الخلع
صحيح البخاري/كتاب الطلاق
الصفات العامة لتشريع
الخلع :
--
1.هو من خصائص سورة
البقرة2هـ وتمدد منها الي سورة الطلاق5هـ لكن بضوابطها ودليل مشروعيته نزلت في سورة البقرة2هـ وتمددت شرعيته الي سورة الطلاق5هـ مع تبديل الله تعالي لأحكام طلاق سورة البقرة بسورة الطلاق فالاية المشرع فيها حكم الخلع هي { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
= وتمدد معها حكم طلاق الثلاث تطليقات من سورة البقرة الي سورة الطلاق لكن بضابط سورة الطلاق والاية الدالة هي {{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/البقرة }
واقصد بضابط سورة الطلاق يعني الطلقة التي تحسب هي التي انطبق عليها شروط الطلاق المنزلة في سورة الطلاق يعني الطلقة التي تمت بعد انقضاء عدة قدرها- كما جاء في اية العدد- واختار الرجل التطليق وأبي ان يمسكها وتم الاشهاد عليها
قلت المدون ونرجع للخلع فهو تفريق والتفريق يسري أحكام التفريق المنزلة في سورة الطلاق ودليل تمدده الي سورة الطلاق لكن بضوابط سورة الطلاق سكوت الباري عن اي تبديل في دلالته القرانية وبما أنه تفريق فهو يأخذ حكم التفريق من سورة الطلاق من الاية {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (3)/الطلاق}
***
2.هو{أي الخلع} مما لم ينسخ في
سورة البقرة2هـ وظل متمددا الي سورة الطلاق5هـ بضابط سورة الطلاق
3.لكن طالته يد التبديل
الإلاهي في موضع التفريق فقط بحيث يكون تنفيذه بعد العدة كسائر أحكام التفريق{فإذا
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف /الطلاق}
4.عدة المختلعة {قرأ واحد}هو
حيضة وطهر التفريق
5.وجوب دفع المرأة للفدية
فرضا لازما بحق الاية { إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما
افتدت به......الاية من سورة البقرة2هـ}
6.تحل للخطاب بعد
انتهاء عدتها وهي {حيضة واحدة }
7. لا نفقة لها ولا سكني
الا اذا كانت تُرضع غلامه فليس لها لا نفقة ولا سكني بل أجر الإرضاع قال تعالي{فإن
تعاسرتم فسترضع له أخري/ سورة الطلاق}
8.حالة الإختلاع كما
تراها استثناء في قاعدة تعالج بها بعض مطبات طريق الزواج الشاغلة عن العبادة.
9.يعتبر الخلع تفريقا
لا يتحمل الزوج تبعاته وتداعياته فلا يحسب عليه تطليقة بل هو تفريق بعد الاعتداد
10. تلاحظ أنه لم تطوله
مقصد التبديل الإلاهي الا في شكله التنفيذي فقط وظل متمددا بقوته من سورة البقرة
الي سورة الطلاق
11. صار تشريعا متمددا الي
يوم القيامة وهو من اعجازات الباري جل وعلا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق