكي نستخرج نصيب الواحدة من البنات اتبع مايأتي:

نصيب البنات 24قسمة 3 /بنات = 8 نصيب الواحدة من البنات.

وعلى هذا استخرج نصيب كل فرد من الورثة

(1/90)

حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

إذا وقع الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق فقابل بين كل فريق وسهامه وانظر بينهما بنظرين بالتوافق والتباين.

فإن كانت بينهما موافقة فاحفظ وفق الرؤوس، أو مباينة فاحفظ جميع الرؤوس ويسمى محفوظًا أولاً.

ثم انظر بين الفريق الثاني وسهامه بالتوافق والتباين واحفظ وفق الرؤوس في التوافق وجميعها في التباين، ويسمى محفوظًا ثانيًا.

ثم انظر بين الفريق الثالث وسهامه بالتوافق والتباين أيضًا واحفظ وفق الرؤوس في التوافق وجميعها في التباين ويسمى محفوظًا ثالثًا.

ثم انظر بين الفريق الرابع وسهامه بالتوافق والتباين أيضًا واحفظ وفق الرؤوس في التوافق وجميعها في التباين كذلك ويسمى محفوظًا رابعًا.

ثم أنظر بين المحفوظين أو المحفوظات بالنسب الأربع وهي: التماثل والتداخل والتوافق والتباين.

فإن كانت متماثلة فاكتفِ بأحدها - ويسمى جزء السهم - واضربه في أصل المسألة أو بعولها إن كانت عائلة وما بلغ صحت منه المسألة.

وإن كانت متداخلة فاكتف بالعدد الأكبر - ويسمى جزء السهم - واضربه في أصل المسألة أو بعولها إن كانت عائلة وما بلغ صحت منه المسألة.

وإن كانت متوافقة فاضرب وفق أحد العددين في كامل الآخر وحاصل الضرب هو جزء السهم وجزء السهم نضربه في أصل المسألة أو بعولها إن كانت عائلة وما بلغ صحّت منه المسألة.

(1/91)

وإن كانت متباينة فاضرب جميع أحد العددين في كامل الآخر وحاصل الضرب هو جزء السهم، وجزء السهم تضربه في أصل المسألة أو بعولها إن كانت عائلة وما بلغ صحّت منه المسألة.

وإن كانت مختلفة فانظر بين محفوظين وخذ أحدهما في التماثل وأكبرهما في التداخل وحاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر في التوافق، وحاصل ضرب جميع أحدهما في كامل الآخر في التباين ثم أنظر بين ما أخذته والمحفوظ الثالث بالنسب الأربع كما سبق ثم أنظر بين ما أخذته والمحفوظ الرابع بالنسب الأربع أيضًا كما سبق ويسمى المأخوذ أخيرًا (جزء السهم) فاضربه في أصل المسألة أو بعولها إن كانت عائلة، وما بلغ فمنه تصح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة يأخذه مضروبًا في جزء السهم.

قال صاحب الرحبيه رحمه الله تعالى:

وإن تر الكسر على أجناس ....... فإنها في الحكم عند الناس

تحصر في أربعة أقسام ....... يعرفها الماهر في الأحكام

مماثل من بعده مناسب ....... وبعده موافق مصاحب

والرابع المباين المخالف ....... ينبيك عن تفصيلهن العارف

فخذ من المماثلين واحدا ....... وخذ من المناسبين الزائدا

واضرب جميع الوفق بالموافق ....... واسلك بذاك أنهج الطرائق

وخذ جميع العدد المباين ....... واضربه في الثاني ولا تداهن

فذاك جزء السهم فاعلمنه ....... واحذر هديت أن تضل عنه

واضربه في الأصل الذي تأصلا ....... واحص ما انضم وما تحصلا

واقسمه فالقسم إذًا صحيح ....... يعرفه الأعجم والفصيح

وإليك هذه الأمثلة لتتضح لك الصورة أكثر:-

(1/92)

مثال الإنكسار على فريقين حال تماثل المحفوظات: أم و (5 إخوة لأم) و (5 أعمام).

الشرح: أصل المسألة ستة: للأم سدسها سهم واحد، وللإخوة لأم ثلثها سهمًا ويفضل ثلاثة أسهم هي للعصبة الأعمام.

ينظر في سهام المسألة فيرى أن سهام الإخوة لأم لاتنقسم عليهم وكذلك سهام الأعمام.

وبين عدد الفريق الأول وسهامه تباين، فيحفظ عدد رؤوسهم وهو (5) خمسة وكذلك بين الفريق الثاني وسهامه تباين، فيحفظ عدد رؤوسهم أيضًا وهو (5) خمسة ثم ينظر بين المحفوظ الأول والمحفوظ الثاني فيلاحظ أنهما متماثلان، فيؤخذ أحدهما ويعتبر جزء سهم المسألة.

ويضرب جزء سهم المسأل (5×6) أصل المسألة يخرج تصحيح المسألة (30)

ومن له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

جزء السهم (5×1) سهم الأم = 5 نصيب الأم.

جزء السهم (5×2) سهمي الإخوة لأم =10 نصيب الأخوة لأم لكل واحد منهم 2

جزء السهم (5×3) سهام الأعمام = 15 نصيب الأعمام لكل واحد منهم (3)

ولكي نستخرج نصيب كل فرد من الورثة اتبع مايأتي:

1 - نصيب الإخوة ... 10 قسمة 5 / إخوة = 2 نصيب الواحد من الإخوة.

2 - نصيب الأعمام ... 15 قسمة 5 / أعمام = 3 نصيب الواحد من الأعمام.

وعلى هذا استخرج نصيب كل فرد من الورثة في بقية الصور.

(1/93)

مثال الإنكسار على فريقين حال تداخل المحفوظات:: أم و (4 إخوة لأم) و (4 أعمام).

الشرح: أصل المسألة من سته: للأم سدسها واحد، وللإخوة لأم ثلثها إثنان، ويفضل ثلاثة أسهم هي للأعمام العصبة.

ويلاحظ أن سهام الإخوة لاتنقسم عليهم وبين سهامهم وعدد رؤوسهم توافق بالنصف، فيحفظ وفق عددهم وهو (2).

وكذلك سهام الأعمام لاتنقسم عليهم، وبين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم وهو (4).

وبين المحفوظ الأول (2) والمحفوظ الثاني (4) تداخل، فيؤخذ الأكبر منهما وهو (4) فيكون جزء سهم المسألة.

ويضرب بها في أصل المسألة فتصبح السهام بعد التصحيح أربعة وعشرين (24).

جزء السهم (4×6) أصل المسألة = 24 تصحيح المسألة.

ومن له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم:

فنظرب جزء السهم (4×1) سهم الأم = (4) نصيب الأم.

(1/94)

ونضرب جزء السهم (4×2) سهمى الإخوة لأم = 8 نصيب الإخوة لأم لكل واحد منهم اثنان.

ونضرب جزء السهم (4×3) سهام الأعمام = 12 نصيب الأعمام لكل واحد منهم ثلاثة.

مثال الإنكسار على فريقين حال توافق المحفوظات: أم و (15) إخوة لأم و (10) أعمام).

الشرح:

أصل المسألة من سته:

للأم سدسها سهم واحد، وللإخوة لأم ثلثها إثنان، ويفضل ثلاثة أسهم هي للأعمام العصبة.

وإذا رجعنا إلى سهام كل فريق من الورثة وجدنا أن سهام الإخوة لأم لاتنقسم عليهم وبين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم (15)

وكذلك سهام الأعمام لاتنقسم عليهم، وبين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم وهو (10).

(1/95)

ثم ننظر فنجد أن بين المحفوظات توافقًا في الخمس لأن كلاً منهما يقبل القسمة على خمسة، فنأخذ وفق أحدهما وهو خُمسه، ونضربه بكامل الآخر (2×15 أو 3×10=30) ويكون الحاصل هو جزء سهم المسألة.

ثم نضرب جزء السهم (30×6 أصل المسألة= 180 تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

جزء اجزء السهم (30×1) سهم الأم= 30 نصيب الأم.

ججزء السهم (30×2) سهمي الإخوة لأم=60 نصيب الأخوة لأم لكل واحد منهم4

جزء السهم (30×3) سهام الأعمام= 90 نصيب الأعمام لكل واحد منهم (9)

مثال الإنكسار على فريقين حال تباين المحفوظات: أم و (3) إخوة لأم و (6) أعمام).

الشرح: أصل المسألة من سته: للأم سدسها سهم واحد، وللإخوة لأم ثلثها إثنان، ويبقى ثلاثة أسهم هي للأعمام العصبة.

(1/96)

وسهام الإخوة لاتنقسم عليهم، وبينها وبين عددهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم3

وكذلك سهام الأعمام لاتنقسم عليهم وبينها وبين عدد رؤوسهم توافق في الثلث لأن كلاً منهما يقبل القسمة على ثلاثة، فيؤخذ وفق عدد رؤوسهم أي ثلثه وهو 2 فيحفظ.

ثم ننظر بين المحفوظات فنجد أن المحفوظ الأول (3) والمحفوظ الثاني (2) متباينة فنضرب أحدها بالآخر.3×2 = فيكون الحاصل (6) هو جزء سهم المسألة.

نضرب به المسألة 6×6 فتصبح سهامها (36) تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.